السنة
2016
الرقم
66
تاريخ الفصل
8 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

                                                            محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضــي السيـــد أسعـد مبـــارك

وعضويـــة القضــــاة الســـادة : فتحي أبو سرور، هشام الحتو، خليل الصياد، طلعت الطويل.

المستــدعـــي: منير عبد اللطيف محمد مراعبة / راس عطية / قلقيلية

            وكيله: المحامي نسيم شواهنة / قلقيلية

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 21/02/2016 لوقف التنفيذ خلافا ً لأحكام المادة 240 من قانون الأصول النافذ.

يستند الطلب لما يلي:-

1- حيث أن المستدعي تقدم بطعن لدى محكمة النقض بتاريخ 02/02/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في القضية الاستئنافية 818/2014 استئناف رام الله والصادر بتاريخ 17/01/2016.

2- حيث أن الطعن بالنقض لا يوقف الاستئناف ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، وحيث أن المطعون ضده في هذا الطعن قام بتنفيذ القرار المطعون فيه لدى محكمة محكمة تنفيذ قلقيلية تحت الرقم 390/2016 تنفيذ قلقيلية.

3-            1

أن الاستمرار بتنفيذ القرار يلحق بالطاعن أشد الضرر سيما وأن الطاعن قد طعن بنقض الحكم استنادا ً إلى أسباب جدية ولأسباب القصور في تعليل القرار المطعون فيه وتسبيبه وخطأ في تطبيق القانون على وقائع الدعوى وأن المبلغ المنفذ مبلغ كبير وأن استمرار تنفيذه يلحق بالطاعن ضررا ً كبيرا ً.

          طالب المستدعي قبول الطلب ووقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت في الطعن الماثل للأسباب الواردة فيه.

المحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبعد الإطلاع على لائحة الطلب والطعن المقدم باعتبار أن الطلب يدور مع الطعن وجودا ً وعدما ً ولما كانت المادة 240 من القانون تنص (على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء ً على طلب الطاعن).

وحيث أن الطعن ينصب على قرار صادر عن محكمة الاستئناف ويرتبط بتنفيذ حكم بأن مر َّ بعدة مراحل فيما يتعلق بتنفيذه أقرها القرار محل الطعن.

وحيث أن المقصود بالحكم الذي نصت عليه المادة (240) سالف الذكر الحكم المقرر للحق لا إلى ذلك المتعلق بضمان وصوله، وحيث أن الطعن ينصب على قرار يتعلق بضمان وصول الحق وبالنظر إلى طبيعة وماهية الطعن المقدم المتفرع عنه هذا الطلب، ولما كانت المادة (240) ليس محل تطبيق، مما يغدو معه أن الطلب غير مقبول.

لـــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعلى ضوء ما تقدم رد الطلب المقدم موضوعا ً.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  08/03/2016

الكاتـــــــب                                                                                                          الرئيــــــــس

      ن.ر

 

2