دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
وعضويـة السـيدين القاضييـن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة
المستدعية: شركة الصفوة للبناء والمقاولات/بواسطة اصحابها وممثليها حمزة ابراهيم سليم سلامة ومحمد ابراهيم سليم سلامة.
وكيلهم المحامي طارق رفاعي
المستدعى ضدهما:
الاجراءات
بتاريخ 10/5/2017 تقدمت الشركة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري الصادر عن الجهة المستدعى ضدها بتاريخ 12/3/2017 رفض احالة العطاء رقم (QOU/salfeet-C03/2016) تشطيب مبنى فرع الجهة المستدعى ضدها في سلفيت على المستدعية واحالة العطاء على شركة RCC للمقاولات.
تستند الشركة المدعية الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 25/10/2017 لم يحضر وكيل الشركة المدعية المتفهم موعد جلسة المحاكمة رغم المناداه عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام.
لهذه الأسـبــاب
لعدم حضور وكيل الشركة المدعية رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 25/10/2017