السنة
2018
الرقم
210
تاريخ الفصل
13 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـة القضــاة الســادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

 

الطعن الاول رقم : 210/2018

الطــــــاعــــــن : ر.ت / دورا 

          وكيله المحامي : زين الدين وصوص / الخليل 

المطعـون ضده : الحق العام

الطعن الثاني رقم : 213/2018

الطــــــاعــــــن : م.ت / دورا 

          وكيله المحامي : زين الدين وصوص / الخليل 

المطعـون ضده : الحق العام

الطعن الثالث رقم : 255/2018

الطــــــاعــــــن : الحق العام / النيابة العامة

المطعـون ضدهم : 1- م.ت / دورا 

                      2- ن.ت / دورا

                      3- م.ت / دورا

          وكيلهم المحامي : زين الدين وصوص / الخليل 

الطعن الرابع رقم : 256/2018

الطــــــاعــــــن : الحق العام / النيابة العامة

المطعـون ضده : ر.ت / دورا 

          وكيله المحامي : زين الدين وصوص / الخليل 

الإجــــــــــراءات

-   قدم في هذه القضية أربعة طعون لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 13/03/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية 102/2016 الموحد معها القضيتين الاستئنافيتين ذوات الأرقام 112/2016 ، 113/2016 المتضمن الحكم برد الاستئناف رقم 113/2016 وقبول الاستئناف رقم 102/2016 بخصوص المستأنف ضدهم الاول والثاني والثالث والحكم على المستأنف ضده الأول ر. عملاً بالمادة 328/1من قانون العقوبات بالأشغال الشاقة المؤبدة والحكم على المدانين الثاني ا. والثالث م. عملاً بالمواد 328 ، 76 ، 80 من قانون العقوبات بوضعهم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ، وتغريم كل واحد من المدانين الثاني ا.والثالث م. مبلغ 500 دينار نفقات محاكمة وعملاً بأحكام المادة 75 من قانون الاجراءات الجزائية مصادرة المضبوطات وتسليمها للتسليح المركزي وفقاً للأصول ورد باقي أسباب الاستئناف.

-   تتلخص أسباب الطعن الأول رقم 210/2018 بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون كونه لم يجري من الهيئة الحاكمة أية مداولة أو سرية ...
  2. الحكم المطعون فيه صدر مخالفاً لأحكام القانون ويشوبه القصور ، حيث أن المتهمين في هذه القضية عددهم ستة ومن ضمنهم الطاعن ر. الا أن الحكم المطعون فيه صدر ضد خمسة فقط أضف الى ذلك أن منطوق الحكم يتعلق بالمستأنف عليهم بالاستئناف رقم 102/2016 وجاء الحكم المطعون فيه خلو من الإشارة أو المركز القانوني للمستأنف عليه الرابع ك....
  3. أخطأت محكمة الاستئناف في رد استئناف الطاعنين وعدم البحث في كافة اسباب الاستئناف وقد أجابت على ذلك بصورة مقتضبة على كافة الأسباب ودون البحث في النقاط الجوهرية المثارة واكتفت بردها جملة واحدة مما يشكل قصوراً في التسبيب ....
  4. أخطأت محكمة الاستئناف في قبول السببين الثالث والرابع من الأستئناف رقم 102/2016 وأن الأخذ بالاسباب المخففة يعود الى محكمة الموضوع ...
  5. أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير وتطبيق احكام القانون ....
  6. أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الأخذ بالأعذار والأسباب المخففة وفق أحكام القانون ....
  7. أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه باستبعاد للبينة الدفاعية ...
  8. أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بتعديل العقوبة والغاء الأسباب المخففة التقديرية خلافاً لأحكام المادة 332 من قانون الاجراءات الجزائية والتي توجب أن لا يضار المحكوم عليه باستئنافه ....
  9. أخطأت محكمة الاستئناف في الابقاء على العقوبة المحكومين بها من حكمة الدرجة الأولى وعدم الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية ...
  10. لم يتضمن الحكم المطعون فيه احتساب مدة التوقيف للطاعن .

