السنة
2018
الرقم
181
تاريخ الفصل
6 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري  

المستأنف : رياض الحاج عودة النبالي / رام الله

          وكيله المحامي يوسف شوكت / رام الله 

المستأنف عليه : نهاد عيسى يوسف لدادوة

           وكيله المحامي حسين شبانة / رام الله

                                         الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليه وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 14/1/2018 بالدعوى 282/2015 والقاضي بالزام المستأنف  بدفع مبلغ ( 64620) شيكل مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان المحكمة خالفت الاصول والقانون

2.  ان القرار قاصر في التعليل والتسبيب

3.  ان المحكمة اخطأت بالحكم بالفصل التعسفي دون تعليل او تسبيب وخلاف البينة المقدمة

4.  ان المحكمة اخطأت بالحكم ببدل الاشعار وتم اثبات انه ترك من ذاته

5.  ان المحكمة اخطأت بالحكم ببدل الرواتب المتأخرة رغم عدم الاثبات

6.  ان المحكمة اخطأت باعتماد الاجر 2700 شيكل 

7.  ان كافة المبالغ المحكوم بها تم حسابها بطريقة غير صحيحة

ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف  وفسخ القرار واعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى لتعديل القرار مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

· من جانبة تقدم وكيل المستأنف  عليه بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته  ان الحكم متفق والقانون ومعلل ومسبب ومستند الى البينات المقدمة خاصة الفصل والاجور والاجازات والاجر ملتمسا رد الاستئناف

 

بالمحاكمه الجاريه علنا في جلسة 16/4/2018 تقرر قبول الاستئناف  شكلا ثم كرر الوكيلين اللوائح وترافع وكيل المستأنف معتمدا لائحة استئنافة كمرافعة له وهكذا فعل وكيل المستأنف عليه معتمدا لائحته الجوابية كمرافعة له وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم حيث تم تلاوة الحكم عملا بالمادة 169 من قانون اصول المحاكامت المدنية والتجارية .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة  ،وبالرجوع الى اسباب الاستئناف  والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات من كلا الطرفين والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

اولا : بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب الذي عاب على الحكم مخالفة القانون والاصول فاننا نجد ان هذا السبب جاء عاما مبهما لم يبين المستأنف وجهة المخالفة واين تمكن موطن الاصول  التي خالفها مما يجعل من هذا السبب تعترية الجهالة الفاحشة ولا يصلح كسبب للطعن مما يوجب رده.

ثانيا : وبخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب والنعي على الحكم القصور في التسبيب والتعليل فاننا من خلال الرجوع الى الحكم المستأنف  نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد اشارت الى انه ثبت لديها عمل المدعي لدى المدعى عليه ومدة العمل وانه تم فصلة تعسفيا واشارت الى مقتطفات من شهادات الشهود إلا اننا نجدها لم تشر الى مناقشة هؤلاء الشهود والاقوال التي وردت فيها ونفيهم شهادتهم بالاستجواب في بعض الوقائع كما لم تشر المحكمة الى بينة المدعى عليه بالمطلق ولم تزن البينة وزنا سليما مما يجعل من حكمها قاصرا في التسبيب والتعليل ينحدر به الى درجة البطلان لمخالفته حكم المادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية  والتجارية الامر الذي يجعل من هذا السبب واردا على الحكم المستأنف  .

ثالثا :  ولما كانت محكمتنا قد قضت ببطلان الحكم المستأنف  للقصور في التسبيب والتعليل فستعمل على معالجة الدعوى كمحكمة موضوع على ضوء ما رفع عنه الاستئناف  عملا بالمادة 219 من قانون الاصول والمادة 223/2 من ذات القانون وفي ذلك نجد:

