السنة
2017
الرقم
18
تاريخ الفصل
5 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنفون: 1- عطا A معالي

                2 - وفيق عبد معالي/رام الله                 3- شاهندا A معالي/رام الله وكيلهم المحامي ثائر بني عودة / رام الله

المستأنف ضدهما :  1 - محمد محمود حسن عودة/رام الله                           2 -  ذيب خضر معالي/رام الله

وكيلهم  المحامي احمد نوبة/ رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفون بواسطة وكيلهم بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهما وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 995/2015 الصادر في 5/6/2015 والقاضي بالزام المستأنف ( المدعى الاول والثاني والثالث والرابع في الدعوى الحقوقية بدفع مبلغ وقدره 25000 دولار امريكي ورد الدعوى فيما عدا ذلك وتضمين المدعى عليهم الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماة

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  : -

1-  ان المستأنف لم يتبلغ اوراق الدعوى الاساس وكذلك لم يتبلغ الحكم الفاصل في الدعوى الاساس وفقا لطرق التبليغ التي رسمها القانون  .

2-  بالرجوع المحكمة الكريمة الى اوراق التبليغ الواردة في الدعوى الاساس تحد عدالتكم بان اوراق التبليغ ومشروحات المحضر الوارد عليها مخالفة  للقانون والاصول حيث ان ورقة التبليغ خالة من ذكر ساعة التبليغ أي حصوله وهذا مخالف لنص المادة 9 بفقرتها رقم 5 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 2 لسنة 2001 .

3-  بالعودة الى اوراق التبليغ الواردة في الدعوى الحقوقية الاساس تحد محكمتكم بان المحضر لم يبذل الجهد الكافي في التحري عن المطلوب تبليغه. .

4-  ان المستأنف ضدها قد قامت عند تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الاساس لدى دائرة التنفيذ رام الله تحت الرقم 7599/2016

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا  في جلسة 4/10/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.  .

المحكمة

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمة ان المستأنف  ينعى على الحكم المستأنف في اسباب الاستئناف كلها بانه لم يتبلغ لائحة الدعوى وان اوراق التبليغ الخاصة بلائحة الدعوى كانت باطلة لعدم مراعاة احكام واصول التبليغ وفي هذا الخصوص نجد ان هذا الذي ينعاه الطاعن يرد على الحكم المستأنف اذ نجد ان محكمة الدرجة الاولى قررت بتاريخ12/5/2016  السير بحق المستأنفين حضورياً استنادا الى تبليغهم  المستند الى احكام المادة 20 من اصول المحاكمات وبالرجوع الى تبليغ لائحة الدعوى المشار اليه نجد ان التبليغ وقع بالنشر  وعلى لوحة اعلانات المحكمة  دون ان يتم التبليغ على اخر محل اقامة وهو المحل المذكور في لائحة الدعوى ولما كان الامر كذلك و كانت المادة 20 من قانون اصول المحاكمات  النافذ توجب ان يتم التبليغ على اخر محل اقامة ايضاً بالإضافة الى النشر ولوحة اعلانات المحكمة ولما لم تراعي محكمة الدرجة الاولى هذا الخلل  في اجراءات التبليغ الذي يؤدي الى بطلان التبليغ استنادا الى احكام المادة 22 اصول محاكمات فان الدعوى على هذا الوجه لم تنعقد الخصومة بها في مواجهة المستأنفين سنداً لما تقتضيه احكام المادة 55 من ذات القانون .

 

لذلك

 تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً و الغاء الحكم المستأنف واعلان بطلان تبليغات لائحة الدعوى للاسباب المتقدمة واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى لتسير فيها في مواجهة المستأنفين من صحيفتها الاولى على ان تعود الرسوم و المصاريف على الفريق الخاسر

                                                                                                                                                            حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/10/2017

 

 الكاتب                                                                             رئيس الهيئة           

                                                                       القاضي حازم ادكيدك