السنة
2017
الرقم
12
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

الاستئناف الاول رقم 904/2016 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

نور الدين سليمان عيسى الخضور / بني نعيم .

وكيلاه المحاميان

:

مازن عوض وجهاد جرادات / الخليل .

 

المسـتأنـف عليهما

:

1. شركة الوسام للرخام والجرانيت .

 

وكيلها المحامي

:

ساري ابو اسنينة / الخليل .

 

 

:

2. شركة المجموعة الاهلية للتأمين / الخليل .

وكيلها المحامي

:

محمود الملاح .







 

الاستئناف الثاني رقم 12/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

شركة المجموعة الاهلية للتأمين / رام الله .

وكيلها العام المحامي

:

محمود الملاح / الخليل .

المستأنف المختصم 

:

شركة الوسام للرخام والجرانيت .

 

المستأنف عليه

:

نور الدن سليمان عيسى الخضور / بني نعيم .

 

وكيله المحامي

:

مازهن عوض / الخليل .





 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 6/12/2016 في الدعوى المدنية رقم 862/2013 والقاضي الحكم بالزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 94731 شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

يستند الاستئناف الاول رقم 904/2016 الى :

خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة وجدول غلاء المعيشة .

ويستند الاستئناف الثاني رقم 12/2017 الى :

1. الحكم المستأنف استند الى بينة غير موجودة وجاء في الحكم ان المحكمة استمعت الى شهادة الشاهد مأمون حميدان وهذا غير صحيح .

2. لم يقدم المستأنف عليه ما يثبت وقوع الحادث وخالف المؤمن شروط بوليصة التأمين ولم يتم تبليغ المستأنف بالحادث ولم يتم ابلاغ الشرطة .

3. اخطأت المحكمة باعتماد الاجر الشهري للمستأنف عليه 2250 شيكل ذلك ان سقف التزام المستأنفة هو على اساس اجر شهري 2000 شيكل .

4. اخطأت المحكمة بالزام المستأنفة بمصاريف بدون فواتير ضريبية وهي غير قانونية .

5. اخطأت المحكمة بالحكم بالزام المستأنفة باتعاب محاماة 300 دينار .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معاً في ضبط الاستئناف 904/2016 وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وانكر استئناف الاخر وكرر اللائحة الجوابية والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه واللائحة الجوابية ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

الاستئناف الاول رقم 904/2016

اما من حيث الموضوع بخصوص سبب هذا الاستئناف فان قانون العمل لم ينص على مثل هذا الالتزام وحيث انه لا يجوز الحكم باي التزام لا يستند الى احد مصادر الالتزام وهي في هذه الحالة العقد او القانون وبما ان العقد لم يرتب مثل هذا الالتزام وكذلك القانون فانه لا يجوز والحالة هذه الحكم بهذا الالتزام وعليه فان هذا الاستئناف موجب الرد .

 

الاستئناف الثاني رقم 12/2017

وبخصوص السب الاول من اسباب هذا الاستئناف فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى في ديباجة الحكم اوردت انها استمعت لشهادة الشاهد مأمون حسين محمد حميدات وبما ان محكمة الدرجة الاولى لم تستند بالمطلق الى أي اقوال تنسب لهذا الشاهد وبالتالي لا قيمة قانونية لما ورد في ديباجة الحكم ذلك ان البطلان المعتبر هو البطلان الذي يؤثر في الحكم وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فاننا وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنف عليه اقام الدعوى للتعويض عن اصابة عمل على اساس من الادعاء بانه كان يعمل لدى المدعى عليها الاولى شركة الوسام للرخام والجرانيت وبتاريخ 12/6/2012 تعرض لاصابة عمل وجاء في اللائحة الجوابية المقدمة من المستأنفة انه لا علم لديها بصحة وقوع الحادث وانكرت أي اصابة لحقت بالمستأنف عليه وان هذه الاصابة مخالفة للواقع ونجد ان البينة المقدمة من المستأنف عليه هي مجموعة فوايتير بالمصاريف المبرز م/1 وتقرير طبي اولي المبرز م/2 وتقرير طبي نهائي المبرز م/3 وجدول وثيقة التأمين المبرز م/4 تقرير اللجنة الطبية العليا وتقرير اللجنة الطبية المحلية المبرز م/5 و م/6 وختم بينته ونجد ان محكمة الدرجة الاولى اعتمدت على صحة وقوع الحادث استناداً لاقرار المدعى عليها الاولى بالحادث وبما ان الاقرار حجة قاصرة على المقر وبالتالي تعتبر بينة ضد المستأنفة وعليه فان اعتماد محكمة الدرجة الاولى على هذا الاقرار لاثبات صحة وقوع الحادث في مواجهة المستأنفة يكونا غير قائم على اساس سليم وكذلك نجد ان محكمة الدرجة الاولى استندت في اثبات صحة وقوع الحادث لما جاء في التقرير الطبي الاولي المبرز م/2 والتقرير الطبي النهائي المبرز م/3 ونجد ان ما جاء في هذه التقارير من القول بان المصاب تعرض لحادث عمل هو بناء على اقوال المصاب المستأنف عليه وبالتالي ما جاء في هذه التقارير لا تشكل بينة لاثبات صحة وقوع الحادث وبما ان على المدعي ان يثبت جميع وقائع وعناصر دعواه ما دام ان الخصم غير مسلم بها واخفاقه في اثبات ذلك يتوجب عليه رد اداعائه هذا اضافة الى انه وفقاً لاحكام المادة 117 من قانون العمل انه يتوجب على صاحب العمل تبليغ الشرطة فور وقوع الحادث ما دام انها لحقت ضرراً جسمانياً حال دون استمرار العامل بالعمل وكذلك اخطار وزارة العمل واخطار المؤمن لديها خطياً خلال 48 ساعة من وقوع اصابة العمل وبما ان صاحب العمل لم يقم باي من هذه الاعمال المتوجب عليه اذ لم يبلغ الشرطة ولم يبلغ وزارة العمل ولم يبلغ المؤمن وكذلك لم يقدم المدعي ما يثبت صحة وقوع الحادث وبالتالي لا لزوم على المستأنفة باي من المبالغ المحكوم بها كتعويض عن اصابة لم تثبت انها اصابة عمل ولم يلتزم صاحب العمل باحكام قانون العمل في مثل هذه الحالة وبالتالي يبقى الاقرار حجة قاصرة على المقر والا وهو صاحب العمل وهو وحده في هذه الحالة ملزم بالتعويض .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف 904/2016 وقبول الاستئناف 12/2017 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم برد الدعوى عن المستأنفة بالاستئناف 12/2017 شركة المجموعة الاهلية للتأمين وابقاء الحكم المستأنف في مواجهة المدعى عليها الاولى .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/11/2017