السنة
2017
الرقم
302
تاريخ الفصل
8 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون  وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

نعيم شعبان رشيد مجاهد / الخليل .

وكيله المحامي

:

مازن عوض/ الخليل .

المسـتأنـف عليها 

:

شركة المجموعة الاهلية للتأمين / رام الله .

الحكم المستأنف :  الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 27/3/2017 في الدعوى المدنية رقم 561/2015 والقاضي بالزام المستأنف عليها بدفع مبلغ 9682 شيكل بالاضافة لملغ 400 دينار اردني .

 

يستند هذا الاستئناف الى :

1- القرار المستأنف مخالف لوزن البينة وذلك بأنه اخطأت المحكمة بعد الحكم المستأنف بدل اضرار معنوية عن الحادث عملا باحكام الفقرة الرابعة من المادة 152 من قانون التامين.

2- اخطأت المحكمة بعد الحكم للمستأنف بدل عملية جراحية مبلغ 500 دينار.

3- اخطأت المحكمة باعتماد الاجر اليومي للمستأنف 161 شيكل وكان عليها اعتماد الاجر الشهري عشرة الاف شيكل .

4- اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستانف مقدار دخل مستقيل عن نسبة العجز 8%

5- اخطأت المحكمة بعدم الحكم باتعاب محاماة

6- اخطأت المحكمة بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة وجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة.

 

بالمحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية

وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف فاننا نقرر استأخاره لحين بحث باقي اسباب الاستئناف لانه يتوقف الفصل فيه على ضوء الفصل في باقي الاسباب.

وبخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فقد جاء في الفقرة الثالثة من المادة 152 من قانون التأمين يكون التعويض خمسمائة دينار عن العملية أو العمليات التي اجريت للمصاب بسبب الحادث بمعنى ان التعويض في هذه الحالة مرتبط باجراء تلك العملية ونجد ان التقرير الطبي النهائي ورد فيه ان المريض قد يحتاج الى عملية جراحية لازالة الاظفر فيما بعد ونجد ان وهذه العملية احتمالية ولم يجريها المصاب هذا اضافة على ان اجراء العملية قد يترتب عليها تغير في نسبة العجز وهذا ما جاء في تقرير اللجنة الطبية المحلية وهو اعادة تقييمه في حال أي تدخل جراحي وعليه فان المستانف والحالة هذه ولا تستحق بحكم القانون بدل اضرار معنوية عن اجراء عملية وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف نقرر رده .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف وبما ان المستأنف من مواليد 1/1/1943 اي ان عمره بتاريخ الحادث في 30/10/2014  71 سنة وتسعة اشهر وبالتالي لا يعتبر منتج يستحق بدل دخل مستقبلي بحكم القانون كونه تجاوز سن التقاعد  بمدة تزيد عن 11 سنة وبالتالي فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف وبخصوص اعتماد متوسط الاجر اليومي فاننا وبالرجوع الى البينة المقدمة بخصوص دخل المستانف وهي شهادة الشاهد عمار محمد شعبان مجاهد وهو ابن اخ المدعي والتي جاء فيها ان عمه المدعي يعمل عامل بناء في الضفة وان دخله الشهري كان عشرة الاف شيكل حسب ما كان يخبره بذلك وبالتالي هذه بينة سماعية ومصدرها المدعي وهي غير مقبوله وشهادة الشاهد عصام حسن كامل ذياب وهو جار المدعي ويقول انه كان يعمل بناء مقاول وراتبه الشهري في حدود 10 الاف شيكل وهذه الشهادة جاءت على سبيل التقدير دون علم حقيقي بذلك وبالتالي والحالة هذه يتوجب اعتماد متوسط الاجر للعاملين باجر في قطاع البناء وقد جاء في الكتاب الصادر عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني وان متوسط الاجر لهذا القطاع في الضفة الغربية 94.9 شيكل وفي اسرائيل والمستوطنات 220.9 والمتوسط 161 شيكل واخذت المحكمة بالمتوسط 161 شيكل مع ان البينة تشير الى انه كان يعمل في الضفة الغربية وبالتالي كان عليها ان تاخذ بمتوسط الدخل في الضفة الغربية 94.9 شيكل وحتى لا يضار المستانف من استئنافه  نبقى على المبلغ المتعمد من قبل المحكمة وهو 161 شيكل وعليه فان ما جاء في هذا السبب ايضاً لا يرد على الحكم المستانف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان المحكمة اخطات بعدم الحكم للمستانف ببدل اتعاب محاماة عملا باحكام المادة 186 من قانون الاصول .

اما بخصوص السبب السادس من اسباب الاستئناف فان الحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة لا يكون الا من تاريخ الحكم باعتبار الحكم هو الذي يحدد المبلغ المستوجب دفعة وليس من تاريخ المطالبة باعتباره هذه المطالبة لم تكن دينا معلوم القرار مستحقة الاداء اما بخصوص الفائدة فهذا امر جوازي للمحكمة ان تقرر بخصوص عملة الشيكل عملا بما جاء في الامر العسكري 980 وعليه فان هذا السبب بهذا الخصوص لا يرد عى الحكم المستانف وعودة الى السبب الاول من اسباب الاستنئاف وبما ان المستانف استحقه بدل تعويض عن الفقرة الاولى من المادة 152 من قانون التامين ولم يستحق تعوض عن الفقرة الثانية والثالثة فانه والحالة هذه يستحق التعويض المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 152 وكان يتوجب الحكم له بموجب هذه الفقرة وحسب طبيعة الاصابة فانه يستحق مبلغ ثلاثمائة دينار اردني .

 

 

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستانف وتقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول والحكم بالزام المستانف عليها بدفع مبلغ 9682 شيكل بالاضافة لمبلغ 700 دينار اردني مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به المصاريف ومائتي دينار اتعاب المحاماة عن مرحلتي التقاضي مع ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعة وحتى السداد التام

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/11/2017