السنة
2017
الرقم
308
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ممثلة بوزير الاوقاف بالاضافة لموقعه .

وكيلها المحامي

:

هاني احمد عبد السلام شاهين / الخليل .

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1. مأمور تسوية بيت لحم بالاضافة لوظيفته وموقعه / داشرة الاراضي / بيت لحم . 2. مأمور تسجيل الاراضي / بيت لحم / دائرة الاراضي / بيت لحم . 3. سعادة النائب العام بالاضافة لوظيفته . الممثلين بعطوفة النائب العام / رام الله . 4. ماري شكري ميخائيل جبران . 5. سناء جريس انطون يوسف مره . 6. سمر جريس انطون يوسف مره . 7. عيسى جريس انطون يوسف مره . 8. انطون جريس انطون يوسف مره . 9. فادي جريس انطون يوسف مره . 10.سامي جريس انطون يوسف مره . 11.سامية جريس انطون يوسف مره .

 

وكيلهم المحامي

:

رامي قيسية / بيت لحم .






 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة تسوية اراضي بيت لحم في الاعتراض رقم 7/2011 بتاريخ 12/4/2017 والقاضي برد الاعتراض موضوعاً وتضمين الجهة المعترضة الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة دينار اتعاب محاماة .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

1. النعي على الحكم المستأنف انه جاء ضد وزن البينة .

2. تخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم الاخذ بالمبرز م/1 (حجة الوقف) .

3. تخطئة محكمة الدرجة الاولى بخالفتها الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف 466+467/2014 .

