السنة
2018
الرقم
287
تاريخ الفصل
24 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة  استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة
                   وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

              وعضوية السادة القضاة وراشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنف :  كفاح زهير مصطفى فحماوي / طولكرم

             وكيله المحامي جاسر زهير خليل

المستأنف عليه : خالد محمد عبد الرحمن طه / طولكرم

                وكيله المحامي يزيد مخلوف وصلاح شرفا  

موضوع الاستئناف :  القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالدعوى المدنية رقم 166/2014 بتاريخ 8/2/2018 والقاضي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 53156 شيكل مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ورد الدعوى في ما عدا ذلك ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة   .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  :

1.  اخطأت محكمة بداية طولكرم في قرارها المستأنف باحتساب اجرة المستأنف ضده ابتداء على اساس 65 شيكل.

2.  اخطأت المحكمة بالحكم ببدل الاجازات السنوية كونه انه لا يثبت للمحكمة بدلا عنها

3.  اخطأت المحكمة باحتساب الاعياد الدينية والرسمية ابتداء اذ من الثابت بان المخبز يغلق ابوابه في اول يوم من الاعياد الدينية بالاضافة الى ان المستانف لم يثبت عمله اثناء الاجازات الرسمية بالاضافة الى انه كان يتقاضى اليوم بيومين ليلة العيد بالاضافة الى عيدية 50 شيقل.

4.  اخطأت المحكمة باحتساب ايام الجمع كون انه لم تحدد المحكمة الية الوصول الى مقدار ايام الجمع التي عملها المدعي.

5.  اخطأت المحكمة باحتساب مجموع ما يستحقه المدعي لما بيناه اعلاه و لااضافة الى ذلك هناك مبلغ 9216 شيكل مضاف الى المبلغ دون اساس.

 

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد حسن غنام كانوح يقول بان راتب المدعي اليومي 70 شيكل و انه يبدا عمله منذ 5 صباحا و حتى 4 عصرا و انهم كانوا يعملون في الاعياد و العطل و ايام الجمع و انه تم طرده من العمل و ان المعلومات حصل عليها من المدعي .

اما الشاهد امجد محمود عبد الله محمود فانه يقول بان المدعي  كان يتقاضى من 60-65 شيكل يوميا و انه كان يعمل منذ 5 صباحا و حتى 4 عصرا و كان يعمل ايام العيد و في عيد العمال و راس السنة الميلادية و ان خالد لم يكن يعمل في كل ايام الجمعة و انه كان يعمل احيانا ساعة اضافية واحدة حتى الخامسة مساء و انه واذا عمل حتى  11 ليلا ايام الضغط فانه كان يحسب له يومان و انه كان يشاهد المدعي و هو يقبض الاجرة  و ان المخبز كان يقفل في اول يوم العيد و انه كان يتقاضى اجرة يوم الجمعة و انه كان يعمل في يوم الجمعة و انه كان يعمل في يوم العطلة ساعتين اقل من اليوم العادي .

اما بينة المدعى عليه فان الشاهد ماهر اسعد سليط يقول  بان المدعي عمل يوم يوم لدى المدعى عليه و انه كان يعطل في العطلة الاسبوعية و انه كان يعمل من الخامسة صابحا و حتى 4 عصرا او 4 و نصف و ان جره اليومي من 65 الى 75 شيكل و انه كان ياخذ فوق ذلك ربطة خبز و فطور جماعي و كان يزيد 10 شيكل اذا تاخر لمدة ساعة او اكثر قليلا و ان عطلته الاسبوعية لم تكن مدفوعة الاجر و انه وفي فترة العيدين كان المدعى عليه يحاسب المدعي يومين عن كل يوم عمل اضافة الى عيدية 50 شيكل و انه لم يكن يحصل على اجازة سنوية . اما الشاهد جواد رياض فحماوي فانه يقول بان المدعي لم يكن يعمل في اول يوم العيد و انما كان يعمل في اليوم الثاني و ان من يعمل في اليوم الثاني يعطل في الثالث و هكذا.

فان قول الشاهد حسن غنام كانوح من جهة قوله بان راتب المدعي اليومي 70 شيكل و انه يبدا عمله منذ 5 صباحا و حتى 4 عصرا و انهم كانوا يعملون في الاعياد و العطل و ايام الجمع و انه تم طرده من العمل لا يعتد به لانه يقول بانه حصل على المعلومات من المدعي .

