السنة
2017
الرقم
107
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة

 

المستدعية: شركة الصفوة للبناء والمقاولات/بواسطة اصحابها وممثليها حمزة ابراهيم سليم سلامة ومحمد ابراهيم سليم سلامة.

وكيلهم المحامي طارق رفاعي  

 

المستدعى ضدهما:

  1.  رئيس جامعة القدس المفتوحة بالاضافة لوظيفته يونس مرشد يونس عمر.
  2. النائب العام بالاضافة الى وظيفته.

 

الاجراءات

بتاريخ 10/5/2017 تقدمت الشركة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري الصادر عن الجهة المستدعى ضدها بتاريخ 12/3/2017 رفض احالة العطاء رقم (QOU/salfeet-C03/2016) تشطيب مبنى فرع الجهة المستدعى ضدها في سلفيت على المستدعية واحالة العطاء على شركة RCC للمقاولات.

 

تستند الشركة المدعية الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

في جلسة 25/10/2017 لم يحضر وكيل الشركة المدعية المتفهم موعد جلسة المحاكمة رغم المناداه عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام.

 

 

لهذه الأسـبــاب

لعدم حضور وكيل الشركة المدعية رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

     قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 25/10/2017