السنة
2016
الرقم
75
تاريخ الفصل
9 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضــي السيـــد أسعـد مبـــارك

وعضويـــة القضــــاة الســـادة : فتحي أبو سرور، خليل الصياد، طلعت الطويل، تيسير أبو زاهر.

المستــدعـــــــية: شركة سختيان إخوان م.خ.م بواسطة المفوض بالتوقيع عن الشركة السيد حمد جمال

                        أسعد مصري حامل هوية  رقم (940547631)

                     وكيلتها: المحامية شروق حرب هنداوي / نابلس

المستدعى ضدها: شركة الجلاد للصناعات الكيماوية م.خ.م بواسطة المفوض بالتوقيع عنها إياد عبد

                        الكريم خضر جلاد / طولكرم 

الاجــــــــــــراءات

تقدمت المستدعية بهذا الطلب بتاريخ 25/02/2016 لتعيين المحكمة المختصة.

يستند الطلب للأسباب التالية:-

أولا ً: الجهة المستدعية قامت برفع دعوى حقوقية موضوعها مطالبة مالية ضد الجهة المستدعى ضدها سجلت أمام محكمة بداية نابلس تحت رقم 803/2015 نظرا ً لكونها المحكمة المختصة وفق الاختصاص المحلي لمكان نشوء الالتزام بين المستدعية والمستدعى ضدها.

1

ثانيا ً: بتاريخ 06/12/2015 قررت محكمة بداية نابلس إحالة ملف هذه الدعوى المذكورة أعلاه إلى محكمة بداية طولكرم صاحبة الصلاحية والاختصاص نظرا ً لمكان وجود مقر الجهة المدعى عليها وأصبحت تحمل رقم 322/2015.

ثالثا ً: بتاريخ 22/12/2015 قرر قاضي محكمة بداية طولكرم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وذلك حسب نص المادة 42 من قانون الأصول النافذ.

طالبت الجهة المستدعية من خلال طلبها هذا تعيين المرجع للمحكمة المختصة وفق أحكام القانون.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الوقائع على ما يبين من أوراق الدعوى والتي تفيد أن المستدعية (المدعية) أقامت الدعوى المدنية رقم 322/2015 لدى بداية نابلس ضد الجهة المدعى عليها في هذه الدعوى وموضوعها المطالبة بمبالغ مالية وقد سارت محكمة بداية نابلس في الدعوى وبعد أن كرر وكيل الجهة المدعية لائحة الدعوى دفع وكيل الجهة المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني لمحكمة بداية نابلس وفق مكان إقامة الجهة المدعى عليها (شركة الجلاد للصناعات الكيماوية) وقررت محكمة بداية نابلس بتاريخ 06/12/2015 إعمالا ً بالمادة (42) من القانون إحالة الدعوى لمحكمة بداية طولكرم.

سجلت هذه الدعوى لدى بداية طولكرم تحت رقم 803/2015 والتي سارت في الدعوى بجلسة 22/12/2015 قررت تلك المحكمة عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى إعمالا ً بصريح المادة (42) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ وإعمالا ً بصريح المادة (51) من القانون نفسه مراجعة محكمة النقض لتعيين المرجع المختص.

2

وبإنزال حكم القانون على الواقع فإننا نجد أن القاعدة الأساسية في الاختصاص المحلي هي أن المدعي يسعى إلى المدعى عليه في أقرب المحاكم إلى موطنه وأساس هذه القاعدة هي أن الأصل براءة ذمة المدعى عليه حتى يثبت عكس ذلك فيكون على المدعى أن يسعى إلى المدعى عليه (في محكمة موطنه) ومن هنا جاء نص المادة (42) من القانون نفسه (يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه او محل عمله أو المكان الذي نشأ فيه الالتزام والمادة (45) من القانون نصت (بأن يكون الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية للمحكمة التي يقع في دائرتها مركزها الرئيسي فإذا تعلقت الدعوى بفرع الشخص الاعتباري جاز رفعها أمام  المحكمة التي تتبعه في دائرتها ذلك الفرع.

ولما كانت الطاعنة شخصا ً اعتباريا ً وحيث نصت المادة (45)      من القانون المذكور يكون الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية للمحكمة التي يقع في دائرتها مركزها الرئيسي فإذا تعلقت الدعوى بفرع الشخص الاعتباري ومكان نشوء الالتزام جاز رفعها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها ذلك الفرع، وحيث من الثابت أن مركز الطاعنة (المدعية) مدينة نابلس ونشوء الالتزام تعلق بفرع الشركة المدعى عليها في مدينة نابلس فإن الاختصاص والحالة هذه يعود لمحكمة بداية نابلس ولا يغير من الأمر شيئا ً القول بأن المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مركز الشركة ليست هي المرجع المختص الوحيد لنظرالدعوى وإنما يجوز الادعاء على الشركة في المحكمة التي يقع في دائرتها المكان الذي نشأ فيه الالتزام أو محل عملها باعتبار أن مبدأ محكمة موطن المدعى عليه لا ينطبق فعلا ً على الشخص الطبيعي وإنما ينطبق أيضا ً على الشخص الاعتباري كالشركات وحتى إذا اجتمعت حالتان أو أكثر من حالات الاختصاص المكاني يكون للمدعي الخيار بين أي منهما.

وأن محكمة بداية نابلس صاحبة الاختصاص بحالتين الأولى مكان نشوء الالتزام والثانية فرع الشركة المدعى عليها نابلس ثم أن تقديم الدعوى بالصورة التي هي عليها ابتداء تكون صحيحة وتكون محكمة بداية نابلس صاحبة الاخصتاص بنظر هذه الدعوى.

لذلــــــــــــــــــــــك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة تعيين المرجع المختص وحسم النزاع بتعيين محكمة بداية نابلس المحكمة المختصة بنظر الدعوى وإعادة الأوراق إليها للسير بها حسب الأصول.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  09/03/2016

الكاتـــــــب                                                                                                       الرئيــــــس

      ن.ر

3