اما قول الشاهد امجد محمود عبد الله محمود من جهة  قوله بان المدعي  كان يتقاضى من 60-65 شيكل يوميا و انه كان يعمل منذ 5 صباحا و حتى 4 عصرا و كان يعمل ايام العيد و في عيد العمال و راس السنة الميلادية و ان خالد لم يكن يعمل في كل ايام الجمعة و انه كان يعمل احيانا ساعة اضافية واحدة حتى الخامسة مساء و انه واذا عمل حتى  11 ليلا ايام الضغط فانه كان يحسب له يومان و انه كان يشاهد المدعي و هو يقبض الاجرة  و ان المخبز كان يقفل في اول يوم العيد و انه كان يتقاضى اجرة يوم الجمعة و انه كان يعمل في يوم الجمعة و انه كان يعمل ساعتين اقل من اليوم العادي مقترنا مع قول  الشاهد ماهر اسعد سليط  من جهة قوله بان المدعي عمل يوم يوم لدى المدعى عليه و انه كان يعطل في العطلة الاسبوعية و انه كان يعمل من الخامسة صباحا و حتى 4 عصرا او 4 و نصف و ان اجره اليومي من 65 الى 75 شيكل و انه كان ياخذ فوق ذلك ربطة خبز و فطور جماعي و كان يزيد 10 شيكل اذا تاخر لمدة ساعة او اكثر قليلا و ان عطلته الاسبوعية لم تكن مدفوعة الاجر و انه و في فترة العيدين كان المدعى عليه يحاسب المدعي يومين عن كل يوم عمل اضافة الى عيدية 50 شيكل و انه لم يكن يحصل على اجازة سنوية فانه يثبت من كل  ذلك بان الاجر اليومي هو 65 شيكل و لم يثبت بانه كان يتقاضى 40 شيكل عن العمل العادي و25 شيكل عن الاضافي بل و ان العمل الاضافي المعتبر هو الذي يقع بعد الرابعة عصرا ، كما يثبت بان المدعي لم يكن يحصل على اجازة سنوية و بانه كان يعمل في الاعياد الرسمية و الدينية و بانه كان عندما يعمل في العيد الديني  فانه كان يحصل على اجر يومين عن كل يوم  يعمل فيه وثبت بان يوم الجمعة لم يكن مدفوع الاجر و انه كان يحصل على اجر يوم عادي عندما يعمل فيه.

و عليه و بمان الثابت وفق القرار المستانف بان مدة العمل بلغت 8 سنوات فان احتساب مبلغ 10400 شيكل عن بدل مكافاة نهاية الخدمة  يعتبر في محله بواقع ثلثي المستحق .

اما القول بانه كان يتوجب الاحتساب على اساس 26 يوم عمل فانه قول في غير محله لان اجرة يوم الجمعة واجبة  الدفع دون ان يعمل في اليوم المذكور و بالتالي فان اجرة اليوم المذكور تدخل في حساب مكافاة نهاية الخدمة.

و كذلك فان احتساب مبلغ 2730 شيكل اجازة سنوية عن 42 يوم عمل على اساس 65 شيكل يعتبر في محله باعتبارها المدة المستحقة عن السنتين الاخيرتين.

و كذلك و بما ان مدة العمل بلغت 8 سنوات فان احتساب مبلغ 5200 شيقل اجرة 80 يوم بدل اعياد دينية و رسمية بواقع اجرة 10 ايام عن كل سنة يعتبر في محله .

و كذلك فان احتساب مبلغ 24960 شيكل عن ايام الجمعة يعتبر في محله و هي اجرة 384 يوم عمل على الرغم من ان المستحق اجرة 416 يوم عمل بواقع اجرة 52 يوما عن كل سنة.

اما مبلغ 9216 الوارد في القرار المستانف فانه لم يرد له اي اصل في اي من مطالبات المدعي او حسابات المحكمة و بالتالي فانه حري بالرد.

و عليه فان مجموع ما يستحق للمدعي هو مبلغ 43290 شيكل.

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا و تعديل المبلغ ليكون 43290 شيكل دون الحكم باية رسوم او مصاريف او اتعاب عن هذه المرحلة.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 24/6/2018