 1- ان المدعي ابدى في دعواه انه عمل لدى المدعى عليه كحارس لمدة ثلاث سنوات ونصف من 29/4/2011 الى 29/8/2014 وجاء رد المدعى عليه باللائحة الجوابية بانه عمل لدية ولكن من 1/11/2013 وحتى 29/8/2014 وبالتالي واقعة تاريخ نهاية العمل متفق عليها ولكن بداية العمل هي المختلف عليها وبالعودة الى البينة المقدمة نجد الشاهد شقيق المدعي محمد لدادوة قال ( وقد عمل بين 4 الى 5 سنوات ) والشاهد محمد ابو قرع قال ( وان المدة التي عمله المدعي كما اعرف من ثلاث سنين الى اربعة وهذا الكلام اعرفة من المدعي نهاد وكنت اروح انام عنده في الحراسة ولا اذكر اذا كنت بت عنده بالعام 2013 او 2014) وقال بالمناقشة ( وانا لا اعرف اذا كان المدعي عمل في هذه العمارة اربع سنوات او سنتين او سنة ) والشاهد شادي حنون قال ( وقد عمل من اربعة الى خمس سنوات ) والشاهد معتصم شيرتح قال ( وان المدعي عمل لدى المدعى عليه من اربعة  الى خمس سنوات ) وقال بالمناقشة ( اعرف ان المدعي عمل من اربعة الى خمسة سنوات بنفسي ولم يخبرني المدعي بذلك وان المدعي بدا عملة في العام 2010 او2011) والشاهد محمد شريتح قال (وان المدعي عمل لدى لمدعي عليه من اربعة الى خمس سنوات على ما اعتقد ) وقال بالمناقشة ( ان مدة عمل المدعي التي ذكرتها قد تزيد او تقل ) اما شاهد المدعي عليه امين بواطنة فقال ( ولا اعرف الفترة الزمنة التي عمل فيها المدعي لدى المدعى عليه عمل لديه في العام 2014 اعتقد ).

من ذلك يكون المدعي استطاع اثبات ان مدة عملة ثلاث سنوات ونصف من شهادات الشهود المقدمين من قبلة ولم يستطع المدعى عليه اثبات ما ورد في لائحته الجوابية وبالتالي مدة العمل الثابتة هي ثلاث سنوات ونصف

2- وبخصوص الاجر فقد اورد المدعي ان راتبة كان 90 شيكل باليوم لقاء عمل 8 ساعات أي 2700 شيكل شهريا والمدعى عليها ابدت ان راتبة شهريا بقيمة 1500 شيكل فقط ، وبالعودة الى البينة فالشاهد محمد لدادوة قال ( شهرية 2700 شيكل ) وقال بالمناقشة ( انا شاهدت المدعي يقبض من المدعى عليه مبلغ 2700 شيكل شهري .... وانا من اتفقت مع المدعى عليه على الاجر ) والشاهد محمد ابو قرع قال ( وكان يعطية عن الحراسة باليل 1200 وعن الحراسة الصباحية 1500 شيكل ) وقال بالمناقشة ( ان الراتب الذي اخبرني به هو المدعي نهاد ولم اشاهدة يقبض الراتب ) والشاهد شادي حنون قال ( وكان اخر راتب له 2700 شيكل ) وقال بالمناقشة ( وان المدعي هو من اخبرني بان اجرة 2700 شيكل في الشهر .... انا لم اشاهد المدعي يقبض 2700 شيكل امامي )والشاهد معتصم شريتح قال ( واخبرني المدعي بان اجرة 2700 شيكل ) والشاهد محمد شريتح قال ( وكان اخر راتب للمدعي هو 2700 شيكل ) وقال بالمناقشة ( ان المدعي هومن اخبرني بالاجرة ) اما شاهد المدعى عليه فقال ( اعتقد واعرف ان راتب المدعي كان 1200 شيكل شهريا وبعدها اصبح 1500 شيكل ) وقال بالمناقشة ( انا لم اشاهد المدعي وهو يقبض 1500 شيكل ولكني سمعت من الطرفين ) من ذلك فان جميع شهود المدعي باستثناء الشاهد الاول شقيق المدعي هو الذي اكد الراتب وهو من شاهد شقيقة يقبض الراتب وهو من اتفق على الراتب اما الاخرين فشهادتهم سماعية  بهذه الواقعة وكذلك حال شاهد المدعى عليه مما يوجب الركون الى شهادة الشاهد الاول للمدعي وبالتالي طرح ما سواها واعتماد الاجر 2700 شيكل شهريا .