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 16/04/2018 قدمت النيابة العامة مطالعه خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً.

-   تتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 213/2018 بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون كونه لم يجري من الهيئة الحاكمة أية مداولة أو سرية ...
  2. الحكم المطعون فيه صدر مخالفاً لأحكام القانون ويشوبه القصور ، حيث أن المتهمين في هذه القضية عددهم ستة ومن ضمنهم الطاعن م. الا أن الحكم المطعون فيه صدر ضد خمسة فقط، أضف الى ذلك ان منطوق الحكم يتعلق بالمستأنف عليهم بالاستئناف رقم 102/2016 وجاء الحكم المطعون فيه خلو من الاشارة أو المركز القانوني للمستأنف عليه الرابع ك. ...
  3. أخطأت محكمة الاستئناف في رد استئناف الطاعنين وعدم البحث في كافة اسباب الاستئناف وقد أجابت على ذلك بصورة مقتضبة على كافة الأسباب ودون البحث في النقاط الجوهرية المثارة واكتفت بردها جملة واحدة مما يشكل قصوراً في التسبيب ....
  4. أخطأت محكمة الاستئناف في قبول السببين الثالث والرابع من الأستئناف رقم 102/2016 وأن الأخذ بالاسباب المخففة يعود الى محكمة الموضوع ...
  5. أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير وتطبيق احكام القانون ....
  6. أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الأخذ بالأعذار والأسباب المخففة وفق أحكام القانون ....
  7. أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه باستبعاد للبينة الدفاعية ...
  8. أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بتعديل العقوبة والغاء الأسباب المخففة التقديرية خلافاً لأحكام المادة 332 من قانون الاجراءات الجزائية والتي توجب أن لا يضار المحكوم عليه باستئنافه ....
  9. أن من شأن الابقاء على الحكم عرقلة وافشال كافة مساعي المصالحة بين كافة الأطراف ...

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 16/04/2018 قدمت النيابة العامة مطالعه خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً.

-   تتلخص أسباب الطعن الثالث رقم 255/2018 بما يلي :-

  1. أخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت الحكم على المطعون ضده الأول م. بالحد الأدنى للعقوبة المقررة بحقه وهي وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات عن تهمة التدخل بالقتل العمد .
  2. أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه عندما قررت اعلان براءة المطعون ضدهما ن. وم. من تهمة التدخل بالقتل العمد .
  3. ان محكمة الاستئناف لم تقم بوزن البينة المقدمة من النيابة العامة من حيث ادانة المطعون ضدهما ن. وم.بالتهمة المسندة اليهما .
  4. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون حيث لم يتضمن الحكم المطعون ضده م. ، في حين نجد أنه وبالرجوع الى الاستئناف رقم 102/2016 المقدم من النيابة العامة نجد انه قد تضمن اسماء الستة متهمين في حين أن الحكم المطعون فيه لم يتضمن سوى خمسة متهمين .
  5. بالرجوع الى الحكم المطعون فيه وبالتحديد الفقرة الحكمية التي خلصت اليها المحكمة نجد أنها لم تشير لا من قريب أو من بعيد للمطعون ضدهما م.ون. .
  6. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وضد وزن البينة .

-   لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع القانون والأصول .

-   أما بالنسبة للطعن الرابع والذي يحمل الرقم 256/2018 فإن النيابة العامة تقدمت به بما يفيد أن الحكم المطعون فيه فيما يخص المحكوم عليه ر. مطعون فيه بحكم القانون وفق أحكام المادة 350 من قانون الاجراءات الجزائية وبالنتيجة تطلب تأييده لموافقته للأصول والقانون .

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعون الثلاثة ذوات الأرقام 210/2018 ، 213/2018 ، 255/2018 مقدمة ضمن المدة القانونية فنقرر قبولها شكلاً .

