دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكــــــــــم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوه
المستدعـــــي:- ابراهيم محمد حسين سلطان / حلحول
وكيلاه المحاميان حاتم ملحم و/أو عصام ملحم / الخليل
المستدعى ضدهم:-
1- مجلس بلدي الخليل بالإضافة لوظيفته / الخليل - بلدية الخليل
2- رئيس مجلس بلدي الخليل - رئيس بلدية الخليل بالإضافة لوظيفته / الخليل
3- وزير الحكم المحلي بالإضافة لوظيفته / رام الله
4- مدير عام الحكم المحلي / الخليل بالإضافة لوظيفته
5- النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله
6- لجنة شؤون الموظفين في وزارة الحكم المحلي / الخليل
الإجراءات
بتاريخ 29/5/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهما الاول والثاني بتاريخ 24/6/2012 تحت الرقم ( م/2/2732) والقاضي هذا القرار بـ" استناد الى براءة التشكيلات للعام 2012 تقرر احالتك على التقاعد اعتباراً من تاريخ 1/7/2012 شاكرا لك خدماتك وجهودك التي بذلتها لمدينتنا الحبيبة ومتمنيا لك موفور الصحة والعافية ".
يستند المستدعي في طعنه الى أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة ولا يستند الى سبب .
في جلسة 9/10/ 2017 قدم وكيل المستدعي مذكرة من اجل قبول الدعوى .
المحكمــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والمذكرة المقدمة من وكيل المستدعي تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 1/7/2012 وان المستدعي قدم دعواه للطعن بالقرار بتاريخ 29/5/2017 اي بعد مضي خمس سنوات من صدور القرار وبما ان المادة(284/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد حددت ميعاد الطعن بستين يوماً فتكون الدعوى مقدمة بعد مضي المدة القانونية مما يوجب عدم قبولها وهي مستوجبة الرد شكلاً .
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 16/10/2017