4. تخئطة محكمة الدرجة الاولى باستنادها الى شهادة تسجيل العقار .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده في الميعاد وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها كل من وكيل النيابة ووكيل باقي المستأنف عليهم وطلب وكيل المستأنف اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وطلب كل من ممثل النيابة ووكيل باقي المستأنف عليهم اعتماد مرافعتهم امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة لهم .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبالنسبة للاسباب 1+2+4 فان المحكمة وفي سبيل معالجتها لهذه الاسباب نجد ان الجهة المستأنفة قد تقدمت بالاعتراض رقم 7/2011 امام محكمة التسوية إدعت بموجبه ان قطعة الارض موضوع الاعتراض وكافة جميع اراضي بيت لحم وبيت جالا اراضي وقفية وحيث ان المحكمة تجد انه من الثابت ان قطعة الارض موضوع الاعتراض رقم 27 حوض 28019 موقع (الفراحية) من اراضي بيت لحم مسجلة بالسجل العربي رقم (9) صفحة (28) وهي ذات القطعة التي تحمل رقم (21) حوض (28019) وذلك حسب مشروحات دائرة تسجيل اراضي بيت لحم الصادرة بالكتب المؤرخة بتاريخ 2/3/2017 (المبرز ع/2) وكذلك الكتاب الصادر عن مدير دائرة تسجيل اراضي بيت لحم تاريخ 20/4/2015 والكتاب الصادر بتاريخ 16/5/2016 المرفق معه سجل العقود وسجل العربي رقم (9) صفحة (28) من اراضي بيت لحم الخاص بقطعة الارض موضوع الدعوى والذي يتبين من خلاله ومن خلال شهادة التسجيل الصادرة عن مأمور تسجيل اراضي بيت لحم المبرز ع/1 البيانات التالية : أ. نوع الارض ملك ب. اسم المالك السابق انطون يوسف مره ج. اوصاف العقار عبارة عن (ارض عليها بناء مؤلفة من 3 غرف ومخزن ومنافع وبئر ماء د. اسم من انتقلت اليه ملكية العقار (جريس انطون يوسف مره حيث انتقلت اليه بموجب معاملة البيع رقم 80/2002 رقم العقد 42/2004 بتاريخ 14/4/2004 وذلك بموجب وكالة دورية معطاه من المالك السابق انطون مره المذكور تحمل رقم 958/91 صادرة بتاريخ 9/11/91 وقد تم تنفيذ الوكالة الدورية بواسطة الوكيل الدوري للمالك السابق (خليل انطون يوسف مره) . ان المحكمة تجد ان تمسك المستأنف بالحجة الوقفية المذكورة والتي ليست فيها ما يشير الى قطعة الارض موضوع الاعتراض تحديداً وبالذات وانما وردت الحجة على سبيل العموم دون تحديد ارقام قطع واوصافها هذا من ناحية ومن ناحية اخرى انه من المتفق عليه نصاً واجتهاداً ان الحق العيني العقاري لا ينشأ ولا يكون تاماً ولازماً الا بالتسجيل بالسجل العقاري لدى الدائرة المختصة وان الاشهار في الحجج الوقفية لدى المحاكم الشرعية لا ينتج اثره في نقل ملكية العقارات للوقف الا بتسجيله لدى دائرة الاراضي ولا يجعل الوقف لازماً بمجرد الاشهاد عليه لدى المحاكم الشرعية ذلك لان قانون التصرف بالاموال غير المنقولة هو الواجب التطبيق لاحكامه بهذا الشأن والذي توجب تلك الاحكام وجوب تسجيل انشاء الوقف لدى دائرة التسجيل المختصة وهذا ما نصت عليه المادة 2 من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 53 والتي حصرت وجوب اجراء جميع معاملات التصرف في الارضي الاميرية والموقوفة والاملاك واعطاء سندات تسجيل بها بدائرة تسجيل الاراضي ونشير بهذا الصدد الى ما تواترت عليه احكام محكمة التمييز الاردنية منها 246/86 (هيئة عامة) وعليه وحيث انه من الثابت وفق سند التسجيل الصادر عن دائرة تسجيل اراضي بيت لحم المختصة ان قطعة الارض موضوع الاعتراض كانت سابقاً ملكاً للمرحوم انطون مره وان هذا الاخر قد باعها بموجب عقد ومعاملة البيع الواردة تفاصيلها سابقاً الى جريس مره وان هذا الاخير قد توفي وانحصر ارثه بكل من زوجته ماري ميخائيل المعترض عليها 4 وحيث انه ووفقاً لنوع الارض الثابت في بيانات سند التسجيل والوثائق الخاصة بالقطعة المذكورة من انها ملك مما يعني ان ملكيتها خاصة ولا يجوز لاخد ان يتصرف بها دون اذن صاحبها وهي حسب طبيعتها ان مالكها (المسجلة باسمه) له رقبتها وكافة حقوقها فيجوز له بيعها ورهنها وانها تنتقل بعد وفاة مالكها الى ورثته الشرعيين .

وعليه يكون ما أورده المستأنف في الاسباب 1+2+4 غير واردة ونقرر ردها ، اما بالنسبة للسبب 3 المتعلق بمخالفة محكمة الدرجة الاولى لاحكام محكمة الاستئناف الواردة بهذا السبب فان المحكمة تجد ان الجهة المستأنفة لم تقدم ما يثبت ان القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف المدعى بمخالفتها تتعلق بذات قطعة الارض موضوع الدعوى وان تلك القرارات قد واكتسبت حجية الامر المقضي به بالنسبة للقطعة موضوع الاعتراض لذلك نقرر الالتفات عن هذا السبب .

اما بخصوص ادعاء المستأنف (المعترض) ان كافة جميع اراضي بيت لحم وبيت جالا هي اراضي وقفية فان هذا القول هو قول عام تعتريه الجهالة لا يصلح سبباً لادعاء صحيح ومن ناحية ثانية فان هذا القول هو مجرد قول مرسل يعوزه الدليل والبرهان والذي لم يقدمه المستأنف وحيث ان النتيجة التي توصلت لها محكمة الدرجة الاولى جاءت متفقة مع وقائع الملف والبينات الواردة به وحيث ان أي من اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف .

لذلك

تقرر المحكمة الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 6/11/2017