السنة
2017
الرقم
105
تاريخ الفصل
14 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنح
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

محطة محروقات الريف الغربي / بيت لحم، يمثلها يوسف عبد المهدي احمد غياضه ومحمود داود محمود عوينه .

وكيلها المحامي

:

محمد نصار / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

موسى علي ابراهيم شكارنة / غياظه / نحالين .

 

وكيله المحامي

:

هشام رحال .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة بالطلب رقم 521/2016 بتاريخ 18/1/2017 والمتضمن عدم الاختصاص بنظر الطلب وذلك لكون الطلب مقدم لمحكمة بداية بيت لحم وليس لقاضي الامور المستعجلة .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. القرار المستأنف غير معلل تعليلاً قانونياًسليماً ويفتقر الى السبب القانوني .

2. القرار الصادر غير صائب كونه تشبت في الشكليات كون لا يوجد اتفاق بين الاطراف على الاختصاص لان اختصاصه من النظام العام .

3. القرار المستأنف مخالف للقانون كونه سمح القانون ان يتقدم للمحكمة الطلبات بالتبعية للدعوى الاصلية .

4. القرار المستأنف جاء مخالف للقانون كون القضاء المستعجل هو قضاء جزئي ولكن ذلك لا يمنع رفع المنازعة المستعجلة الى المحكمة الابتدائية بطريق التبعية لدعوى موضوعية مطروحة امامها .

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 17/4/2017 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضورياً وتقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحته والتمس الحكم حسب لائحة الاستئناف .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى مجمل اسباب الاستئناف المتمثلة في خطأ قاضي الموضوع في رد الطلب لعدم الاختصاص انه ومن خلال الرجوع الى الطلب المقدم نجد بانه مقدم الى محكمة بداية بيت لحم وكذلك نجد الطلبات الختامية وفق البند العاشر منها (لمحكمتكم الموقرة صلاحية النظر والفصل في هذا الطلب وتلتمس المستدعية من محكمتكم الموقرة) وعليه فان المستدعية قدمت هذا الطلب لمحكمة بداية بيت لحم ولم تقدم مع الطلب دعوى وانما الطلب مستقل بالرجوع الى احكام المادة 103 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي تنص على (تقدم الطلبات المتعلقة بالمسائل المستعجلة الى 1- قاضي الامور المستعجلة بصورة مستقلة 2- للمحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بالتبعية للدعوى الاصلية ) وعليه فان المشرع حدد طريقتين لتقديم الطلبات المستعجلة الاولى تقدم الى قاضي الامور المستعجلة والثانية تقدم الى المحكمة اذا كانت متفرعة عن دعوى وبتطبيق ذلك على وقائع الطلب نجد بان الطلب لم يقدم من خلال دعوى وانما قدم مستقلاً وانه موجه الى محكمة البداية ولم يقدم الى قاضي الامور المستعجلة وكانت الطلبات الختامية موجه الى المحكمة ولم تكن موجه الى قاضي الامور المستعجلة وعليه فيكون الطلب موجه الى جهة غير مختصة لنظره وكون ان قاضي الامور المستعجلة رد الطلب كونه غير مختصة فانه طبق بذلك صحيح القانون .

لذلك

عملاً باحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فاننا نقرر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف على ان يتحمل الفريق الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 14/6/2017