السنة
2016
الرقم
148
تاريخ الفصل
5 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عمــاد سليـم سعــد

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد، ابراهيم عمرو، طلعت الطويل، عزت الراميني.

الطـاعــــــــــن: ر.ب / الخليل

              وكيلاه المحاميان: حاتم شاهين و/أو المحامي المناب شادي الخياط / الخليل

المطعون ضده: الحق العام  / ممثلا ً بالنيابة العامة

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 08/03/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة الجمارك الاستئنافية بتاريخ 19/10/2015 في القضية الاستئنافية رقم 4/2015 والقاضي "وحيث أن سببي الاستئناف المذكوران يكونان واردن ودونما حاجة لبحث باقي أسباب هذا الاستئناف وعملا ً بأحكام المادة 342 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ نقرر قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى لإجراء المقتضى القانوني".

يستند الطعن لما يلي:-

1- أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على الوقائع المعروضة لها وإعطاء تلك القواعد القانونية التفسير القانوني السليم الذي ينسجم مع إرادة المشرع الجزائي في الموازنة بين حق المجتمع والدولة في العقاب وبين الحقوق والحريات الخاصة بالفرد، ونخص بالذكر تفسيرها لنص المادة 276 و230 من قانون الإجراءات الجزائية لتبرير حكمها ومخالفة نص المادة 207 من ذات القانون النافذ، وتتضح أوجه المخالفة فيما يلي:-

أولا ً: بالرجوع لنص المادة 230 المذكور نجد أنه قد نص وبشكل واضح على سبيل الحصر لا التمثيل "إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع، يجوز أن يتلى من شهادته في التحقيق، أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة، ويطبق هذا الحكم كذلك إذا تعارضت شهادة الشاهد في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة" وبإعطاء التفسير السليم لهذا النص وبشكل يتفق مع إرادة المشرع نجد أنه أجاز وعلى سبيل الجواز لا الفرض في حال قرر الشاهد عدم تذكره أو في حال تناقض أقواله وشهادته أمام المحكمة أن يتلى عليه من شهادته في التحقيق بغية تذكيره، وبالرجوع لملف الدعوى الأساس نجد أن المحكمة قد عرضت على شاهد النيابة العامة الوحيد إفاداته أمام النيابة ولم تكتفي فقط بالتلاوة، وبالتالي فإن القول بأن محكمة الدرجة الأولى لم تفعل نص المادة 230 المذكور قول يفتقد الأساس القانوني والتفسير السليم له.

ثانيا ً: لم تراعي محكمة الاستئناف انطباق نص المادة 207 من قانون الإجراءات الجزائية على ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى من اعتماد الشهادة التي قدمت أمامها في تبرير حكمها في البراءة وهو الأمر الذي يتفق مع صحيح القانون، وبالتالي فإن القرار الطعين جاء مخالفا ً لما نصت عليه المادة 207 من قانون الإجراءات الجزائية والتي جاءت واضحة وصريحة حينما نصت "يبنى الحكم إلا على الأدلة التي قدمت أثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنية، أمام الخصوم".

ثالثا ً: لقد أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير نص المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية وفي النتيجة التي توصلت إليها في بناء حكمها الطعين، بشكل مخالف لأسمى المبادئ التي تفترض براءة المتهم وتفسير الشك لمصلحة المتهم وهذه القاعدة تعد من بين الضمانات الأساسية التي تحمي المتهم وتنحدر من المبدأ الأساسي الذي يقضي بأن البراءة هي الأصل إلى أن يثبت العكس وهي إحدى النتائج المباشرة لقرينة البراءة.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن شكلا ً.

 

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ودون الرجوع لأوجه الطعن الموضوعية ولما لمحكمة النقض أن تتصدى من تلقاء ذاتها لما فصل الحكم المطعون فيه والذي يتأصل تحديدا ً بالنظام العام.

ولما أن القرار محل الطعن صدر بتاريخ 19/10/2015 والطعن مقدم بتاريخ 08/03/2016 أي بعد فوات الميعاد القانوني اللازم وفق ما نصت عليه المادة (355) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ والتي حددت الطعن خلال أربعين يوما ً، فيكون الطعن مقدم بعد فوات المدة القانونية.

لـــــــــــــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة عدم قبول الطعن الماثل ومصادرة التأمين وإيداعه خزينة المحكمة.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/06/2016

الكاتـــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

      ن.ر