السنة
2017
الرقم
478
تاريخ الفصل
5 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد طلعــــت الطويــــل

وعضويـــــــة القضـــــاة الســـــــادة: محمد العمر، عصام الأنصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

 

الطــــاعـــــــن: يعقوب أنطون ميخائيل خورية / رام الله

           وكيله المحامي: إياد عودة القاضي / رام الله

المطعون ضده: يوسف عزت عويس خوري / رام الله

           وكيله المحامي: نبيل مشحور / رام الله

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 02/03/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة استناف رام الله في الاستئناف رقم 420/2016 بتاريخ 15/02/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.

يستند الطعن لما يلي:-

1- أخطأت محكمة استئناف رام الله بالنتيجة التي توصلت إليها مفادها رد الاستئناف موضوعا ً…

2- أخطأت محكمة الاستئناف في معالجتها موضوع التقادم مستندة في ذلك إلى أن المطعون ضده كان قد احتصل على إخراج قيد بتاريخ 22/07/2015 في حين قام بإقامة الدعوى بتاريخ 15/09/2015 أي بعد مرور حوالي 53 يوما ً من تاريخ العلم اليقيني بكافة شروط البيع…

3- أن قرار محكمة الاستئناف مبني على اجتهاد قضائي في معالجة مسألة التقادم رغم وجود عدة اجتهادات قضائية سابقة ولاحقة تعتبر ما ينطبق على حق الأولوية ينطبق على حق الشفعة وعلى الأخص موضوع التقادم والحق في إقامة دعوى الأولوية خلال شهر من تاريخ العلم اليقيني بكافة تفاصيل وشروط البيع.

4- أخطأت محكمة الاستئناف في معالجتها موضوع طلب الشراء الوارد في لائحة الدعوى وهو المبرز ط2 حيث ذكر في لائحة الدعوى (أن المدعي يلتمس من المحكمة تثبيت حقه في شراء الحصص المباعة) الأمر الذي يجعل من طلب الشراء رضى بالبيع…

5- أن طلب شراء الحصص المباعة وفق ما هو ثابت من لائحة الدعوى وهي المبرز ط2 يعتبر تنازلا ً عن المطالبة بالتملك بحق الأولوية فالمفاوضة وطلب الشراء والاستئجار من مبطلات حق الأولوية…

6- أخطأت محكمة الاستئناف في تفسيرها للدفع بعدم الأحقية بالمطالبة بحق الأولوية كون أن طلب شراء الحصص المباعة هو من مبطلات المطالبة بحق الأولوية…

7- بالتناوب، أخطأت محكمة استئناف رام الله في رد الاستئناف على الرغم من وجود كافة الأسباب التي توجب الحكم بقبول الاستئناف ورد الدعوى وفق أحكام القانون.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن.

 

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها.

وحيث أن حكم محكمة الدرجة الأولى حكمت بشق من الدعوى والذي لم يتم الفصل في أصل النزاع برمته وإعادة الأوراق لمصدرها وأن صريح المادة 192 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ والتي نصت (بعدم جواز الطعن استقلالا ً في الأحكام التي تصدر أثناء السير في الدعوى ولا تنتهي في الخصومة).

وإعمالا ً بصريح المادتين (225) (226) من ذات القانون والتي نصت بأن هذه الأحكام لا تقبل الطعن بالنقض كونها لم تفصل في أصل النزاع برمته.

فإن الطعن به استقلالا ً يكون غير مقبول.

لذلـــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإلزام الجهة الطاعنة بالرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار أردني أتعاب محاماة.

حكما ًصدر تدقيقاً بتاريخ 05/07/2017             

 الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

        ن.ر