السنة
2017
الرقم
292
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

الاستئناف الاول رقم 288/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة ترست العالمية للتأمين .

وكيلها المحامي

:

اياد سلمي .

المسـتأنـف عليها

:

سمية محمد ماهر ابو خلف / الخليل .

 

وكيلها المحامي

:

محمد حيدر طهبوب .





 

الاستئناف الثاني رقم 292/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

سمية محمد ماهر ابو خلف / الخليل .

وكيلها المحامي

:

محمد حيدر طهبوب .

المسـتأنـف عليها 

:

شركة ترست العالمية للتأمين .

 

وكيلها المحامي

:

اياد سلمي .





 

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 23/3/2017 في الدعوى المدنية رقم 267/2013 والقاضي بالزام المدعى عليها شركة ترست العالمية للتأمين بدفع مبلغ 950 دينار و 4158 شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

 

يستند الاستئناف الاول رقم 288/2017 الى :

1. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليها بمبلغ 870 دينار ومبلغ 2208 شيكل بدل مصاريف طبية وعلاجات كونها صادرة عن مراكز طبية خارج فلسطين لتقدير امكانية حضور منظمها للشهادة .

2. اخطأت المحكمة باحتساب مدة تعطيل 40 يوم مبلغ 1950 شيكل والتي جاءت بعد تقدير اللجنة الطبية العليا والتي نفى وجود نسبة عجز اضافة الى ان المدعية لم تثبت انها كانت تعمل .

3. اخطأت المحكمة بالحكم بمبلغ مائة دينار اتعاب محاماة كون المدعية خسرت الجزء الاكبر من دعواها .

ويستند الاستئناف الثاني رقم 292/2017 الى :

1. اخطأت المحكمة بوزن البينة بخصوص التقارير الطبية واخطأت بعدم الحكم للمستأنفة بدل نسبة عجز .

2. اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنفة بدل الم ومعاناة عن الحادث عملاً باحكام الفقرة 4 من المادة 152 من قانون التأمين .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معاً في ضبط الاستئناف 288/2017 وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وانكر استئناف الاخر وقدم وكيل المستأنف بالاستئناف الاول مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم حسب لائحة الاستئناف والتمس وكيل المستأنف بالاستئناف الثاني 292/2017 اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

الاستئناف الاول 288/2017

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فان المستأنفة ما دامت مسؤولة عن التعويض عن الحادث ومن ضمنها نفقات العلاج او ايه نفقات او انفقت بسبب الحادث وبما ان المستأنفة انفقت هذه المصاريف بسبب العلاج سواء اكان داخل فلسطين او خارجها فهي ملزمة به وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف فان مدة التعطيل ثابتة بموجب تقرير اللجنة الطبية المحلية وان تقرير اللجنة العليا قرر بعدم وجود نسبة عجز ولم يتدخل بخصوص مدة التعطيل وبالتالي تبقى كما وردت في تقرير اللجنة المحلية وبما ان محكمة الدرجة الاولى اعتمدت الحد الادنى للاجور كون المدعية لا تعمل وبما ان هذه التكلفة ليست محل طعن من المدعية وعليه فان هذا السبب بالنتيجة لا يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف وبما ان الحكم باتعاب محاماة متفق مع احكام المادة 186 من قانون الاصول ما دام ان المستأنفة لم تقر باي حق للمستأنف عليها وعليه فان هذا السبب ايضاً لا يرد على الحكم المستأنف .

الاستئناف الثاني 292/2017

وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فاننا نجد ان اللجنة الطبية المحلية وان حددت نسبة العجز 36% الا انها قالت انها تكون دائمة في حالة عدم التدخل الجراحي وكذلك لا يمكن تحديد فيما اذا كانت هذه الانزلاقات الغضروفية ناتجة عن الحادث او غير ذلك وكانت اللجنة الطبية العليا حسمت هذا الامر بان قررت بان المستأنفة لا تعاني من نسبة عجز وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى بهذا الخصوص متفق مع الوزن السليم للبينة الطبية وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف اننا نجد انه قد جاء في حكم الفقرة الرابعة من المادة 152 من قانون التأمين (اذا لم يستحق المصاب تعويضاً بموجب الفقرات 1 ، 2 ، 3 من هذه المادة يحق له تعويضاً لا يزيد عن 500 دينار اردني أي ان ما يقف امام المصاب من الحصول على هذا التعويض هو حصوله على تعويض معنوي بموجب الفقرات 1 ، 2 ، 3 مجتمعة وحيث ان المستدعية احتصلت فقط على تعويض معنوي بموجب الفقرة الثانية فانها والحالة هذه تستحق تعويضاً معنوياً عن الحادث بموجب الفقرة الرابعة من المادة 152 من قانون التأمين مبلغ 500 دينار اردني وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستانف وبالتالي تستحق المدعية تعويض مبلغ 1450 دينار بالاضافة لمبلغ 4158 شيكل .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف الاول 288/2017 موضوعاً وقبول الاستئناف الثاني 292/2017 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المدعى عليها شركة ترست العالمية للتأمين بدفع مبلغ الف واربعماية وخمسون دينار بالاضافة لمبلغ اربعة الاف وماية وثمانية وخمسون شيكل للمدعي مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/12/2017