-   وفي الموضوع نجد ان العقوبة المحكوم بها الطاعن ر. في الطعن الأول رقم 210/2018 هي وضعه بالأشغال الشاقة المؤبدة ، لهذا فإن محكمتنا سوف تنظر في الدعوى والرد على أسباب الطعون الثلاثة ذوات الأرقام 210/2018 ، 213/2018 ، 255/2018 والطعن بحكم القانون من خلال الطعن رقم 256/2018 طبقاً لأحكام المادة 350 من قانون الاجراءات الجزائية .

-   وبالنسبة للطعنين ذوات الأرقام 210/2018 ، 2013/2018 ، وحيث أن أسباب الطعنين جاءت موحدة من حيث الشكل والمضمون وتسلسل الأرقام ، فإنه يتعين على محكمتنا الاجابة على تلك الأسباب معاً .

-   بالنسبة لما جاء بالسبب الأول الموحد

نجد أن محكمة الاستئناف وفي جلسة 27/02/2018 ، ونظراً لتبدل الهيئة الحاكمة قررت السير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها ، وكرر وكيل المستأنفين أقواله ومرافعاته السابقة ، كما كررت رئيسة النيابة العامة اقوالها ومرافعاتها السابقة ، وحجزت القضية للتدقيق واصدار الحكم ، وفي جلسة 13/03/2018 تم النطق بالحكم واصداره حسب الأصول والقانون وطبقاً لما نصت عليه المادة 165 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مما يقتضي رد هذا السبب .

-   وبالنسبة لما جاء بالسبب الثاني

وبالرجوع الى الحكم المطعون فيه ومنطوقه نجد أن محكمة الاستئناف وفي جلسة 14/11/2017 قررت ضم الاستئناف رقم 102/2016 الى الاستئناف رقم 113/2016 والسير بهما معاً من خلال الاستئناف رقم 113/2018 بعد قبول كل منهما شكلاً لتقديمها خلال المدة القانونية ، وبذات الجلسة قررت المحكمة اسقاط الاستئناف رقم 112/2016 وبالنتيجة قررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف رقم 113/2016 موضوعاً وقبول الاستئناف رقم 102/2016 موضوعاً بخصوص المستأنف ضدهم ر. وا. وم. وتعديل الحكم المستأنف بحقهم ، ورد باقي أسباب الاستئناف المتعلقة بالمحكوم عليه ك. غيابياً كونه فار من وجه العدالة والمتهمين كل من م. ون. اللذين تقرر اعلان برائتهما من التهمة المسندة لكل واحد منهما مما يقتضي رد هذا السبب .

-   وبالنسبة لما جاء بالسبب الثالث

نجد أنه لا يوجد في القانون ولا في مقتضيات تحقيق العدالة ما يوجب على محكمة الاستئناف أن تجيب على أسباب الاستئناف وتعالجها سبباً وراء سبب بصورة منفرده ، فإذا ما عالجت المحكمة اسباب الاستئناف بصورة مجملة وكانت معالجتها لهذه الأسباب وافية كافية وكان حكمها معللاً تعليلاً سليماً فلا يكون حكمها معيباً أو قاصراً مما يقتضي رد هذا السبب.

-   وبالنسبة لما جاء بالسبب السابع

نجد أنه ليس في القانون ما يلزم المحكمة بمناقشة البينة الدفاعية والتعرض لها بحكمها ، اذ ان اخذها بأدلة الادانة والتجريم التفات عن بينة الدفاع بمقتضى صلاحياتها المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية مما يتقتضي رد هذا السبب .

-   وبالنسبة لما جاء بالسبب العاشر المستقل

نجد أن مدة التوقيف دائماً تحسب بحكم القانون من مدد العقوبات المحكوم بها سواء ذكرت في منطوق الحكم أم لا طبقاً لما نصت عليه المادة 41 من قانون العقوبات مما يقتضي رد هذا السبب.

