السنة
2017
الرقم
57
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

 

المســــــــــــــــــــــــــــتأنفين

:

1. مرام امجد جميل اطميزي / اذنا . 2. محمود عبد الله عيسى اسليمية / اذنا .

وكيلهم المحامي

:

سامر ابو اسنينة / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق .

 

وكيلاه المحاميان

:

حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل .







 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 8/1/2017 في الدعوى المدنية رقم 337/2014 والقاضي برد دعوى الجهة المستأنفة مع تضمينها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ محكمة الدرجة الاولى باعتبار الحادث حادث عمل وليس حادث طرق .

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة الى مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة الى مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان الجهة المستأنفة اقامت الدعوى للمطالبة بالتعويض عن وفاة مورثهم على اعتبار ان الحادث الذي تعرض له هو حادث طرق وعلى اساس من الادعاء ان المركبة كان يقودها وهي (تراكتور) انقلب عليه اثناء سيرها على الطريق مما ادى الى وفاته ، وقررت محكمة الدرجة الاولى بالنتيجة ان الحادث لا ينطبق عليه وصف حادث الطرق كون التراكتور انقلب على مورث الجهة المدعية اثناء ان كان يقوم بحرث الارض ونجد ان الاستئناف منصب على ان الحادث ينطبق عليه وصف حادث الطرق على اساس من القول بان التراكتور انقلب على مورث الجهة المدعية بعد الانتهاء من حراثة الارض وصعد على كومة من التراب وان المركبة انقلبت اثناء سيرها على طريق زراعي ترابي ولم يكن يحرث الارض .

وفي القانون نجد ان المادة 150 من قانون التأمين نصت على ما يلي : (اذا ادى حادث الطرق الى وفاة السائق المصاب الذي لا يستحق تعويضاً بموجب هذا القانون فانه يحق للمعالين من ورثته مطالبة الصندوق بالتعويض طبقاً لاحكام هذا القانون) من هذه المادة نجد ان حق المعالين في مطالبة الصندوق بالتعويض يكون في حالة اذا كانت وفاة المعيل ناتيجة عن (حادث طرق).

