السنة
2017
الرقم
821
تاريخ الفصل
23 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري  

المستأنفين : 1-السلطة الوطنية الفلسطينية ممثله بعطوفة النائب العام/رام الله2 - جهاز الاستخبارات العسكرية/رام الله3 - وزارة الداخلية/رام الله4 - جهاز الامن الوطني/رام الله5 - عطوفة النائب العام بالاضافة لوظيفته

المستأنف عليهما: - غ.م بصفتها الوصية عن ابنها القاصر ط.م / رام الله2 – ح.م بصفته الشخصية وبالإضافة لتركة مورثة المرحوم ا.م

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفين بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 278/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 70/2016 بتاريخ  30/4/2017 والمتضمن عدم رد دعوى جميع المستأنف عليهم واجابة الطلب فقط بعدم قبول الدعوى من المدعي الاول غ.م بصفتها الشخصية .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  :

1-  اخطأت المحكمة بخصوص عدم سماع الدعوى بالنسبة لجميع المدعين اذ ان نص المادة (55) من قانون المخالفات المدنية جاءت مطلقة وشاملة   .

2-  اخطات المحكمة بعدم قبول الدعوى وفقا لاحكام المادة 2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2014 المتعلق بتعديل قانون دعاوى الحكومه رقم 25 لسنة 1958  .

بالمحاكمة الجارية علنا في جلسة 13/9/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل النيابة لائحة الاستئناف فيما كرر وكيل المستأنف عليهم اللائحة الجوابية وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار وفي جلسة 23/10/2017  اختتمت اجراءات المحاكمة  بتلاوة الحكم    .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف حول عدم سماع الدعوى بالنسبة لجمع المدعين اذ ان نص المادة 55 من قانون المخالفات المدنية جاءت مطلقة وشاملة .

اذ بالرجوع الى نص المادة55 من قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944 وتعديلاتها والتي تنص على ما يلي :

1-  اذا حدث ان تسبيب موت شخص عن مخالفة  مدنية وكان من حق ذلك الشخص لو لم ينته امره الى الموت ان يستحصل حين وفاته بموجب احكام هذا القانون على تعويض مقابل الاذى الجسماني الذي سببه له تلك المخالفة المدنية فعندئد يجوز لزوج ذلك الشخص ولوالدية واولادة ان يحصلوا على تعويض من الشخص المسؤول عن تلك المخالفة المدنية وفقا للاحكام التالية :-

أ‌-   تقام الدعوى من قبل وباسم منفذ الوصية او مدير التركة او الورثة لمنفعه زوج المتوفي ووالديه واولاده او من كان حيا منهم

ويشترط في ذلك انه اذا لم يقم منفذ الوصية او مدير التركة او الورثة المشار اليه دعوى خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة .....

ب‌- يحكم بالتعويض المطالبة به في هذه الدعوى مقابل الضرر المادي  الفعلي او المتوقع الذي لحق الاشخاص الذين اقيمت الدعوى بالنيابة عنهم لسبب وفاة الشخص المتوفي ( بما في ذلك نفقات جنازته اذا كانت تلك النفقات قد دفعها الاشخاص الذي اقيمت الدعوى بالنيابة عنهم .

ويشترط في ذلك عند تقرير التعويض ان لا يحسب

اولا : أي مبلغ دفع او استحقت دفعه لدى وفاة المتوفي بموجب عقد ضمان او تامين.

ثانيا : واي مبلغ دفع او استحق دفعه لتسديد نفقات الحداد على الميت

ج-  في كل دعوى كهذه ، يفترض اعطاء تفاصيل الاشخاص الذين اقيمت الدعوى بالنيابة عنهم والضرر  المادي الذي لحق بكل منهم من جراء موت الشخص المتوفي .

د- لا تصح اقامة هذه الدعوى الا خلال اثني عشر شهرا من تاريخ الوفاة )

كما نجد ان المادة 68 من قانون المخالفات المدنية تنص على ( لا تقام الدعوى لمخالفة مدنية الا اذا ابتدأت الدعوى :

أ‌-   خلال سنتين من وقوع  الفعل او الاهمال او التقصير ____- او ...

ب‌-   ................................................. .

ت‌-   ................................................  .

ث‌-   ..............................................    .

ويشترط في ذلك ما يلي

أ‌.   اذا كان المدعي حين نشوء سبب الدعوى لاول مرة دون الثامنة عشر من عمرة او مختل القوى العقلية او اذا لم يكن المدعى عليه في فلسطين لا تبدأ مدة السنتين في اية حالة من هذه الحالات الا عند بلوغ المدعي الثامنة عشرة من عمره او استعادته قواه العقلية او عند وجود المدعى عليه ثانية في فلسطين

ب‌. لا يؤثر أي حكم من احكام هذه المادة في احكام المادتين الرابعة عشرة و الخامسة والخمسين من هذا القانون .

كما نجد ان المادة 1663 من مجلة الاحكام العدلية نصت على ( المعتبر في هذا الباب أي في مرور الزمن المانع لا ستماع الدعوى ليس هو الا مرور الزمان الواقع بلا عذر اما الزمان الذي مر بعذر شرعي كون المدعي صغيرا او مجنونا او معتوها ...... وانما يعتبر من تاريخ وصوله الى  حد البلوغ .....)

