السنة
2017
الرقم
495
تاريخ الفصل
28 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية       

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنفة : شركة المجموعة الأهلية للتأمين / نابلس

                     وكيلها المحامي مجدي أبو صالحة / نابلس

 

 

 

 

المستأنف عليه: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

                      وكيله المحامي سعد سليم / نابلس

 

الوقائع و الاجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 21/03/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب المدني رقم 564/2016  تاريخ 20/02/2017 والقاضي برد الدعوى رقم 635/2016 وتضمين المستدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ مئتي دينار أردني أتعاب محاماة.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن: -                

1.  أخطأ القاضي في تطبيق أحكام المادة 173 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005  على المطالبة موضوع الدعوى وذلك لكون المادة المشار إليها تتعلق بتحديد المصاب الذي يستحق التعويض من الصندوق والمبالغ التي دفعتها المستدعية كان يجب أن يدفعها الصندوق ، وبالتالي وسنداً لنص المادة 14 من قانون التأمين فإنه يحق للمؤمن الرجوع بأية مبالغ يدفعها على أن يثبت مسؤوليته عن دفع تلك المبالغ.

2.  وبالتناوب ، فإن المستدعية المستأنفة لم تتقدم بأية بينة حتى يصار إلى قبوله.

 

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وإلغاء القرار المستأنف ورد الطلب رقم 564/2017 وإعادة الملف لمرجعه للسير في الدعوى رقم 635/2016 مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بتاريخ 26/03/2017 تقدم  المستأنف عليه بلائحة جوابية بواسطة وكيله تتلخص بأن الأمر رقم 677 واجب التطبيق مع تعديلاته بالنظر إلى أن الحادث حصل بتاريخ 23/08/2005 أي قبل سريان قانون التأمين الفلسطيني ، وأن الرجوع يتم من خلال قانون المخالفات المدنية.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف موضوعا ً مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 12/09/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية وكررت وكيلة المستأنفة المنابة لائحة الاستئناف فيما كرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية.

 بجلسة 14/09/2017 قدم وكيل المستأنفة المناب مرافعة خطية تقع على ثلاث صفحات ضمت لضبط جلسات المحاكمة بعد أن أعطيت الأرقام من 5-7 وتبعا ً لذلك ترافع وكيل المستأنف عليه وحجزت القضية للتدقيق.

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لأسباب الاستئناف تجد بأنها تتمحور في واقعة واحدة،  تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في  تطبيق أحكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 سيما المادتين 14 و 173 منه، وخطأ محكمة الدرجة الاولى بإصدار قرارها المستأنف دون تقديم بينات في الملف الاستئنافي.

 في هذا المقام لا بد لمحكمتنا أن تشير إلى أن مسألة إصدار قرار قضائي بالاستناد لما يبديه الخصوم في لوائحهم ومرافعاتهم دون بينة،فهو أمر نسبي لا يجري على إطلاقه حيث الأصل أن الحكم القضائي يبنى على ما يقدم من بينات من طرفي النزاع ويتم ترجيح بينة على بينة أو بالاستناد للبينة التي تتفق وأحكام القوانين المرعية وهذا هو الأصل، لكن هناك بعض الاستثناءات ، والتي تتعلق بمسألة الدفوع المثارة التي قد تصدر بشأنها قرارات قضائية دون حاجة لتقديم بينة وهو ما يتعلق على سبيل المثال بمسألة صحة الخصومة أو العيب الجسيم في الوكالة أو مسألة التقادم، وبالتالي الحقوق المستمدة لأصحاب العلاقة من مصادر الالتزام المتعارف عليها قضاء وفقها جميعها تستند إلى المصلحة أو الصفة، التي يجب أن تتوفر في احدي مصادر الالتزام .

وعليه هناك بعض القضايا ومنها وقائع الطلب المستأنف تتمحور فيها إصدار الحكم دون بينة لأن المسألة تتعلق بمسألة قانونية ، وما يؤكد صحة ذلك هو أن أطراف الطلب المستأنف بجلسة 21/12/2017 صرحوا بعدم رغبتهم في تقدير أية بينة لكن من غير المتصور ألا  يكون الحكم مستندا ً على أساس المصلحة او الصفة لأطراف النزاع ، الأمر الذي يجعل من دفع المستأنفة حول صدور القرار المستأنف دون بينة لا يستند على أساس الإطلاق والعموم مما تقرر رده. 

