السنة
2017
الرقم
741
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

المستأنفان: هبة خميس سلامة طميزي / نابلس

                       وكيلاها المحاميان: حسن شقيدف و/ أو احمد شقيدف / نابلس

المستأنف عليها: الشركة العالمية المتحدة للتامين / نابلس

وكيلها المحامي: عبد الله حجاب / نابلس

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 16/05/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 946/2013 تاريخ 17/04/2017 والقاضي بان تدفع المدعى عليها للمستأنفة مبلغ 12 الف شيكل و 5900 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اردني اتعاب محاماة.

اذ تتخلص وقائع وأسباب الاستئناف بان: -

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون من حيث خطأ محكمة الدرجة الأولى باحتساب بدل فقدان دخل مستقبلي علما ان المدعي لم ينقطع راتبها.

2.  القرار المستأنف مخالف لما استقر عليه الاجتهاد القضائي الفلسطيني.

3.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى باحتساب بدل مساعدة الغير علما ان مدة مكوث المستأنفة في المشفى 80 يوم.

4.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى بعدم احتساب بدل تعطيل عن العمل مدة 296 يوم وفق ما ورد في تقرير اللجنة الطبية م ع /3 والمقدر قيمته بنحو 21000 شيكل رغم ان المستأنفة قد قبضت عن المدة التي تعطلتها عن العمل الا ان ذلك كان على حساب اجازاتها الطبية والسنوية التي تستحقها وفق احكام القانون وحرمت من الاستفادة منها.

بالنتيجة التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا والحكم كما ورد في لائحة الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

لم تتقدم المستأنف عليها بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 26/09/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليها، وتبعا لذلك ترافع وكيل المستأنفة.

بجلسة 03/10/2017 قدم وكيل المستأنف عليها مرافعة خطية تقع على صفحة واحدة ضمت لضبط جلسات المحاكمة بعد تلاوتها واعطيت الرقم 3 وحجزت القضية لإصدار الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها للسبب الأول من أسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بان محكمة الدرجة الأولى اخطأت بعدم الحكم ببدل فقدان دخل مستقبلي رغم ثبوت نسبة عجز 44% بذريعة ان المستأنفة المدعية لم ينقطع راتبها، نجد ان نشير وبعد اطلاعنا على حيثيات القرار المستأنف ان محكمة الدرجة الأولى فعلا لم تقضي ببدل فقدان دخل مستقبلي على أساس ان المبرز        م ع/2 وهو مجموعة كشوفات راتب المدعية لم يطرأ عليها تعديل وأنها لم تفقد دخلها.

في هذا المقام لا بد من الإشارة ان التعويض عن فقدان الدخل المستقبلي لا يتعلق بفقدان الدخل او تاثره، وانما ينصب التعويض على أساس فقدان عضو جسم الانسان على الفعالية لاداء وظيفته كما وكان قبل الحادث، وبما ان استقرار الاجتهاد القضائي في فلسطين يدور في ملك تعويض الجزء المصاب من أعضاء جسم الانسان، فان محكمة الدرجة الأولى اخطأت في عدم احتساب التعويض عن بدل فقدان الدخل المستقبلي بنسبة العجز التي تولدت للعضو او الأعضاء المصابة التي حالت هذه الإصابة عن أداء اعمالها ووظائفها الطبيعية قبل الحادث محل الدعوى المستأنفة. وبالتالي يجب اجراء الحساب عن فقدان الدخل المستقبلي للأعضاء المصابة التي فقدت فاعليتها وادائها الوظيفي وفق صريح نسبة العجز المذكورة في المبرز م ع /3 وبحدود ما فصله الطبيب محمد الحسن بجلسة 18/10/2015 امام محكمة الدرجة الأولى على ان نسبة العجز الوظيفي فقط 30%.

وبما ان احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي عن نسبة 30 % يقضي اجرائها عملا بأحكام المادة 157 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 بان يجري خصم مقابل الدفع الفوري.

