الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة
المستأنف ـ : رمزي محمد كامل حماد / جنين
وكيلاه المحاميان موسى قدورة و علاء فريحات
المستأنـــف عليهم : 1- هبة عبد الرؤوف احمد دويكات / نابلس
2-نزار مريد صالح فياض / جنين
موضوع الاستئناف: قرار قاضي الامور المستعجلة في الطلب المستعجل رقم 103/2018 والمنظور بحضور فريق واحد والقاضي برد الطلب والصادر بتاريخ 26/4/2018
تتلخص اسباب الاستئناف بما في :
1-أن القرار المستأنف صدر بشكل مخالف للأصول والقانون وهو حري بالالغاء و الرد .
2- القرار المستأنف مشوب بالقصور في اسباب الحكم الواقعية كونه اخطأ في تحديد مفهوم الاستعجال في الطلبات المستعجلة فالمستدعي مستأخر قانوني و الاستمرار بإجراءات الدعوى التنفيذية رقم 3386/2017 يترتب عليه طرده من منزله .
3- القرار المستأنف يناقض بعضه بعض بعد ان قرر سعادة قاضي الامور المستعجلة قبول الطلب على صفة الاستعجال عاود ورد الطلب لعدم توافر صفة الاستعجال .
4- اخطأ قاضي الامور المستعجلة في تفسير وتعريفه لمفهومه الاستعجال وعاقب المستدعي المستأنف الذي لجا الى الطريق الودية لحل النزاع
إجـــراءات المحاكمــة
بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 3/6/2018 تقرر السير في هذا الاستئناف بحضور فريق واحد و قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه و بجلسة 12/6/2018 ختمت الاجراءات
المحكمة
بالتدقيق والمداولة نجد اسباب هذا الاستئناف تدور حول تخطئة محكمة أول درجة برد طلب الجهة المستأنف ، وبمعالجتنا لاسباب هذا الاستئناف مجتمعه ، نجد ان المستأنف لا ينازع بانه على علم بصدور قرار التخلية منذ تاريخ 5/6/ 2017 وهو تاريخ توقيعه على محضر توقيعه على محضر اخلاء المأجور لدى دائرة التنفيذ ، وحيث انه تقدم بالطلب الصادر به القرار المستأنف بتاريخ 19/4/2018ملتمسا بنتيجته وقف اجراءات الدعوى التنفيذية رقم 3386/2017 أي بعد مرور اكثر من عشر اشهر على علمه بالدعوى التنفيذية و قرار التخلية .
مما تقدم نجد ان تراخي المستأنف بتقديم الطلب الصادر به القرار المستأنف مدة عشرة اشهر دون وجود أي مبرر لهذا التأخير ينفي صفة الاستعجال عن هذا الطلب إذ لا مبرر لهذا التراخي في ظل وجود قرار بتخلية المأجور وافهامه بمراجعة المحكمة ، وحيث ان مرور الوقت دون رفع الدعوى المستعجلة يعتبر تراخيا يهدم وصف الاستعجال و ينفي الجدية عن طلب المستأنف ( انظر في هذا د. احمد ابو الوفا - التعليق على نصوص قانون المرافعات ، ط 6 ، ص 320 ) ، ولما كان الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل منوط بتوافر الاستعجال وهو من النظام العام تملك المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ، اذ لا ولاية لقاضي الأمور المستعجلة في الطلبات المستعجلة لا تتوافر فيها صفة الاستعجال ، و لا يرد القول بان قرار قاضي الامور المستعجلة برؤية الطلب بحضور فريق واحد يعني ان حالة الاستعجال متوافره بالطلب ، اذ ان السير بالطلب بحضور فريق واحد او بحضور فريقين وفقا لنص المادة 104 من قانون اصول المحاكمات رقم 2 لسنة 2001 ، لا يعني توافر صفة الاستعجال وانما يعني الطلب يتحمل رؤيته و السير به بحضور فريق دون الفريق الاخر ، ولما كان الامر كذلك وحيث ان صفة الاستعجال غير متوافره بالطلب الصادر فيه القرار المستأنف الامر الذي يدلل على عدم جدية طلب المستأنف مما يجعله مستوجب الرد لعدم الاختصاص و حيث ان القرار المستأنف قد انتهى الى رد ا لطلب فانه يكون متفقا وحكم القانون و ليس من شأن اسباب الاستئناف ان تنال منه .
لـــذلـــك
واستنادا لكل ما تقدم فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف التي تكبدها .
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 12/6/2018
القاضي القاضي رئيس الهيئة