وبالعودة للواقعة المختزلة في أسباب الاستئناف بأن محكمة الدرجة الاولى أخطأت في تطبيق حكم المادة 14 و 173 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005، وبالرجوع إلى واقع ما ورد في اللائحة الجوابية في هذا الاستئناف، وبالرجوع كذلك إلى وقائع الدعوى المستأنفة ، نجد أن المستأنفة تقدمت بلائحة الدعوى رقم 635/2016 بداية نابلس لمطالبة المستأنف عليه بمبلغ 70103 شيكل على ادعاء بأن المستأنفة ظننا ً منها بأنها مسؤولة عن التعويض للحادث الذي وقع في مدينة غزة من قبل السيارة رقم 3263631 شارع الدفاع المدني بتاريخ 23/08/2005 ، بحيث قامت بدفع تكاليف العلاج بواقع 15103 شيكل  بالإضافة لمبلغ 55000 شيكل ، حيث تبين من مجريات التحقيق أن السائق وأثناء قيادته للمركبة المذكورة قد خالف شروط وأحكام وثيقة التأمين لقيادة المركبة  من سائق غير مخول بقيادتها.

 اذن  بموجب المادة 191 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 يعمل به بعد ثلاثين يوما ً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وبما أن القانون نشر في الجريدة الرسمية بعدد الوقائع الفلسطينية رقم 62 في 25/03/2006 فإن تاريخ سريانه هو 25/04/2006 وبما أن الحادث محل الوصف في البند الثاني من لائحة الدعوى قد وقع في 23/08/2005 فإنه حكما ً الأمر رقم 677 وتعديلاته يطبق على وقائع الدعوى المستأنفة لان الحادث وقع في ظل الأمر كما وأن عقد التأمين وقع في ظله مما يعني  أن القانون الواجب التطبيق هو الأمر المشار إليه على جميع أركان و آثار الحادث المذكور .

وبالعودة إلى الأمر الرقم 677 وتعديلاته، فقط حدد الأمر في المادة 9  منه بأنه لا يحق لمن دفع التعويض المستحق بموجب هذا الأمر الرجوع على شخص أخر ملزم بالتعويض بموجب هذا الأمر لكن يحق له الرجوع على أحد المذكورين من لا يستحق تعويض في المادة 7 ، من لم يكن لديه تأمين بموجب أمر التأمين أو أن التأمين الذي كان لديه لا يغطي الالتزامات المنصوص عنها بشرط أن يكون التزام الشخص الذي يجري الرجوع عليه بموجب الفقرة أ وفقا ً لقانون المخالفات المدنية ومن هذا النص يستفاد بأن حق الرجوع محدد في الحالات المذكورة أعلاه وفي جميع الأحوال يكون الرجوع وفقا لقانون المخالفات المدنية بأن تقام الدعوى خلال سنتين من تاريخ اكتشاف المخالفة             (م 68/ د ) ، وبما أن علم الجهة المستأنفة بوقوع المخالفة من المؤمن له كان بتاريخ 31/08/2005 بموجب الكتاب المرفق مع لائحة الدعوى والموجه إلى المستأنف عليه تحت رقم ادعاء 1051000100478، فإنه لا مجال للمستأنفة بتقديم دعواها بتاريخ 15/06/2016 أي بعد مرور أحد عشر عاماً وشهرين ، وبالتالي جميع ما ساقه وكيل المستأنفة في مرافعته بان القانون الواجب التطبيق هو قانون التأمين الفلسطيني غير وارد للأسباب التي ذكرناها أعلاه ، الأمر الذي يجعل مما توصل إليه قاضي الموضوع يتفق وصحيح الأمر رقم 677.

لكل ما ذكر

وحيث أن جميع أسباب الاستئناف لم تقوى على جرح القرار المستأنف فإن محكمتنا تقرر وعملا ً بأحكام المادة 223/1 من الأصول المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الأطراف وافهم في 28 /9/2017   

       

   الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة

 

                                                                                                  القاضي فواز عطية