الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين عواطف عبد الغني و شاهر نزال
الاستئناف الاصلي : 383/2017
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
سامية عبد المجيد يحيى ابو حماد / الخليل
وكيلها المحامي
:
ابراهيم موسى الخطيب / الخليل
المسـتأنـف عليها
:
الشركة العالمية المتحدة للتامين / رام الله
وكيلها المحامي
:
محمد حيدر طهبوب/ الخليل
الاستئناف الفرعي 586/2017
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة
:
الشركة العالمية المتحدة للتامين / رام الله
وكيلها المحامي
:
محمد حيدر طهبوب/ الخليل
المسـتأنـف عليها
:
ساميه عبد المجيد يحيى ابو حماد / الخليل
وكيلها المحامي
:
ابراهيم موسى الخطيب / الخليل
الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 18/5/2017 في الدعوى المدنية رقم 756/2015 والقاضي بالحكم بالزام المدعى عليها الشركة العالمية للتامين بدفع مبلغ 3913 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه .
يستند الاستئناف الاصلي 383/2017 الى :
1- اخطات المحكمه بحساب التعويض من فقدان الدخل المستقبلي لغاية سن الستين واخطات بحساب التعويض من تاريخ صدور الحكم .
2- اخطات المحكمه بعدم الحكم للمستانفه بدل مدة تعطيل ستة اشهر .
3- اخطات المحكمه بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونيه وجدول غلاء المعيشة من تاريخ اقامة الدعوى وحتى السداد التام
ويستند الاستئناف الفرعي 586/2017 الى :
1- اخطات المحكمه بتحويل المبلغ المحكوم به بالدينار بدل التعويضات المعنوية من نسبة العجز والعمليه الجراحية الى الشيكل .
2- اخطات المحكمه بالحكم باتعاب محاماه بمبلغ 200 دينار في حين ان المبلغ المحكوم به 3913 شيكل .
وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستنئاف 383/2017 شكلا لتقديمها ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وتقرر قبول الاستئناف 586/2017 شكلا باعتباره استئنافا فرعيا تبع الاستئناف الاصلي وجودا وعدما وكرر كل مستانف لائحة استئنافه وانكر استنئاف الاخر والتمس كل مستانف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجه الاولى مرافعه له .
المحكمه
الاستئناف الاصلي 383/2017
اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول والثاني من اسباب هذا الاستئناف وبما ان المستانفه من مواليد 13/10/1957 وانها بتاريخ الحادث الذي حصل في 2/3/2014 كان عمرها بتاريخ الحادث 56 سنة وخمسة شهور .
ونجد ان محكمة الدرجه الاولى لم تحتسب للمستانف تعويض عن بدل التعطيل البالغه ستة اشهر على اساس من القول انها غير عامله وحيث ان التعويض عن الضرر الفعلي ولا يجوز الحكم للمستانفه بتعويض عن ضرر لم يحصل . الا اننا نجد ايضا ان محكمة الدرجه الاولى وفي تقديرها للتعويض عن بدل فقدان الدخل المستقبلي احتسب بدل فقدان الدخل المستقبلي من تاريخ الحكم وليس من تاريخ الحادث الامر الذي يعني ان تاخير الفصل في الدعوى كان على حساب حق المستانفه بالتعويض ويتناقض مع ما جاء بقرار محكمة النقض بهيئتها العامه رقم 229/2010 والذي جاء فيه ( ولما كان من الثابت ان المطعون ضده ( المصاب) ترتب لدية نسبة عجز دائم وفق ما افصح عنه تقرير اللجنه الطبيه المحليه فانه بذلك يستحق تعويضات عن خسارة الدخل المستقبلي وفق نسبة العجز الذي لحقت به ولا يغير من الامر شيئا عودة لممارسة وظيفته او الزيادة في مقدار راتبه وليس شرطا لتعويضه في هذا الجانب وقوع خساره حقيقية بفقدان نسبة من دخله تعادل نسبة العجز التي اصابته ذلك ان امرا كهذا مفترض بحكم امر التامين والفلسفة التي اقيم عليها ذلك ان وجود نسبة عجز دائم يعني تخلف حالة من العجز تحول بين الجسم وبين ما كان بوسعه القيام به بشكل كلي او تحول بين الجسم وبين ما كان بوسعه القيام به بشكل جزئي ) وبالتالي فان المستانفه تستحق بدل تعويض مادي عن نسبة العجز بما يوازيها من متوسط الدخل العام وفقا لاخر احصائيات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني عشية تقدير التعويض من تاريخ الحادث وبما انها بتاريخ الحادث كان عمرها 56 سنة وخمسة شهور وبالتالي يتبقى لها حتى بلوغها سن الستين البالغه 43 شهر ولا يتم رسمله هذه المدة كونها قد بلغتها وحيث ان محكمة الدرجه الاولى اعتمدت متوسط دخل شهري 2018 شيكل ولم تكن تلك محل طعن وبالتالي تستحق المستانفه 43 شهر +2018 معدل الاجره الشهريه ×10% نسبة العجز وتساوي 8677 شيكل وبالتالي فان سبب الاستئناف الاول والثاني يردان على الحكم المستانف وفق ما تم الاشارة اليه .
اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فان الحكم بالفائدة لا يكون ابتداء الا من تاريخ الحكم وهو امر جوازي وبالتالي لا تثريب على المحكمه عندما قررت عدم الحكم بذلك وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف .
الاستئناف الفرعي 586/2017
وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فان التعويض عن الاضرار المعنوية الوارده في المادة 152 من قانون التامين قدرها القانون بعملة الدينار الاردني وبما ان عملة الدينار الاردني هي عمله رسمية وبالتالي لا يوجد سبب قانوني بتحويلها الى عمله الشيكل وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستانف .
اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان الحكم باتعاب محاماه وفقا لما جاء في حكم الماده 186 من قانون الاصول يكون وفق الجهد المبذول فيها الا اذا كان الحق المحكوم به كان مسلما به من قبل المستانفه عملا باحكام الماده 189 من الاصول وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف .
وعليه فان ما تستحقه المدعيه وعلى ضوء ما تم قبوله من اسباب الاستئنافين .
1- بدل مصاريف علاج ومواصلات مبلغ 9173 وفق الحكم المستانف
2- بدل تعويض معنوي عن نسبة عجز مبلغ500 دينار
3- بدل عمليه جراحيه مبلغ 500 دينار
4- بدل فقدان دخل مبلغ 8677 شيكل
ويكون المجموع 17850 شيكل بالاضافه لمبلغ الف دينار يخصم منها مبلغ 12 الف شيكل دفعة مستعجلة ويتبقى 5850 شيكل .
لـــــــــــــــــــــــــــذلك
فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ونقرر وعملا باحكام الماده 223/2 من قانون الاصول الحكم مع الزام المدعي عليها الشركة العالمية للتامين بان تدفع للمدعية مبلغ (5850) خمسة الاف وثمانية وخمسون شيكل بالاضافة لمبلغ الف دينار اردني مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف واتعاب المحاماه المحكوم بها امام محكمة الدرجه الاولى البالغه مائتي دينار اردني . على ان يتحمل كل طرف المصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها عن هذه المرحله
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/12/2017