السنة
2017
الرقم
528
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 
الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة
وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة.
المستأنف : ضياء جمال محمد رشاد جرار من جنين 
وكلاؤه المحامون احمد محمود شرعب و عبير احمد محمود شرعب وشاكر رجا عبوشي وبلال  عبد الرؤوف عساف .
المستأنف عليها : هناء  رفيق عبد الرحمن جبارين / جنين 
وكيله المحامي غسان ستيتي / جنين 
 موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بالدعوى الحقوقية رقم 470/2014 بداية جنين والصادر بتاريخ 28/2/2017  والقاضي بالحكم بالزام الجهة المستأنفة  بان تدفع للمستأنف عليها  مبلغ وقدره 56000 شيكل ورد باقي المطالبة والرسوم والمصاريف بحدود المبلغ المحكوم به ومائة دينار اتعاب محاماة .
تستند اسباب الاستئناف فيما يلي : 
1.    اخطات محكمة بداية جنين بإصدارها القرار المستأنف فالمستأنف عليها لا تخضع لأحكام قانون العمل وتدخل في حكم خدم المنازل .
2.    ان المدعى عليه حاصل على شهاد طب الاسنان من الجامعة العربية الامريكية بالعام 2011 وانه حاصل على اجازة مزاولة مهنة طب الاسنان من وزارة الصحة الفلسطينية بتاريخ 18/9/2014 ، وان طوال فترة تواجده بالعيادة كان لغايات التدريب. 
3.    ان الجهة المدعية لم تثبت عناصر لائحة دعواها من خلال البينات التي تقدمت بها.
4.    اخطات محمة بداية جنين باصدارها القرار المستأنف لان البينات التي تم تقديمها في الدعوى من قبل المستأنف عليها تؤدي الى نتيجة مختلفة تماما عن النتيجة  التي توصلت اليها محكمة الموضوع .
5.    اخطات محكمة بداية  جنين بإصدارها القرار المستأنف لان البينات التي تم تقديمها في الدعوى من قبل المستأنف قد اثبتت ان المدعية لم تعمل 15 عام متواصلات كما جاء  في القرار المستأنف .
الاجراءات
بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 11/7/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتبار  لائحة  الاستئناف مرافه له والحكم حسب ما ورد فيها وترافع وكيل المستأنف  عليها ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف  مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وبجلسة 31/10/2017  اختتمت الاجراءات .
المحكمة
بعد التدقيق و المداولة   و بخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف و المتضمن القول بان المستأنف عليها لا تخضع الاحكام قانون العمل كونها تدخل في حكم خدم المنازل   ، و في هذا نجد .ان المستأنف عليها  تعمل سكرتيره بعيادة الأسنان ، .وهي بهذا الوصف لا تعمل في منزل لكي ينطبق عليها وصف خدم المنازل طبقاً لاحكام المادة 3/2 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 ،  كما ان  عمل المستأنف عليها لا ينطبق ومفهوم  خدم المنازل ومن في حكمهم، المشار اليه بالمادة 3 من قرار وزير العمل رقم (2) لسنة 2013 بشأن خدم المنازل ، وعليه  ولما كانت المستأنف عليها لا تقوم باعمال خدمة تتصل مباشرة باسرة المستأنف و لا تقوم باعمال منزلية لديها و بالتالي فهي لا تدخل في حكم الخدم ، هذا فضلا على ان الفقه قد استقر على ان السكرتير الخاص لا يعتبر من خدم لمنازل انظر في هذا (  نضال جمال مسعود جراده " التبعية في علاقات العمل الفرديه دراسه تحليلية مقارنه " رسالة ماجستير جامعة الازهر  بغزه ،  سنة 2013 ، ص 11 )   و لما كان الامر كذلك فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف يكون  مستوجب الرد .
