السنة
2017
الرقم
988
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و ووسام السلايمة  .

المســــــــتأنفان :1- محمد جميل ابراهيم منصور / بدو

            2- جميل ابراهيم ذيب منصور / بدو

     بواسطة و كيله العام ابنه محمد جميل ابراهيم منصور بموجب الوكالة العامة رقم 9292/2013 عدل رام الله .

                 وكيلهم المحامي الاستاذ خالد عنفوس  

المستأنف ضدهم 1- عدنان محمد نعمان دار الشيخ / بدو

                   2- عمر عبد العزيز يوسف دار داود / بيت دقو

                   3- محمد محمود حسن قنديل / بيت سوريك

                   4- احمد محمود ابراهيم قنديل / بيت سوريك

                   5- جهاد محمد ابراهيم منصور / بدو

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله الموقرة بالطلب المستعجل رقم 808/2017 بتاريخ 25/7/2017 و القاضي برد الطلب لعدم الاختصاص .

 

 تتلخص اسباب هذا الاستئناف بما يلي :

1- القرار المستأنف مخالف للاصول و القانون

2- القرار المستأنف لم يتضمن اسم المستأنف الثاني ( المستدعي الثاني ) .

3- اخطأ سعادة قاضي الامور المستعجلة برد الطلب على الرغم من توافر شرائط القضاء المستعجل و بعدم تدقيق البينة المقدمة من المستأنفين .

4- اخطأ سعادة القاضي في اعتبار ان الهدف من الطلب هو منع المعارضة و تثبيت الملكية

و بالنتيجة الغاء القرار المستأنف واصدار قرار بالزام المستأنف ضدهم و / أي من العاملين لديهم و / او المؤتمرين بامرتهم بوقف اعمال البيناء و / او الحفر و / او استحضار مواد بناء  و / او قلع اشجار و منعهم من جلب مساحين و / او المقاولين في قطع الاراضي موضوع الطلب و تكليف دائرة التنفيذ بتنفيذ القرار الصادر مع استعمال القوة الجبرية اذا ما لزم الامر .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا و بجلسة 23/8/2017  تقرر السير بهذا الاستئناف وفقا للحالة التي كان عليها امام محكمة اول درجة وذلك بحضور الجهة المستأنفه دون دعوة المستأنف عليهم ثم تقرر  قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف وترافع ملتمسا بالنتيجة الحكم حسب لائحة الاستئناف و بجلسة 5/9/2017 ختمت اجراءات المحاكمة

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة في لائحة الاستئناف  و فيما يتصل بالسببين الاول و الثاني منها و المتضمنين النعي على  القرار المستأنف بمخالفة الاصول القانون و بعدم ذكر اسم المستأنف ، و بمعالجتنا لهذين السببين مجتمعين وبرجوعنا الى ملف الطلب الصادر به القرار المستأنف نجد ان القرار المستأنف لم يتضمن اسم المستأنف الثاني ( المستدعي الثاني ) كما نجد ملف الطلب يخلو من  مسوده للقرار المستأنف ، و لما كانت القرارات الصادر بالطلبات المستعجلة هي احكام قضائية بمعنى انها تصدر عن محكمة او قاضي الامور المستعجلة بعد قيام خصومة امامه بالشكل الذي رسمه قانون اصول المحاكمات المدنية ، و بالتالي يتوجب ان تصدر هذه القرارات  بالشكل الذي تصدر فيه الاحكام وفقا لقواعد اصدار الاحكام و من ضمنها ذكر اسما ء الخصوم بالكامل و ايداع مسودة عن القرار ، وان اطلاق قانون اصول المحاكمات المدنية اسم قرارات على ما يصدر بالمواد المستعجلة لا ينفى ضرورة مراعاة الشكل و القواعد  التي تصدر بها الاحكام في هذه القرارات ، و يعزز ذلك و يؤكده ما نصت عليه المادة 17 من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 و التي جاء فيها (  لمحكمة قبل صدور الحكم في الأمور المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً بالدائن أن تأمر (بناء على طلب خطي من الدائن) بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير تبليغه وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لدائرة التنفيذ التي تلتزم بإعادتها فور الانتهاء من التنفيذ ) ، هذا فضلا الى ان القرارات الصادرة بالطلبات المستعجلة تتمتع بالحجية فهي ملزمة للخصوم ومقيدة للقاضي فلا يجوز العدول عنها او تعديلها الا اذا حصل تغيير في وقائع الدعوى المادية او في مراكز الخصوم الامر الذي يستدعي معه ان تصدر هذه القرارات وفقا للقواعد المتصلة بصدور الاحكام ، و عليه  وحيث ان القرار المستأنف لم يتضمن اسم احد الخصوم و لم تودع مسوده عنه بين اوراق الملف وطالما ان النقص او الخطأ الجسيم في اسماء الخصوم  يرتب البطلان  وفق المادة 175 من قانون الاصول و عدم ايداع  مسوده عن الحكم يرتب البطلان ايضا وفقا لما استقر عليه القضاء  ، و لما كان الامر كذلك فإننا ما جاء في السببين الاول و الثاني من اسباب هذا الاستئناف يرد على القرار على المستأنف و يجعله واجب الالغاء من هذا الجانب  .

