السنة
2017
الرقم
65
تاريخ الفصل
10 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني و عبد الكريم حلاوه  
 

المستدعـــــي:- جميل محمد جميل صلاح الدين / جنين - دير غزالة  

                      وكيله المحامي محمد عيسه / جنين

 

 

المستدعى ضدهم:-

1- وزير الحكم المحلي/ اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في جنين بالإضافة الى وظيفته

2- رئيس بلدية مرج ابن عامر المشتركة في جنين بالإضافة الى وظيفته / جنين

3- النائب العام بالإضافة الى وظيفته / رام الله

الإجراءات

بتاريخ 19/3/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم بتاريخ 7/3/2017 تحت الرقم ( ص ب-م-84-3-2017) والقاضي بقرار هدم جدار مخالف والمقام على قطعة الارض رقم 76 من الحوض رقم 2 من اراضي         دير غزالة مع العلم بأن  اللجنة المحلية للتنظيم والبناء ستقوم بإزالة هذا الجدار خلال ثلاث أيام من استلام الإشعار .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 27/3/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظتي المستندات المبرزات (س/1)و (س/2)   والشاهد جميل محمد صلاح الدين وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية ورفض طلب وقف التنفيذ.

 

بتاريخ 12/4/ 2017قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما الاول والثالث لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

بتاريخ 25/4/2017 قدم المستدعى ضده الثاني بواسطة وكيله المحامي علاء محمد ابو الرب لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 15/5/2017 لم يحضر وكيل المستدعي جلسة المحاكمة رغم تبلغه موعد الجلسة واجلت الدعوى الى تاريخ 7/6/2017.

 

في جلسة 7/6/2017 لم يحضر وكيل المستدعي جلسة المحاكمة رغم تبلغه موعد جلسة المحاكمة بواسطة المحامي المتدرب في مكتبه واجلت الدعوى الى تاريخ 13/9/2017.

 

في جلسة 13/9/2017 لم يحضر وكيل المستدعي موعد جلسة المحاكمة رغم تبلغه موعد جلسة المحاكمة بواسطة زميلته في المكتب واجلت الدعوى الى تاريخ 10/10/2017.

 

في جلسة 10/10/2017 لم يحضر وكيل المستدعي موعد جلسة المحاكمة رغم تبلغه موعد الجلسة بواسطة زميلته في المكتب رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام وطلب رئيس النيابة العامة رد الدعوى.

 

لهذه الاسباب

لتبلغ وكيل المستدعي موعد جلسة المحاكمة بالذات وعدم حضوره رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 10/10/2017