-   وبالنسبة لما جاء بالأسباب الرابع والسادس والثامن والتاسع

نجد ان أعمال أسباب التخفيف التقديرية تطبيقاً لنص المادة 99 من قانون العقوبات منوط بظروف القضية وهي تتعلق بالسلطة التقديرية للمحكمة ، وأن طلب الرأفة وتخفيض العقوبة بحجة وجود أسباب مخففة تقديرية فهو طلب لا يصلح أن يكون سبباً للطعن في الحكم بطريق النقض لأنه طلب يتعلق بوقائع الدعوى وظروفها ولمحكمة الموضوع وحدها حق اجابته أو رفضه حسبما تمليه عليها قناعتها من توفر هذه الظروف أو عدم توفرها بلا رقابة عليها في ذلك من محكمتنا خاصة وأنه لا يوجد مصالحة واسقاط للحق الشخصي في هذه الدعوى ، لأن المصالحة واسقاط للحق الشخصي تؤثر على مقدار العقوبة عند اصدار الحكم .

كما نجد أن الاستئناف رقم 102/2016 المرفوع من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته تطبيقاً لما نصت عليه المادة 342 من قانون الاجراءات الجزائية مما يقتضي رد هذه السبب .

-   أما بالنسبة لما جاء بالسبب الخامس ، فإنه يتعين على محكمتنا البحث فيما يلي :-

  1. من حيث الواقعة الجرمية :-

نجد أن الواقعة الجرمية التي استخلصتها محكمتا الموضوع البداية والاستئناف نتيجة وزن الأدلة وتقدير البينات تتلخص في انه بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى وبحدود الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً ، وعلى أثر وجود ثأر للمتهمين لدى المغدور ج.على خلفية اتهامهم له بقتل ا.ت وهو والد المتهمين الأول ر.والرابع ك.والسادس ن. وعم باقي المتهمين، وبعد خروج المغدور ج. من سجن الاحتلال بأسبوع تقريباً ، وبعد أن كان المحكوم عليهما ر. وا. يراقبان تحركات المغدور ج. بعد افصاح المحكوم عليه ر. لباقي المتهمين ولعائلته نتيجة الأخذ بالثأر وقتل المغدور ، وبعد أن علم المحكوم عليه م. بأن المغدور سيتواجد في اليوم المذكور في مدينة الخليل وذلك من أجل استلام راتبه من قبل بنك قام بالاتصال بالمحكوم عليه ر. وأعلمه بذلك ، وبالفعل توجه المحكوم عليه ر. الى مدينة الخليل وأخذ معه المتهمين كل من ك. وم.، واتصل بالمحكوم عليه م. ليلاقيه هناك ، وأثناء أن كان المحكوم عليه م. متواجداً على دوار الصحة شاهد زوجة المغدور متجهة الى البنك فقام بالاتصال بالمحكوم عليه ر. وأعلمه بذلك وأخبره بأن زوجها المغدور ج. ربما ينتظرها عند البنك أو يلحق بها ، وبعد ذلك التقى المحكوم عليهم ر. وا. وم. وك. قرب بنك الأردن وتحديداً في مدخل الطريق المؤدية الى المقاطعة على دوار -- حيث حضر المغدور وبرفقته ابنه الى باب البنك لملاقاة زوجته التي ذهبت لاستلام الراتب ، وفور قدوم المغدور الى باب البنك وجلوسه بجانب زوجته على الدرجات مدخل البنك ، طلب كل من المحكوم عليهما ر. وم. من المحكوم عليه ا. أن يذهب للسلام على المغدور للتحقق من شخصيته ، حيث قام المحكوم عليه ا. بالسلام عليه للتحقق من شخصيته ، حيث قام المحكوم عليه ا. بالسلام على المغدور ج. مهنئاً اياه على سلامته بالإفراج عنه من السجن وقاما بتقبيل بعضهما البعض وقد تبعه بعد ذلك المحكوم عليه ك. وقام بالسلام على المغدور وفي هذه الأثناء قام المحكوم عليه ر. بالتقدم باتجاه المغدور ج. من الخلف بعد ان قام بسحب أقسام المسدس الذي كان بحوزته وقال له (هدول من ا. ع يا ج.) وقام باطلاق النار مباشرة على رأسه فسقط المغدور ج. على الأرض واستمر المحكوم عليه ر. باطلاق النار على جسم المغدور ج. مما أدى الى اصابته بخمس اعيره نارية اخترقت جسمه ثم هرب من المكان وتبعه باقي المتهمين المتواجدين بالمكان وأن زوجة المغدور كانت قد تمكنت من الإمساك بالمحكوم عليه ا. فقام المحكوم عليه م. بدفعها وتخليصه منها ، وقام المحكوم عليه ا. باطلاق رصاصه في الهواء لتجمع الناس بهدف تأمين الهرب من المكان ، وقام المحكوم عليه ك. بقيادة سيارة  المحكوم عليه ر. والذي كان يركب معه في تلك السيارة للاختفاء عن الانظار ، وقد تم نقل المغدور ج. الى المستشفى الأهلي ، حيث وصل قسم الطوارئ دون وجود علامات حيويه عليه نتيجة الاصابات التي تعرض لها ، واجريت له عملية لانعاش القلب والرئتين الا أنه لم يتسجيب وفارق الحياة بسبب الاصابة المباشرة للرأس والتي أدت الى تهتك انسجة وخلايا الدماغ نتيجة مرور مقذوف ناري .