وقد جاء في تعريف حادث الطرق في المادة الاولى من قانون التأمين (حادث طرق هو كل حادث نتج عنه اصابة شخص بضرر جسماني (جراء استعمال مركبة آلية).) وجاء في تعريف استعمال المركبة الالية وفق ذات المادة هو (السفر بالمركبة ويشمل قيادتها او ركوبها او النزول منها او دفعها او جرها او معالجتها او اصلاحها على الطريق من قبل سائقها ويشمل تدحرج المركبة او سقوطها او انفصالها او سقوط جزء منها او حمولتها اثناء السفر ويستثنى من الاستعمال 1_ تحميل او تنزيل او بيع البضائع او المواد اثناء وقوفها 2- المركبة التي تحولت الى معدة الهندسة في موقع العمل) بمعنى ان استعمال المركبة وفق ما تم اعلاه كي يعتبر الحادث هو حادث طرق ان يكون اثناء السفر على الطرق وبناء عليه استثنى من التعريف حالتي تحميل البضائع او تنزيلها اثناء الوقوف والمركبة التي تحولت الى معدة هندسية في موقع العمل ، وعلى ضوء هذه المفاهيم فاذا كان الحادث قد وقع اثناء قيام مورث الجهة المستأنفة بالعمل في حراثة الارض فان الحادث والحالة هذه لا يعد حادث طرق وفق المفهوم الوارد اعلاه وبالعودة الى وقائع الدعوى نجد الشاهد الوحيد المقدم من قبل الجهة المدعية وهو الشاهد محمد امجد طميزي اذ يقول المرحوم سعدي هو زوج اختي وكان يعمل على التراكتور وكان يحرث وحيث ان وكيل الجهة المدعية طلب اعتماد البينات المقدمة في الطلب 424/2013 المتفرع عن هذه الدعوى ورد فيها شهادة الشاهد محمد عبد العزيز عيسى الشراونة والتي جاء فيها انه كان على موعد مع المرحوم من اجل حراثة ارضه ويقول عملنا شاي وبدأ يحرث الارض واثناء ان كان يحرث ابتعدت حوالي 500 متر اخبرني من خلال الهاتف ان مزارع يريد ان يحرث له ارضه وسوف يعود لاكمال العمل عندي ووافقت على ذلك وفي هذه الاثناء فال لي مزارع لا اعرفه ان التراكتور انقلب بالقرب من حدود ارضي في حين نجد ان هذا الشاهد قد ادى شهادة تحت القسم لدى النيابة العامة المبرزة في الطلب رقم 79/2015 المتفرع عن هذه الدعوى والتي جاء فيها (كنت متواجد في المنطقة قام شخص يدعي راجي السويطي بالمناداة علي وابلغني ان تراكتور زراعي قد انقلب على شخص وتوجهت الى المكان وهي ارض زراعية وشاهدت تراكتور زراعي لون برتقالي مقلوب على شخص وعرفت الشخص ويدعى سعدي سليمية الى اخر ما جاء في شهادته الى ان قال اعرف بان المدعو سعدي يعمل في الارض التي تعود لابو مرشد السويطي لقاء اجره الامر الذي يعني ان هذه الافادة جاءت مخالفة تماماً لما جاء في شهادته في الطلب 424/2013 من انه صاحب الارض وان المرحوم كان يحرث عنده وانه هو من اذن له بالمغادرة لحراثة ارض مزارع اخر ومن ثم يعود ومن ان شخص لا يعرفه ابلغه بان التراكتور انقلب في حين انه في شهادته امام النيابة العامة ذكر ان صاحب الارض هو ابو مرشد السويطي وان المرحوم كان يعمل بالارض لقاء اجره وشاهد التراكتور مقلوب على المرحوم في ارض زراعية وذكر اسم من ابلغه بالحادث في الوقت الذي قال فيه انه لا يعرفه وبالتالي نقرر عدم الاخذ بما جاء في شهادته في الطلب المشار اليه ، وبالرجوع الى افادة الشاهد راجي سويطي وهو اول من شاهد الحادث وابلغ الشاهد السابق نجده قال في افادته لدى النيابة المبرز م/1 في الطلب 424/2013 يقول يوم السبت الموافق 16/2/2013 وما بين الساعة الحادية عشر والربع والحادية عشر وثلث صباحاً بينما كنت في ارضي ارعى الاغنام شاهدت تراكتور زراعي يحرث ارض تعود للمدعو محمد عقل مرشد سويطي سمعت صوت صدمة وانتبهت للخلف واذ بالتراكتور لونه برتقالي مقلوب وتوجهت للمكان وشاهدت سائق التراكتور تحت التراكتور وقمنا انا ومحمد شراونة الشاهد السابق وابنه برفع التراكتور عن المرحوم وسرنا به مسافة عشرين متر وقمنا بوضعه في مركبة تعود للمدعوا اياد سويطي وتم نقله الى مستوصف بيت عوا مما يدل على ان الحادث وقع اثناء ان كان المرحوم مورث الجهة المستأنفة يقوم بحراثة الارض بدليل ان مكان وقوع الحادث كان في ارض زراعية وعلى بعد 20 متراً من الطريق التي يمكن ان تصل اليها المركبة التي نقلته للمستشفى وتأييد هذا من خلال ما جاء في شهادة ضابط المرور وخبير الحوادث الشاهد امجد محمد جابر الشرفا في افادته لدى النيابة بتاريخ 25/2/2013 اذ يقول وردنا الى قسم المرور عن انقلاب تراكتور في منطقة بيت عوا في ارض زراعية على مواطن وانتقلت انا وزميلي احمد هماش الى الموقع حيث شاهدت التراكتور منقلب في ارض زراعية في منطقة يوجد بها بعض الانحدار وقمت بالتقاط صور للمكان التي فيها التراكتور المقلوب على وضعية الحراثة) وظاهر من خلال تلك الصور ان مكان انقلاب التراكتور هي ارض زراعية وليست طريق سواء اكانت طريق زراعية او طريق عادية وظاهر ايضاً من خلال الصور او من خلال اقوال الشاهد ان التراكتور كان في وضع الحراثة أي ان سكة الحراثة غير مرفوعة مما يؤكد ان التراكتور قبل انقلابه كان في حالة حراثة وليس في حالة سير على الطريق وعليه فان المحكمة تعتمد اقوال خبير حوادث الطرق امجد محمد جابر الشرفا لان ما جاء في اقواله يتفق مع اقوال الشهود والصور المرفقة مع شهادته وبالتالي لا يمكن ترك كل ذلك والاعتماد على ما جاء في تقرير احمد هماش والتي جاء في تقريره ان المرحوم سعدي كان يقود تراكتور في ارض زراعية وكان يحرث بها وبعد الانتهاء من حراثة الارض تحرك للامام وبعد خروجه من الارض صعد على كومة من التراب وانقلب التراكتور على سكته مما ادى الى اصابة السائق) ان هذا الذي جاء فيه لا يعني انه لم يكن في حالة حراثة ما دام انه كان في ارض زراعية وبعيد عن الطريق العام وكانت سكة الحراثة في وضع الحراثة وبالتالي فان الحادث والحالة هذه لا يعد حادث طرق وبما ان مسؤولية الصندوق هي التعويض عن حوادث الطرق فقط وبالتالي فلا مسؤولية تقع على الصندوق المستأنف عليه في هذه الحالة وان الاستئناف والحالة هذه لا يرد على الحكم المستأنف .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/10/2017