3- وبخصوص واقعة انهاء العمل فالمدعي ذكر في دعواه ان المدعى عليه قام بطرده دون سبب والمدعى عليه رد على ذلك انه لم يفصله بل هو ترك من نفسه وبالعودة الى الشهود نجد الشاهد لدادوة قال ( ان الخلاف ان المدعى عليه قام باحضار شخصان للعمل بدل المدعي وان المدعى عليه عرض على المدعي مبلغ الفين شيكل تعويضات عمالية ) وقال بالمناقشة ( وانا كنت حاضر وقت فصل المدعي وتدخلت لحل الخلاف ثلاث مرات وقد عرض المدعى عليه تخفيض راتب المدعي ورفض المدعي ذلك وقال له انه سيحضر شخص بدلا منه واحضر شخصا بدلا منه وقال له الله معك ) والشاهد ابو قرع قال ( ولا اعرف سبب انها العمل او سبب الخلاف ما بينهم ) الشاهد حنون قال ( وان الخلاف ما بين المدعي والمدعى عليه كان على الراتب ) وقال بالمناقشة ( ان الذي هناك خلاف في الراتب هو المدعي حيث طلب زيادة في اجرة ولكن المدعى عليه لم يعطة اياها ... ولا علم لي ان كان هناك احد قد طلب من المدعي ترك العمل ) والشاهد معتصم شريتح قال ( وان سبب الخلاف ما بين المدعي والمدعى عليه هو الراتب ) وقال بالمناقشة ( واعرف ان سبب الخلاف  هو الراتب لذلك ترك المدعي العمل ) والشاهد محمد شريتح قال ( وان سبب الخلاف ما بين المدعي والمدعى عليه على ما اعتقد في الراتب ) وشاهد المدعى عليه قال ( وترك العمل عن طريق مشكلة واعرف ان المدعي هو الذي ترك العمل لوحدة وان المدعي عليه قد وسط ناس ليعود للعمل ولكنه لم يعود ) وقال ( انا لم اكن موجود عندما ترك المدعي العمل وانا كنت واسطة بين المدعي والمدعى عليه ليعود المدعي الى العمل وان الخلاف كان المدعي يريد زيادة في الراتب ) من هذه الشهادات وخاصة شهادة شهود المدعي فقد ثبت انه كان يريد زيادة في الراتب وحصل خلاف حول ذلك ورفض صاحب العمل  زيادة الراتب فترك المدعي العمل وان هذا ما يؤكده شقيق المدعي اذ اشار الى احضار اثنين مكانة والشاهد الثاني حنون الذي اشار بوضوح الى موضوع زيادة الراتب الامر الموجب لاعتبار المدعي تاركا للعمل من تلقاء نفسة ولا يعتبر مفصولا تعسفيا من صاحب العمل ويؤدي كذلك الى رد المطالبة ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار

4- وبخصوص الاجازات السنوية والعطل الاسبوعية والاعياد الدينية والرسمية فالشاهد لدادوة قال ( لم يكن يعطل يوم الجمعة وكل الفترة كان يداوم ولم يكن ياخذ اجازات بالاعياد الدينية والوطنية ) والشاهد ابو قرع قال ( وبعرف انه كان يداوم يوم الجمعة والي بعرفه انه ما كان يعطل في الاعياد الدينية والرسمية ) والشاهد حنون قال ( ويوم الجمعة كان المدعي يعمل لانني انا اداوم هناك واعرف ذلك وان المدعي كان يعمل في الايام الدينية والوطنية ) وقال بالمناقشة ( في عيد الاضحى لم اكن اعطل وانا كنت اشاهد المدعي في الليل بنفسي واحيانا كنت ابيت عندة ).