 و بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف و المتضمن القول بان الدعوى واجبة الرد لعدم وجود أي خصومه ، و برجوعنا للبينات المقدمة في هذا الدعوى نجد من الثابت ان المستأنف عليها عملت تحت اشراف و ادارة المستأنف بعد وفاة والده ،  فالشاهد محمود كتانه و بشهادته يقول (  .. المدعية عملت لدى المدعى عليه .. وكانت تعمل لدى مورث المدعى عليه ..) و الشاهده  غدير جرار و بشهادتها تقول ( .. العيادة تحت اشرافي انا و ابني ماليا و اداريا ..و لم اكن اناولها بتلك الفترة راتبها .. وكان ابني يناولها .. ) كما ان المستأنف و في السبب الخامس من اسباب هذا الاستئناف يقر بعمل  المستأنف عليها لديه حيث يقول ( .. اثبت الجهة المدعى عليها ان المدعية لم تعمل عند المدعى عليه الا لفترة قصيرة ..)  ، و عليه و لما كان من الثابت ان المستأنف عليها عملت لدى المستأنف عليه و تحت اشرافه وا دارته و كانت تتقاضى راتبها منه  كل ذلك يجعل من الخصومة متوافره  في هذه الدعوى  ، و لا يغير من هذا الامر شيئا ملكية المنشأة ( العيادة )  سواء كانت تعود للمستأنف او لمورثه اذ لا يشترط لتحقق مسؤولية رب العمل ان يكون مالكا لمكان العمل  ، كما ان عمل  المستأنف عليها لدى المستأنف فترة قصيرة لا ينفى مسؤوليته عن حقوقها العمالية منذ بداية عقد العمل اذ ان تغير صاحب العمل وفقا لاحكام المادة   37 من قانون العمل الفلسطيني  يقضي بان يبقى عقد العمل نافذا ً ويكون صاحب العمل الجديد مسؤولا عن الالتزامات الناجمه عن العقد  ، و عليه فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف يكون مستوجب الرد .
و فيما يتعلق بباقي اسباب هذا الاستئناف نجدها تدور حول تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من نتيجة من حيث وزن البينة ، و بالعودة الى البينات المقدمة في هذه الدعوى نجد من الثابت ان عمل المستأنف عليها امتد من عام 2000 حتى تاريخ 17/6/ 2014  و ان اخر اجر تقاضته هو 1200 شيكل وفقا لما ورد على لسان الشاهدة غدير جرار حيث قالت ( .. عملت في العيادة من عام 2000  و انتهى عملها في 17/6/2014 ..) ، اما ما ورد بشهادة الشاهدة علا سمارة حول مدة العمل وحول مقدار الاجر  فاننا نجد اقوالها بخصوص مدة العمل قد جاءت بدون اي تحديد لبداية العمل و نهايته على وجه الدقة ، و وبخصوص الاجر نجدها لا تعرف  مقدار الراتب الاخير للمستأنف عليها حيث تقول بشهادتها  ( ..انا لا اعرف كم كان المدعى عليه يعطيها راتب .. ) ،اما قولها  بان والد المدعى عليه  كان يعطي المدعية  راتب الف 1400 شيكل لا يعني ان هذا المبلغ  هو اخر اجر تقاضته المستأنف عليها ،اذ ان صاحب العمل الجديد هو المستأنف ( المدعى عليه ) و ليس و الده و العبرة في احتساب مكافاة نهاية الخدمة و كذلك الفصل التعسفي هو لاخر راتب و ليس لما كانت تتقاضاه المستأنف عليها من والد المستأنف  في مراحل السابقة على نهاية عملها  ، اما اقوال الشاهدة لينا سمودي بخصوص مدة العمل ومقدار الاجر نجدها لا تتوافق مع ما اوردته المستأنف عليها بلائحة دعواها فهي تقول ان بداية العمل 1995 - 2015 و ان اخر راتب تقاضته المدعية 1500 شيكل في حين ان المستأنف عليها و بلائحة دعواها تقول ان بداية العمل هي من شهر  3 لسنة  1999  ولغاية شهر 7 لسنة 2014 وان اخر اجر شهري هو 1400 شيكل و لما كان الامر ذلك فان  اقوال الشاهد غدير بخصوص بداية العمل ونهايته ومقدار الاجر تكون اولى بالترجيح مع الاشارة الى ان تناقض بينة احد الخصوم بخصوص واقعة من الوقائع لا يعني استبعادها بشكل كامل من عداد البينة اذ للمحكمة تجزئة شهادة الشاهد و ان تأخذ منها ما يطمئن إليه وجدانها. .