-   وأن هذه الواقعة الجرمية جاءت مستندة الى بينة قانونية ثابتة في الدعوى وأخص هذه البينات اعتراف المحكوم عليه ر. لدى النيابة العامة المبرزين ن/1 ، ن/9 والذي جاء صريحاً واضحاً لا لبس ولا غموض فيه متفقاً والواقع ومتطابقاً من حيث كيفية ارتكاب جريمة قتل المغدور ج. مع التقرير الطبي المبرز ن/17 وشهادة منظمه الدكتور يوسف التكروري وتقرير الكشف الظاهري على جثة المغدور المبرز ن/20 وشهادة منظمه الدكتور أحمد حنين وكافة الضبوط والتقارير وتقرير الكشف على مكان الحادث ، حيث جاء وصف هذه الاصابات التي أوقعها المحكوم عليه ر. في جسم المغدور مطابقاً للاصابات الموصوفة في التقرير الطبي من حيث المكان والأداة المستعملة في القتل وهو المسدس .

هذا بالإضافة الى كافة البينات المتمثلة في أقوال المتهمين كل من ا. وم. ون. والمبرزات (ن/2 ، ن/10) (ن/3 ، ن/11) ، ن/4 وشهادة الشاهدين كل من ر.ا زوجة المغدور ج. و ب. ج. ابن المغدور ج. لدى المحكمة ، وفيلم فيديو وشهادة الشاهد ع.ك وهو موظف في بنك --- الذي قام باستخراجه من اجهزة البنك التي تم التقاطها من خلال الكاميرات الموجودة على مدخل البنك وعلى الصراف الآلي أمام البنك .

-   وحيث أن البينة المقدمة في الدعوى هي بينات قانونية وصالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمتا الموضوع فإن الاعتماد عليها في استثبات الوقائع يكون متفقاً وأحكام القانون.

2- من حيث التطبيقات القانونية :-

-   بالنسبة المحكوم عليه ر.

نجد أن الثابت من اعتراف المحكوم عليه ر. وباقي البينات أنه انتوى قتل المغدور ج. ، وخطرت له فكرة قتله والتخلص منه بعد خروجه من السجن باسبوع تقريباً على أثر وجود ثأر للمحكوم عليه ر. وباقي المتهمين لدى المغدور ج. على خلفية اتهامهم له بقتل ا.ت.