والشاهد معتصم شريتح قال ( وانا شاهدت المدعي يعمل في يوم الجمعة وانا اعرف ان المدعي يعمل في عيد الفطر والاضحى ولكن لم اشاهدة ولا اعرف اذا كان ياخذ اجرة هذه الايام ولم اسألة ) ومن شريتح قال ( واعرف ان المدعي كان يعمل في يوم الجمعة ولا اعرف ان كان يعمل في الاعياد ) وشاهد المدعى عليه قال ( لا اعرف اذا كان ياخذ اجازات ولا اعرف اذا كان ياخذ اجازات ولا اعياد دينية ورسمية ) من ذلك يكون قد ثبت عمل المدعي يوم العطلة الاسبوعية وهو بذلك يستحق اجر مقابلها اضافيا كونه كان يجب ان يقبض بدلها ويعطلها لا ان يقبض بدلها ويعملها ، وكذلك لم يثبت صاحب العمل انه كان يمنح اجازة سنوية وبالتالي هو يستحقها اما الاجازة الدينية والرسمية فقد ثبت كذلك انه كان يعمل بها ولا يعطلها ولا يقبض بدلها وعليه يكون متسحقا لها وفق نظام مجلس الوزراء  وهي (10) ايام بالعام واجازة سنوية 14 يوم بالعام عن اخر سنتين أي 28 يوم وبدل يوم العطلة الاسبوعية بالعام 54 يوما .

5- اما فيما يتعلق ببدل الاجور المستحقة فاننا نجد ان المدعي ابدى ان ذمة المدعى عليه مشغولة له ببدل ثمانية شهور والمدعى عليه انكر ذلك في جوابه وعلى الرغم من انه الفقة والقضاء قد استقر على ان اثبات التحلل من الرواتب يقع على صاحب العمل الا اننا ومن خلال الشاهد لدادوة الذي قال ( واعرف ان للمدعي اجور وانا متاكد من ان المدعى عليه لم يقبض المدعي اجورة المستحقة وكان قد قال ( وان للمدعي اجور مستحقة بواقع ثمانية اشهر قبض منها سبعة الاف شيكل ) وشاهد المدعى عليه اكد استلام المدعي لمبلغ 1200 دولار بواسطة شقيقة الشاهد الاول من ذلك يكون قد ثبت بذمة صاحب العمل مبلغ اجور ثمانية شهور يخصم منها ما اقر به الشاهد بقبضة وما ورد على لسان شاهد المدعى عليه وهو ما قيمته 7000 شيكل فقط .

ثالثا : حقوق المدعي على ضوء ما ورد في هذا الحكم :

1-  بدل مكافأة نهاية الخدمة من مدة ثلاث سنوات ونصف.

 الاجر الشهري 2700 شيكل × 3=8100 شيكل و بدل نصف سنة =1350 شيكل

المجموع (8100+1350)=9450 شيكل

ولما ثبت انه من من ترك العمل ومدة عملة اقل من خمس سنوات فيكون مستحق لثلث المكافاة 9450×1/3 =3150 شيكل فقط عملا بالمادة 45و42 /2 من قانون العمل

2-  بدل اجور مستحقة عن ثمانية اشهر

2700×8=21600 شيكل -7000 شيكل ثبت دفعها =14600 شيكل ولما كانت مطالبة المدعي فقط مبلغ 10400 شيكل فيكون من المتوجب الحكم له بهذا المبلغ فقط

3-  بدل اعياد دينية  ورسمية عن ثلاث سنوات ونصف بواقع 10 ايام عن كل سنة =35 يوم ×90 الاجر اليومي =3150 شيكل فقط عملا بقرار مجلس الوزراء بالخصوص .

4-  بدل العطلة الاسبوعية بواقع 54 يوم بالسنة ×3.5 سبة العمل =189 يوم ×90 شيكل = 17010 شيكل فقط .

5-  بدل اجازة سنوية بواقع 28 يوم عن آخر سنتين ×90 شيكل =2520 شيكل فقط

6-  رد المطالبة بالفصل التعسفي

7-  رد المطالبة ببدل الاشعار

8-  المجموع =(2520+17010+3150+10400+3150=36230) شيكل فقط

لذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئناف  موضوعا والغاء الحكم المستأنف عملا بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والحكم بالزام المدعى عليه رياض الحاج عودة النبالي بان يدفع للمدعي نهاد عيسى يوسف لدادوة مبلغ وقدة (36230) ستة وثلاثون الفا ومئتان وثلاثون شيكلا فقط لا غير ورد المطالبات فيما زاد عن ذلك مع الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن دعواه

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض  وافهم فـــــــــي6/ 6/ 2018

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة

    القاضي حازم ادكيدك