السنة
2017
الرقم
1041
تاريخ الفصل
17 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف: محمد فارس محمد هندي / نابلس

                  وكيلته المحامية روند عقاد / نابلس

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليه: عبد الناصر امين سليم هنديه / نابلس

                 

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستأنف المذكور اعلاه بهذا الاستئناف لدى محكمة استئناف رام الله بتاريخ 18/09/2017 وذلك للطعن في الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية نابلس في الطلب المستعجل رقم 483/2017 والصادر بتاريخ 14/09/2017 والقاضي برد الطلب.

وتضمنت لائحة الاستئناف الاسباب التالية:-

1. اخطأ قاضي الدرجة الاولى في وزن البينة.

2.  ان المستانف قد سافر الى الحج.

3.  ان صفة الاستعجال متوفرة حيث ان المستدعي تقدم بالطلب مباشرة بعد عودته من الحج.

4.  ان المحكمة اصدرت الحكم ولم تقم بالاطلاع على كامل البينات.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 17/10/2017  تقررالسير في هذا الطلب بحضور فريق واحد للاثر الناقل للاستئناف وتقرر قبول الاستئناف شكلا ً وكررت وكيلة المستأنف لائحة الاستئناف وترافعت ملتمسة اعتماد لائحة الاستئناف واقوالها امام محكمة اول درجة كمرافعة لها في هذا الاستئناف وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف.

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة،وبرجوع المحكمة الى ملف الدعوى الاساس والى الحكم المستانف تجد.

في البداية لا بد من التنويه الى ان القرار المستانف معيب بعيب البطلان ومخالفا لنص المادة 174 والمادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث لم يتم صدور الحكم وفق ما نصت عليه هذه المادة حيث لم يشتمل على اسماء الخصوم وعلى اسم المحكمة مصدرة الحكم وعلى عرض موجز عن الواقعة المدعى بها وطلبات الخصوم وكون محكمتنا هي محكمة موضوع ومحكمة قانون في مثل هذه الطلبات وكوننا بصدد طلب مستعجل وان اعادة الملف الى محكمة الدرجة الاولى قد يضيع على المستدعي الفرصة والعبرة والغاية التي قصدها المشرع من الطلبات المستعجلة وكون ان اسباب الاستئناف مجتمعة تتكلم عن خطأ  محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة وباعادة وزن البينة تجد المحكمة بان المستانف لغاية اثبات عنصر الاستعجال قد تقدم ببينة شفوية تمثلت في سماع شهادته لنفسه على الصفحة الثانية من الضبط حيث جاء في مجمل شهادته بان المستدعى ضده يقوم بالعمل في قطعة ارض مجاورة لقطعة الارض التي يملكها المستدعي وان هذه الاعمال كانت قبل ذهابه الى الحج ويحاول ان يقطع الطريق على المستدعي وان هذه الطريق هي مشاع ولكن لا يوجد فيها مخططات وان المستدعي بعد عودته من الحج لم يشاهد المستدعي ضده اذا استمر في اعمال التجريف ولا يعرف اذا اكمل المستدعى ضده اعمال التجريف وان المستدعي يقوم بالتجريف في حصته وان الجبل غير مقسوم والطريق غير محددة.

وتقدم ببينات خطية تمثلت في المبرزات ط/1 و ط2 وهي عبارة عن حجة بيع خارج الموقع الرسمي للارض موضوع الطلب منظمة بينه وبين كل من اسعد ريحان وامنة باشا وصفية صرصور بصفتهم بائعين مؤرخة بتاريخ 08/01/2016 واخراج قيد صادر  عن ضريبة الاملاك والمالية في تل وحجة حصر ارث للمتوفي ابراهيم اسماعيل الصيفي.

وبرجوع المحكمة الى نص المادة 102 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نجدها قد نصت ( يجوز لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت ان يقدم طلباً الى قاضي الامور المستعجلة يطلب فيه اتخاذ اجراءات وقتية وفقا لمقتضى الحال بما لا يمنع قاضي الموضوع من نظر هذا الطلب تبعا للدعوى الاصلية).

من خلال هذا النص وحتى يجاب طلب المستدعي فلا بد من تقديم بينة يثبت ظاهرها بان للمستدعي حق محتل الثبوت وان يكون اتباع الاجراءات العادية في التقاضي تفوت على المستدعي فرصة اعادة الحال الى ما كان عليه ويجب ان يكون هناك ضرر حال ومحدق بالمستدعي وبالبحث في ظاهر البينة المقدمة من قبل المستانف امام قاضي الامور المستعجلة تجد المحكمة بان المستدعي لا يعلم ان كان المستدعى ضده مستمر في العمل ام لا اي انه لا يعلم ان كان الضرر قد توقف ام لا وهل ان المستدعى ضده قد اتم العمل ام لا وان المستدعي قد تراخى في تقديم طلبه بان ذهب الى الحج وهو يعلم بان المستدعى ضده يعمل في الارض لا يعد سبباً يجعله يشترط في تقدم الطلب وبعد ان عاد من الحج تقدم بالطلب موضوع الاستئناف مما يجعل صفة الاستعجال في هذه المرحلة غير متوفر وكان على قاضي الدرجة الاولى ان يبحث في ذلك.

لـــــذلك

تجد المحكمة بان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستانف وكان على قاضي محكمة الدرجة الاولى ان يصدر حكما اصوليا وفق نص المادة 174 من قانون الاصول الحقوقية لذا فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا وفق التعليل والتسبيب الوارد كون صفة الاستعجال غير متوفرة في هذه المرحلة وعدم قبول الطلب .

حكما حضوريا صدر بحضور وكيل المستأنف وغياب المستأنف عليه وتلي علنا ً وافهم في 17/10/2017

       

   الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة

 

 

                                                                                                       القاضي فواز عطية