وبعد التدقيق في هذه النصوص على ضوء ما ورد في مطالبات المدعين الواردة في لائحة دعواهم نجد  ان اساس وسبب الدعوى و الفعل المشكو منه احتجاز مورث المدعين لدى جهاز الاستخبارات العسكرية للتحقيق معه ومن ثم وفاته نتيجة سقوطه من الطابق الثالث على اساس عدم اتباع التدابير الاحترازية او اتخاذ اجراءات الحيطة والحذر في الحفاظ على حياة المحجوزين أو الموقوفين

وبالتالي تطبيق احكام قانون المخالفات المدنية على الدعوى بوصفه القانون الذي ينظم اليه وكيفية التعويض ومستحقيه في مثل هذه الحالات وبما ان المشرع في المادة 55/د قد نص بشكل صريح وواضح على عدم صحة اقامة الدعوى بعد مرور اثنى عشر شهرا من تاريخ الوفاة ولما كانت المادة 68 بجزئها الثاني بالفقرة (ب)  قد استثنت انطباق احكامها أي احكام المادة 68 على احكام المادة (55)  وبالتالي لا مجال للقول بان القاصر ط.الذي  كان قاصرا عند اقامة الدعوى ولا يسري عليه التقادم الا عند بلوغه السن القانوني ذلك ان الاستثناء الوارد في الفقرة (أ) من المادة 68 لا يسري ولا يطبق على المادة 55  بصريح النص ولا اجتهاد في مورد النص

وقد يقال ان الاحكام العامة للقانون المدني وهو مجلة الاحكام العدلية  قد نصت بالمادة 1663 على هذا الامر فنقول  بان احكام قانون المخالفات المدنية تعتبرا احكاما ونصوصا خاصة بالنسبة لنصوص واحكام مجلة الاحكام العدلية والخاص يقيد العام ومن جهة اخرى قانون المخالفات المدنية جاء لاحقا لمجلة الاحكام العدلية  مما يوجب تطبيق أحكامه باعتبارها ناسخة لأحكام المجلة في هذا الشأن كما ان المادة 71 من قانون المخالفات قد الغت المادة 1663 من المجلة بما لا يتعارض مع احكامها وبالتالي هذا النص ملغي .

وبالتالي نخلص الى ان مطالبة المدعين سواء كانوا بالغين عند اقامة الدعوى او قاصرين  طالما مر على الوفاة انثي عشر شهرا لا تصح دعواهم بصريح النصوص سالفة الذكر   .

لـــــــذلك

ولهذا السبب ودون الحاجة لبحث باقي اسباب الاستئناف  وعملا بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة بالأغلبية  بقبول الاستئناف موضوعا والحكم برد دعوى المدعين لأقامتها بعد مرور اثني عشر شهرا من تاريخ وفاة مورثهم عملا  بأحكام المادة 55 بدلالة المادة 68 من قانون المخالفات المدنية دون الحكم بأية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة  .

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور  وكيل النيابة و وكيلة المستأنف عليهم  قابلا للنقض  وافهم في 23/10/2017

 

 الكاتب                                                                             رئيس الهيئة

 

 

 

 

 

 

 

راي المخالفة المعطى من القاضي ثائر العمري

اخالف الاكثرية المحترمة فيما قضت به من قبول الاستئناف موضوعا ورد الدعوى لاقامتها بعد مرور اثني عشر شهرا من تاريخ وفاة مورثهم عملا باحكام المادتين 55 و 68 من قانون المخالفات المدنية وارى ان هذا الامر وان صح فانه يصح في مواجهة البالغين امام بخصوص القاصرين اما بخصوص المدعي القاصر ط.م فان هذا الامر لا يصح اذا نصت احكام المادة 68 من قانون المخالفات صراحة على ان المهلة المعطاة للقاصر تكون حتى بلوغ سن الرشد وهو الامر الذي لم يتحقق بعد واشير في هذا الصدد الى ما قالته محكمة النقض الفلسطينية الموقرة المنعقدة في غزة في حكمها رقم 344 لسنة 2003 حيث تقول :

1-  تنص المادة 55 من قانون المخالفات المدنية الباحثة في إقامة الدعوى عن فعل أدى إلى الوفاة على أن تقام الدعوى من قبل وباسم منفذ الوصية أو مدير التركة أو الورثة لمنفعة زوج المتوفى ووالديه وأولاده أو من كان حيا منهم، ولا تصح إقامة هذه الدعوى إلا خلال اثني عشر شهراً من تاريخ الوفاة.

2-  للصغير مساحة واسعة من الوقت لكي يتدارك ما فاته بسبب صغر سنه أو قعود من هو مسئول عنه في حق المطالبة بحقوقه وفقا للقانون، وقد أعطت المادة 68 من قانون المخالفات المدنية لسنة 1944 صغير السن الحق في المطالبة بحقوقه عند بلوغه الثامنة عشر من العمر.

3-  من لا يعلم بوقوع الوفاة أو الصغير فلا تشمله المدة المنصوص عليها في المادة 55 من قانون المخالفات المدنية من ضرورة إقامة الدعوى خلال أثني عشر شهرا من تاريخ الوفاة، لأن المشرع عندما سن قانون المخالفات المدنية راعي القواعد المنصوص عليها في المادة 1663 من مجلة الأحكام العدلية والمتعلقة بمرور الزمن المانع لاستماع الدعوى وقطع التقادم بالنسبة للصغار

4-  لمحكمة الاستئناف الرقابة القانونية والموضوعية على حكم محكمة أول درجة

لهذه الاسباب اخالف الاغلبية المحترمة فيما ذهبت اليه  وافهم في 23/10/2017.

                                                                                                القاضي المخالف