و بخصوص فترات الانقطاع عن العمل نجد الشاهد صلاح ارشيد و بشهادته يقول ( .. اذكر انها كانت تغيب  عن عملها عند المدعى عليه و كانت تحضر بديل يدوام عنها و لا اعرف من كان يجيب البديل و في الفترة الي خلفت فيها غابت فترة طويلة اقل شي اربع اشهر ..) ، الشاهدة علا سمارة ( .. لما تؤخذ اجازه كانت تجيب وحده مكانها ..) ،   الشاهدة لينا سمودي ( .. المدعية تغيبت عن العمل مدة لا تزيد عن 20 يوم حيث كانت حامل و نزلت الجنين ميتا .. عندما كانت المدعية تتغيب عن العمل كان والد المدعى عليه يحضر سكرتيره بديلة و يخصم اجرتها من راتب المدعية..) ، الشاهد محمود كنانه ( ..  تزوجت وانقطعت عن العمل مدة سنة و نصف تقريبا الى سنتين و لم تداوم بالعيادة نهائيها ..و بعدها انقطعت عن العمل لمدة سنتين بسبب الميلاد .. كانت المدعية تحضر سكرتيرة  بديلة في حال تغيبها عن العمل على حسابها  ..)  الشاهدة غدير جرار   ( المدعية انقطعت عن العمل بشهر 3/2007 لغاية 9/2007 بسبب زواجها .. ان اجمالي غيابها عن العمل بسبب زواجها و والدتها يقدر بسنتين .. عادت للعمل بعد ثمانية شهور بناء على طلبها و انها حملت بعد سنتين من زواجها و ان المدعية في شهرها الثامن من الحمل اخذت اجازه وان ابنها عاش ستة شهور و توفى غير ذلك لم تنقطع عن العمل و لكن كانت يام تنقطع ..) ، الشاهدة نور البظ ( .. وانا عملت بدلا عنها عن الفترة التي كانت تغيب بها عن العمل و هي التي كانت تحاسبني ..)  ،الشاهد مؤيد لحلوح ( .. المدعية قبل زواجها لم تكن تعطل نهائيا عن العمل و كانت ملتزمه في دوامها و بعد زوجها صار عندها حمل و عندما انجبت ابنها كان لديه مشاكل صحية اضطرت للتعطيل عن العمل مدة معينة و ليست مدة طويلة و لا تتعدى الشهرين الى ثلاثة اشهر وهي الفترة التي توفى فيها ابنها .. عند زواج المدعية تعطلت عن العمل و وضعت موظفه مكانها و لم تعطل اكثر من اسبوعين الى ثلاثة .. ) 
و باستعراضنا للبينات المقدمة بخصوص فترات الانقطاع نجد ان بينة المستأنف جاءت متناقضة في خصوص فترات الغياب فالشاهد محمود كنانه يستخلص من شهادته الى ان مدة الغياب اربع سنوات في حين ان الشهادة غدير تشير الى ان مجموع مدة الغياب  سنتين ، كما  نجد ان اقوال  الشاهده غدير  بخصوص فترات الغياب متناقضة فهي تقول انها انقطعت من شهر 3 الى 9 بسبب زواجها ثم تقول انها عادت بعد 8 اشهر وان اجمالي غيابها بسبب زواجها و الداتها تقدر سنتين و بعد ذلك تعود و تقول بانها في الشهر الثامن اخذت اجازة وغير ذلك لم تنقطع ، ولما كان الامر كذلك فان بينة  المستأنف تكون واجبة الاستبعاد بخصوص فترات الغياب ، و فيما يتصل ببينة  المستأنف عليها وان كانت لا تحدد فترات الغياب على وجه الدقة الا انها جاءت متقاربه ونجد ان مجموع فترات الغياب  وفقا لبينة المستأنف عليها وفي حدها  