-   ذلك أن أهم ركنين في العمد هما التفكير الهادئ المتروي والفترة الزمنية اللازمة لاستقرار هذا التفكير بحيث لا يكون هناك رجعه عنه بعد استقراره في ذهن المحكوم عليه ر.، وحيث أن هذين العنصرين متوافران لدى المحكوم عليه ر. ذلك أن الفترة الزمنية اللازمة والسابقة كانت طويلة نسبياً كما هو ثابت من خلال البينات (مدة أسبوع تقريباً) وهي كافية لأن يحمل الطاعن تفكيره ويتدبر عواقب ما هو مقدم عليه ويقبل بالنتائح المترتبة على فعله ، وليس أدل على ذلك من احضاره للمسدس المستعمل في جريمة القتل وقتله للمغدور ج. بطريقة تنم عن أعصاب باردة .

-   هذه الأفعال الصادرة عن الطاعن ر. تدل على أن نية القتل لديه كانت مبيتة وليست آنية بنت لحظتها وبذلك فإن فعل المحكوم عليه ر. يشكل بالتطبيق القانون السليم سائر أركان وعناصر جناية القتل العمد طبقاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات وحيث انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة فيكون متفقاً والقانون من هذه الناحية.

-   أما بالنسبة للمحكوم عليه م.

نجد أن ما قام به من أفعال مادية يوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى يشكل بالتطبيق القانوني السليم أركان وعناصر جناية التدخل بالقتل العمد طبقاً لأحكام المادتين 328/1، 80/2 من قانون العقوبات.

-   ذلك أن التدخل في الجريمة هو نشاط يرتبط بالفعل الجرمي دون أن يتضمن تنفيذاً للجريمة أو القيام بدور رئيسي فيها، ويستمد صفته الجرمية من العلاقة بينه وبين الفعل الجرمي الذي ارتكبه فاعل الجريمة المحكوم عليه ر. ثم صلة السببية بين نشاط الفاعل والنتيجة الجرمية ونشاط المتدخل، وحيث أن المحكوم عليه م. كان عالماً بالنتيجة التي يؤول إليها الفعل وقاصداً المعاونة ولا يعد فعله عنصراً من عناصر الجرم المادية ولكنه يتسحق العقاب عنه للغاية الجرمية التي يرمي إليها وقد توافرت بحقه الحالات التي حددتها وعددتها المادة 80/2/أ/ج/د/هـ من قانون العقوبات مما يقتضي رد هذا السبب.

-   وعن أسباب الطعن الثالث رقم 255/2018 المقدم من النيابة العامة.

-   وبالنسبة لما جاء بالسبب الأول

نجد أن العقوبة المحكوم بها المطعون ضده م. تقع ضمن الحد القانوني المقرر لهذه الجريمة تطبيقاً لأحكام المادتين 328/1، 81/1/ب من قانون العقوبات، وأن الحكم بالعقوبة ضمن حدها القانوني أمر متروك لتقدير المحكمة مما يقتضي رد هذا السبب.