وبما ان هيئة سوق رأسمال بموجب المادة 5/6 -د من قانون التأمين وللأسف لم تقم بواجبها القانوني في اصدرا جداول تتعلق بآلية احتساب التزامات شركات التأمين عن الدفع الفوري ولم تقم بتطبيق احكام القانون المشار إليه من خلال الخبراء الاكتواريين الذين تقع على عاتقهم مهمة تقدير عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بتلك العقود( م 1 - من قانون التأمين)، فلا مجال لمحكمتنا الاعتماد على جدول يلينك الصادر عن جهة غير وطنية في ظل الغاء الأوامر العسكرية التي يتعلق بأعمال التأمين بموجب المادة 190 من قانون التأمين الفلسطيني المذكور.

وعليه فان الاحتساب سيتم على أساس الدفع الشهري من تاريخ صدور القرار المستأنف تطبيقا لمقتضيات العدالة على أساس عدم انقطاع راتبها على النحو الاتي.

المدعية من مواليد 05/07/1985 ووقت صدور القرار المستأنف كانت تبلغ من العمر 31 سنة وتسعة أشهر وحتى تبلغ سن الستين يتبقى لها:

720 شهر = 60 سنة

318 شهر = 31 سنة + تسعة أشهر

720 - 318 = 402 شهر

3035 × 30% = 910.5 شيكل شهريا حتى 402 دفعة او الى ان يقضي الله امراً مفعولا بانتهاء الاجل ايهما يقع الأول.

الامر الذي يجعل من السبب الأول وارداً على القرار المستأنف بالتعديل.

اما بالنسبة للسبب الثاني من أسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بالخطأ في احتساب بدل مساعدة الغير فقط مبلغ 3000 شيكل رغم ثبوت مكوث المستأنفة مدة 80 يوم، نجد وبعد رجوعنا الى واقع الملف المستأنف ان الشاهد جمال ضميري صحيح انه صرح انه مكث مع شقيقته مدة 40 يوم الا انه لم يقدم بينة على صحة دخله وتعطله، مما يجعل من حكم محكمة الدرجة الأولى لمبلغ 3000 شيكل مخالفا لواقع الاثبات حيث ان بدل مساعدة الغير تحتاج الى بينة تؤكد تعطل وخسارة المساعد او ان المدعية انفقت أموالا للشخص الذي قدم لها مساعدة وبما ان قاعدة ان الطاعن لا يضار بطعنه واجبة التطبيق على أساس أن الطعن مقدم من المدعية ، فان محكمتنا لا تستطيع المس بالقرار المستأنف من هذه الناحية، مما نقرر رد هذا السبب.

اما بالنسبة للسبب الثالث من أسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بعدم احتساب بدل تعطيل المستأنفة عن العمل مدة 296 والمقدر ب 21000 شيكل، تجد محكمتنا ان تشير الى ان التعويض يتقدم على هدف جبر الضرر وليس إصلاحه، وبما ان البينة المقدمة في الملف المستأنف لم تشر الى واقعة خصم اية مبالغ من راتب المدعية، فانه لا يجوز قانونا ان يكون التعويض على أساس الاثراء دون جبر الضرر، وبما ان التعويض لا يقوم على أساس إصلاح الضرر، فان توصل محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم عن مدة التعطل له اصل ثابت بقسائم رواتب المدعية ، الأمر الذي يجعل من هذا السبب كذلك غير وارد على القرار المستأنف.

لـكل ما ذكر اعلاه

وحيث ان بعض أسباب الاستئناف ما يؤدي لقبول الاستئناف موضوعا عملا بأحكام المادة 223/2 من الأصول المدنية والتجارية، فان محكمتنا تقرر الزام المدعى عليها الشركة العالمية المتحدة للتامين بدفع المبالغ المقضي بها امام محكمة الدرجة الأولى بواقع 12 الف شيكل و 5900 دينار اردني بالإضافة الى مبلغ 910.5 شيكل شهريا من تاريخ صدور القرار المستأنف حتى بلوغ المدعية سن الستين او لان يقضي الله امرا كان مفعولا بوقوع الوفاة مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بواقع 100 دينار عن هذه المرحلة من مراحل المحاكمة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 31/10/2017     

   الكاتب                                                                                  رئيس الهيئة