وفيما يتصل بباقي اسباب هذا الاستئناف نجدها تدور حول تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من نتيجة و وبمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه  وبرجوعنا الى ملف الطلب الصادر به القرار المستأنف ، فإننا نجد ان الجهة  المستأنفة تقدمت بطلبها لوقف المستأنف عليهم عن اعمال البناء و التجريف و قلع الاشجار  بقطع الاراضي ذوات الارقام 476 حوض 2          ( المزروق ) و  35 حوض 2 ( الغروس ) و 41 من الحوض 3 ( الحواكير ) و  227 حوض 1 ( سطح القرية ) وجميعها من اراضي قرية بدو وذلك على اساس من القول بان المستأنف الاول يملك حصص شرائية بقطع الاراضي المشار اليها و ان المستأنف عليه الثاني يملك حصص ارثية في هذه القطع و ان المستأنف عليهم بتاريخ 8/7/2017 بدأوا باعمال الحفر و التجريف و تقليع شجر الزيتون بهدف القيام بالبناء على قطع الاراضي المشار اليها الامر الذي من شأنه ان يلحق بهم الضرر  ، و نجد ان  الجهة المستأنفة قدمت لإثبات طلبها شهادة المستأنف الاول و المبرز ط/1 ، وقد جاء بشهادة المستأنف الاول لنفسه ( .. ان هذه القطع يوجد عليها اعمال بناء و المستدعى ضدهم يقوموا بالبناء فيها .. لي حصص ارثية من والدي في هذه الاراضي و ايضا حصص مشتراه بموجب اتفاقية بيع 1994 ونحن من نتصرف بهذه الارض  .. وان تبليغ المستدعى ضدهم لحضور هذا الطلب يلحق بي ضرر لان من شأن التبليغ ان يعطيهم فترة زمنية لاستكمال البناء و هذا يلحق بي ضرر ... وحاليا يقوموا بالبناء و ان استمرار المستدعى ضدهم بالبناء يلحق بي الضرر ..)  ، اما المبرز ط/1 نجده قد تضمن اخراجات قيد لقطع الاراضي موضوع الطلب يتضح من خلالها ان القطع المشار اليها بهذا الطلب مسجله باسم ذيب ابراهيم قعدان   و حجة حصر ارث للمرحوم ذيب قعدان و التي يتضح منها ان المستأنف الثاني هو احد الورثة   و اتفاقية بيع يتضح من ظاهرها ان المستأنف الاول مشترى لحصص بالقطعة رقم 227 حوض 1 و بالقطعة رقم 35 حوض 2 و القطعة رقم  41 حوض 3 .

وباستعراضنا للبينة المقدمة  نجد ان ظاهر  هذه البينة يشير  الى ان المستأنف الاول يملك حصص شرائية بثلاثة قطع من قطع الاراضي المشار اليها بلائحة الطلب و ان المستأنف الثاني يملك حصص ارثيه  بجميع قطع الاراضي المشار اليها بلائحة الطلب ،  و ان المستأنف ضدهم يقوموا بالبناء على قطع الاراضي المشار اليها ، و ان استمرار المستدعى ضدهم بالبناء  يلحق بالجهة المستأنفة الضرر و فق ما جاء بشهادة المستأنف الاول ، ولما كان الامر كذلك وحيث  ان ظاهر البينات يشير الى ان هنالك حق ظاهر للجهة المستأنفة بقطع الاراضي  موضوع الطلب و ان قيام المستأنف ضدهم باعمال التجريف و البناء وخلع الاشجار  يشكل خطر  حقيقي  و محدق بحقوقهم يستوجب الحماية المستعجلة وأن اللجوء إلى إجراءات التقاضي العادية مهما قصرت مواعيده لا يحقق الحماية المنشودة من القضاء المستعجل  ولما كانت  الحماية التي تنشدها الجهة المستأنفة بوقف اعمال البناء لا تتعرض لأصل الحق ، كونها لا تتضمن أي تقرير او مساس بمراكز او حقوق الطرفين بالنسبة للملكية او ضع اليد  ، و حيث ان المستأنف الاول تقدم بكفالة العطل و الضرر (المبرز ط/2) و التي تضمن للمستأنف  ضدهم كل عطل وضرر اذا تبين انه غير محق في دعواه  ،  الامر الذي نجد معه ان شرائط القضاء المستعجل متوافره في طلب الجهة المستأنفه  ولما كان الامر كذلك وحيث ان محكمة اول درجة قد توصلت الى نتيجة مغايرة  فان باقي اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف من هذا الجانب  ايضا

و عليه وحيث اننا توصلنا الى القرار المستأنف واجب الالغاء وان ان قيام المستأنف ضدهم باعمال التجريف و البناء وخلع الاشجار  يشكل خطر  حقيقي ومحدق الا اننا نرى  ان طلب الجهة المستأنفة بمنع المستأنف ضدهم  استحضار مواد بناء  و  منعهم من جلب مساحين و / او المقاولين غير و ارد ومستوجب ارد كونه لا يشكل خطر حقيقي ومحدق لا يمكن تلافيه .

لــذلـــك

فإن المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا و الغاء  الحكم المستأنف و الحكم   بوقف المستأنف  ضدهم او من يأتمر بأمرهم  عن اعمال التجريف و البناء و خلع الاشجار في قطع الاراضي ذوات الارقام 476 حوض 2 ( المزروق ) و 35 حوض 2 ( الغروس ) و  41 من الحوض 3 ( الحواكير ) و  227 حوض 1 ( سطح القرية ) وجميعها من اراضي قرية بدو ،  وبذات الوقت تكليف الجهة المستأنفة بتقديم دعواها  لدى المحكمة المختصة خلال ثمانية ايام من صدور القرار تحت طائلة اعتبار القرار الصادر بالطلب كان لم يكن  .

 

حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور فريق واحد وافهم في 5/9/2017