-   وبالنسبة لما جاء بالسببين الرابع والخامس

وبالرجوع إلى قرار الاتهام ولائحته والحكم المطعون فيه بالاستئناف نجد أنهما قد تضمنا ستة متهمين ومنهم المتهمين م. ون وأن محكمة الدرجة الأولى وفي حكمها المطعون فيه بالاستئناف قررت الحكم بإعلان براءتهما من التهمة المسندة لكل واحد منهما، وأن لائحة الطعن بالاستئناف المقدمة من النيابة العامة في الاستئناف الجزائي رقم 102/2016 قد اشتملت على المحكوم عليهم كل من ر. وا. وم. وك. وكذلك المتهمين م. ون، وأن محكمة الاستئناف قد عالجت كافة أسباب الطعن المذكور ومنها السببين الخامس والسادس المتعلقين بالمطعون ضدهما بالاستئناف م. ون وبعد اختتام إجراءات المحاكمة لدى محكمة الاستئناف أصدرت حكمها المطعون فيه الماثل لدى محكمتنا، وقد ورد بمنطوقه الحكم بقبول الاستئناف رقم 102/2016 بخصوص المستأنف ضدهم الأول ر. والثاني ا. والثالث م. والحكم على المستأنف ضده الأول ر. وضعه بالأشغال الشاقة المؤبدة طبقاً لما نصت عليه المادة 328/1 من قانون العقوبات والحكم على المدانين الثاني ا. والثالث م. بوضعهما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات وتغريم كل واحد منهما مبلغ 500 دينار نفقات محاكمة، ورد باقي أسباب الاستئناف المتعلقة بالمتهمين م.و ن. أي أن محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قد أيدت الحكم بإعلان براءتهما من التهمة المسندة لكل واحد منهما والإبقاء على نفس العقوبة المحكوم بها المتهم الرابع ك. كونه فار من وجه العدالة وقد تم إجراء محاكمته غيابياً، إلا أنه قد سقط اسم م. من ضمن المتهمين المستأنف ضدهم وهو مجرد خطأ مادي طباعي لا يؤثر على الحكم المطعون فيه طالما أن محكمة الاستئناف قد عالجت الأسباب المتعلقة بهما وبالنتيجة قررت تأييد الحكم المستأنف بحقهما مما يقتضي رد هذه الأسباب.

-   أما بالنسبة لما جاء بالأسباب الثاني والثالث والسادس نجد أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير الدليل وتكوين قناعتها ولها أن تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل أو عدم كفاية أدلة الإثبات، وقد اشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها وأحاطت بظروفها وأدلة الإثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في إسناد التهمة لكل من المتهمين م. ون.، وكيف لم تقتنع ببينة النيابة العامة بخصوهما، وقد جاء حكمها معللاً تعليلاً وافياً، حيث اشتمل حكمها على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام ولائحته وملخص على مطالب النيابة العامة ودفاع المتهمين م. ون. والأسباب الموجبة للبراءة.

-   وأن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى ثم قامت بتطبيق القانون على تلك الوقائع وخلصت إلى نتيجة تتفق مع ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى في حكمها المستأنف فإنه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما أن النتيجة التي خلصت إليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً مما يقتضي رد هذه الأسباب.

-   أما بالنسبة للطعن رقم 256/2018

-   نجد أن المادة 350 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على أنه (يتم الطعن بالنقض بحكم القانون في جميع الأحكام الصادرة بالإعدام أو بالحبس المؤبد حتى لو لم يطلب الخصوم ذلك).

-   وبالنظر لطبيعة التهمة التي أدين بها المحكوم عليه ر. والعقوبة المحكوم بها وهي وضعه بالأشغال الشاقة المؤبدة طبقاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات فإن الحكم فيما يخص المحكوم عليه ر. مطعون فيه بحكم القانون.

-   وبما أن الحكم مطعون فيه بحكم القانون فإن محكمتنا تجد أن الحكم قد بين واقعة الدعوى ودلل على توافر أركان الجريمة التي أدين بها المحكوم عليه ر. وأورد على ثبوتها بحقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وأن البينات التي ساقتها محكمة الموضوع تكفي للاقتناع بأن المحكوم عليه ر. ارتكب الجريمة المسندة إليه، وقد استظهرت أركان الجريمة استظهاراً سائغاً ومقبولاً، كما أن إجراءات المحاكمة تمت وفق القانون وخلا الحكم من العيوب أو الخطأ في تطبيق القانون وصدر عن محكمة لها ولاية الفصل في الدعوى وأن العقوبة تقع ضمن الحد القانوني المقرر لها.

وعليه يكون الحكم موافقاً للقانون من جميع جوانبه ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه أو تعديله .

-   أما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ المقدم مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 45/2018 نقرر رده عملاً بنص المادتين 369/2، 398 من قانون الإجراءات الجزائية.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعون الثلاثة موضوعاً ذوات الأرقام 210/2018، 213/2018، 255/2018 وتأييد الحكم المطعون فيه بحكم القانون وإعادة الأوراق لمصدرها.

-   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/05/2018.