الاقصى لا تتجاوز خمسة اشهر  ،  وازاء ذلك  وفي ظل عدم تقديم اي بينة تشير الى ان عودة المستأنف عليها للعمل بكل مرة كان بعقد عمل جديد ، و بالتالي فان عقد عمل المستأنف عليها كان مستمرا رغم الغياب  ، كما ان تغيب المستأنف عليها عن العمل لفترات سواء بلغ مجموعها اربع اشهر او خمسة اشهر او اقل من ذلك  طوال فترة العمل  التي امتدت من عام 2000 حتى تاريخ 17/6/ 2014  وعودة المستأنف عليها  للعمل  في كل مرة بعد الغياب دون يستعمل  المستأنف خياره بأنهاء العقد  وفق الاصول المنصوص عليها في المادة 40/4 من قانون العمل  يجعل العقد مستمرا  و لا يشكل غيابها انقطاعا عن العمل  ، ومن جانب اخر نجد ان البينة المقدمة ومن ضمنها اقوال الشاهد طلال كتانه ونور البظ  المقدمين كبينة للمستأنف تشير الى ان المستأنف عليها هي من كانت تقوم باحضار بدائل عنها بفترة الغياب على حسابها الامر الذي يؤكد استمراراية المستأنف عليها بالعمل و عدم تركها للعمل فترة الغياب ، و لما كان الامر كذلك فان ما اورده المستأنف  بخصوص  فترات الغياب يكون مستوجب الرد .
و بخصوص واقعة انهاء عقد العمل ،  نجد من الثابت ان المستأنف عليها تركت مكان العمل بعد ان قال لها المستأنف اطلعي بره  وما ترجعي  وفقا لما ورد على لسان  علا سمارة حيث قالت            (.. صار خلاف بينهم بسبب حديث المدعية على الهاتف مع امها وانه حسب ما اخبرتني امسكها من يدها و حكالها روحي اطلعي بره قدام الناس و ما ترجعي .. و بعدين و الدة المدعى عليه .. اتصلت بالمدعية و اعتذرت منها و قام المدعى عليه بالاعتذار ايضا من المدعية  و و عدها بالعودة للعمل بعد انهاء عمل السكرتيرة الجديدة ولكن بنفس اليوم نزل اخبر اخو المدعية بانه لا يرغب بعودة المدعية للعمل .. ) ، ونجد ان اتصال الشاهدة غدير جرار والدة المستأنف  بالمستأنف عليها و طلبها من المستأنف عليها العودة للعمل و نسيان امبيرح وفقا لما ورد على لسان الشاهدة غدير المذكوره  يؤكد و يعزز ما ورد على لسان الشاهدة علا سمارة  ، كما ان اقوال  الشاهد مؤيد لحلوح  تؤكد ايضا ان المستأنف هو من قام بإنهاء عقد حيث قال ( .. قالت في خلاف بسيط بينها و بين المدعى عليه وقالت لي ثاني يوم اتفقنا و بعد اسبوع ستعود للعمل و في اليوم الذي كان من المفروض ان تعود  فيه المدعية للعمل اتصل بي ضياء و حضر لمكتبي وطلب مني مفتاح العيادة الذي كان بحوزة شقيقتي وقال لي باننا اخوة ولكن بالنسبة لهناء لا اريدها ان ترجع للشغل نهائيا وهي بمثابة شقيقتي و لا اريدها تحت أي ظرف كان ان تعود للعمل .. .)  ، وعليه نجد ان طرد المستأنف للمستأنف عليها من مكان العمل بسبب خلاف بينهما ، ومن ثم طلبه من شقيق المستأنف عليها عدم عودتها  للعمل ، يعتبر انهاء غير مبرر لعقد العمل ، مما يجعل المستأنف متعسفا بانهاء عقد العمل .
