السنة
2017
الرقم
610
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك .

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري .

المستأنف : جلال يوسف حنا جرايسه /بيت ساحور                

وكيلته المحامية ريما ابو عيطة / بيت لحم المستأنف عليها :  شركة مرجان لتكنولوجيا المياه/رام الله

                     وكيلها المحامي احمد نصره/ رام الله              

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 124/2012 بتاريخ 14/3/2017 والقاضي برد الدعوى وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .  تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي:

1-  القرار المستأنف غير متفق والبينات المقدمة .

2-  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ولم يتناسب مع ما قدمه المدعي من بينات  .

3-  اخطأت محكمة بداية رام الله في التركيز على البينة الشفوية المقدمة من قبل المستأنف عليها .

4-  اخطأ قاضي محكمة بداية رام الله في اهمال بينة المدعي وعدم اخذها بعين الاعتبار  .

5-  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في رفض طلب وكيلة المدعي لتعيين خبير لإعداد تقرير خبرة .

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 12/7/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل ا

لمستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليها فيما طلبت وكيلة المستأنف تقديم بينة وتعيين خبير لتقدير قيمة الاضرار وتقرر رفض الطلب وترافع وكيل المستأنف من خلال ضبط المحاكمة وفي جلسة 18/10/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين اقوالهم ومرافعاتهم وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 29/11/2017 اختتمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم .

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ، نجد ان اسباب الاستئناف جاءت مترابطة مع بعضها بعضاً حول عدم الاخذ ببينة المستأنف ، وان محكمتنا سترد على مجمل الاسباب دفعة واحدة .

بالرجوع الى بينة المدعي وهي :

1-  الشاهد الياس جرايسة وهو ابن المدعي حيث قال (أذكر الحادث الذي وقع مع والدي وحصل في اوائل عام 2011 واذكر العبوات التي احضرت الى بيتنا وكان واضح منها ان المياه بداخلها ملوثة وكان لونها اخضر ، وكانت العبوات بدون تاريخ صلاحية المدعي والدي جميعنا نشرب من مياه العبوات وان والدي اصيب بجرثومة نتيجة لذلك وقد اتصلنا بالشركة المدعى عليها ... فحضروا واخذوها واحضروا غيرها الا ان المياه التي احضروها ايضاً كانت ملوثة ان العبوات تحفظ في بيتنا في منطقة لا تصلها الشمس انا كنت استلم العبوات ولم اكن اوقع على الاستلام انا شريت من العبوات الملوثة ولم اصب بشيء نتيجة ذلك) .  

2-  الشاهد جريس حنا سعد جار المدعي قال (أذكر ان المدعي طلب مني في احد الايام ان اذهب لأشاهد المياه ووجدتها ان المياه خضراء حاول الموظف ان يأخذ جهاز التبريد والعبوات ولم يوافق ابن المدعي على ذلك ، انا اتعامل مع الشركة سنتين ولم يحدث ان احضروا لي عبوة ملوثة ، العبوات لم تكن بالشمس موضوعة) .

والسؤال المطروح في هذه الدعوى هل استطاع المدعي اثبات ان تلك العبوة المستعملة على سند من القول انها ملوثة بتقرير مخبري واضح .

وللاجابة على هذا السؤال ، فإننا نرى ان بينة المدعي لم تثبت ان المياه الموجودة في العبوة ملوثة بموجب تقرير مخبري سيما ان المدعي لم يقم بفحص المياه الموجودة في العبوة وانما ادعى انها لونها اخضر فقط ، وعليه فان الادعاء شيء والاثبات شيء اخر كما ان ابن المدعي رفض اعطاء الشركة العبوة وبقيت في حوزته وان الادعاء ان والده اصيب بجرثومة من المياه الموجودة في العبوة هو امر غير ثابت سيما ان التقارير الطبية المبرزة من قبل المدعي والتي افادت بأن المدعي يعاني من التهاب المعدة واضطرابات بالجهاز الهضمي دون بيان سبب الجرثومة ان كانت من المياه الملوثة ام لا اضافة الا ان ابن المدعي شرب من العبوة المدّعى انها ملوثة ولم يصيب بأي أذى ، اضافة الى جار المدعي كان يتعامل مع الشركة المدعى عليها ولم يتم اصابته بأي جرثومة .

وقد جاءت بينة المدعى عليها تؤكد انه لم يتم فحص العينة (العبوة) من خلال شهادة الشاهد حمادة عبد الرزاق حيث قال (أن عبوة المياه التي اشتكى منها المدعي كانت مفتوحة وعندما تم ارسالها للفحص كانت مفتوحة ولهذا السبب رفضوا فحصها في جامعة القدس لان الجامعة تطلب العبوة مغلقة  )  ، وهذا ما اكد عليه التقرير الصادر عن وزارة الصحة بتاريخ 9/10/2011 .

وقد ثبت امام محكمة الدرجة الاولى ان المياه (العبوات) موجودة تحت اشعة الشمس في البرندة وان تعرض المياه للشمس بهذه الطريقة يؤدي الى تغير لونها لعدم وجود كلور في المياه .

وهذا ثابت من خلال شهادة الشاهد حمادة عبد الرزاق حيث قال (عندما ذهبنا الى بيت المدعي وجدنا ان المياه موجودة تحت اشعة الشمس في البرندة ) .

وشهادة الشاهد ابراهيم المغربي حيث قال (كان المدعي يوضع الحامل في البرندة في منزله ومن ثم قام بوضع عبوات المياه عليه والبرندة يوجد ثلاث واجهات وتدخل اليها الشمس ) .

سيما ان بينة المدعي جاءت لتؤكد ان العبوات تحفظ في منطقة لا يصلها الشمس .

وحيث ان بينة المدعى عليها جاءت لتؤكد ان العبوات توضع في البرندة وتعرض لأشعة الشمس وهو الامر الذي لم يتم تقديم بينة داحضة عليه من قبل المدعي .

وحيث ان البينة المقدمة اعلاه لم تثبت ادعاءات المدعي بموجب تقرير مخبري واضح ومحدد ان العبوة المشتكى منها هي ملوثة أي لم يتم اثبات العلاقة السببية ما بين الفعل والضرر وفق احكام المسؤولية التقصيرية وبالتالي فان المدعي يكون قد اخفق في اثبات ادعاءاته ونتفق مع قاضي محكمة الدرجة الاولى فيما توصل اليه بالنتيجة وفقاً لتسبيب وتعليل محكمتنا ويكون معه اسباب الاستئناف واجبة الرد ، اما فيما يتعلق بطلب الخبرة ، فإننا نرى ان الخبرة غير ضرورية وغير منتجة في ضوء عدم اثبات وقائع الدعوى وعليه الدفع الوارد وواجب الرد .  

لــــــذلك

تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 223/1 من قانون الاصول رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة فقط وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة  .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 29/11/2017

الكاتب                                                                                              رئيس الهيئة

 

                  

القاضي حازم ادكيدك