و بتطبيق القانون على الوقائع الثابتة نجد :  
اولا :  بدل مكافأة نهاية الخدمة : وحيث ثبت لدينا  ان المستأنف عليها  عملت من عام 2000 حتى تاريخ 17/6/ 2014  أي مدة اربعة عشر سنه و ستة اشهر و سبعة عشر يوما  وحيث ان ان اخر اجر تقاضته  هو 1200 شيكل ، ،  فان المستأنف عليها تستحق  بذلك اجرة شهر عن كل  سنة كبدل مكافأة نهاية الخدمة و تحسب كسور لهذه الغاية و فقا لاحكام المواد  42 و 45 من قانون العمل الفلسطيني النافذ وعليه  فان ما تستحقه المستأنف عليها كبدل لمكافأة نهاية الخدمة هو 17456.5 شيكل
ثانيا: بدل فصل تعسفي : وحيث ثبت ان المستأنف كان متعسفا بانهاء عقد عمل المستأنف عليها ، و بالتالي فان المستأنف عليها  تستحق تعويضا عن فصلها تعسفيا بمقدار اجرة شهرين عن كل سنه  قضتها بالعمل  على الا يتجاوز التعويض اجره عن مدة سنتين و فقا لاحكام المادة 47 من قانون العمل ، و عليه فان احتساب تعويض الفصل التعسفي يكون على النحو التالي : 1200 الاجر الشهري × 2 × 14 سنه = 33600 شيكل ، وحيث ان اجرة المستأنف عليها خلال سنتين  تبلغ 28800 شيكل ، وحيث لا يجوز ان يتجاوز مبلغ التعويض عن الفصل التعسفي اجرة السنتين وفقا للمادة 47 المشار اليها و بالتالي فان يحكم للمستأنف عليها بمبلغ 28800 شيكل فقط كبدل فصل تعسفي .
ثالثا: بدل اشعار : حيث يستفاد من نص المادة 46 بانه يحق لاي من طرفي العمل انهاء عقد العمل على ان يقوم باشعار الطرف الاخر قبل مدة شهر من تاريخ الانهاء  وحيث لا يوجد بين اروق الملف ما يشير الى اشعار المستأنف عليها بانهاء عملها قبل شهر من انتهائه و بالتالي فان المستأنف عليها تستحق بدل اشعار اجرة شهر بمقدار 1200 شيكل .
وعليه فان المستأنف عليها  تستحق مبلغ 17456.5 كبدل لمكافأة نهاية الخدمة و مبلغ 28800 شيكل كبدل فصل تعسفي  و مبلغ 1200 شيكل كبدل اشعار ليكون المجموع 47456.5  شيكل ، ولما كان الحكم المستأنف قد انتهى الى استحقاق المستأنف كبدل للمطالبات المشار اليها مبلغ 56000 شيكل الامر  يجعل باقي اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف من حيث وزن البينة و بالتالي النتيجة .
لذلك
تقرر المحكمة قبول الاستئناف  موضوعا و تعديل الفقرة الحكمية لتصبح  الحكم بالزام المستأنف  بدفع مبلغ سبعه و اربعون الف و اربعمائه و سته وخمسون شيكل ونصف الشيكل ( 47456.5  شيكل  ) للمستأنف عليها  ورد الدعوى فيما عدا ذلك  وخمسون دينار اردني بدل  اتعاب المحاماة للمستأنف عن هذه المرحلة ، دون الزام المستأنف عليها باية رسوم او مصاريف عن هذه المرحلة كون المستأنف عليها معفية من الرسوم . 
حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في31/10/2017