السنة
2017
الرقم
383
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين  عواطف عبد الغني و شاهر نزال

الاستئناف  الاصلي : 383/2017

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

سامية  عبد المجيد  يحيى ابو حماد / الخليل

وكيلها المحامي

:

 ابراهيم موسى الخطيب / الخليل

المسـتأنـف عليها

:

الشركة العالمية  المتحدة للتامين / رام الله

 

وكيلها المحامي

:

محمد حيدر طهبوب/ الخليل





 

الاستئناف الفرعي 586/2017

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

الشركة العالمية المتحدة للتامين / رام الله

وكيلها المحامي

:

محمد حيدر طهبوب/ الخليل

المسـتأنـف عليها 

:

ساميه  عبد المجيد  يحيى ابو حماد / الخليل

 

وكيلها المحامي

:

ابراهيم موسى الخطيب / الخليل





 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل  بتاريخ 18/5/2017  في الدعوى المدنية رقم 756/2015 والقاضي  بالحكم بالزام المدعى عليها  الشركة العالمية  للتامين بدفع مبلغ 3913 شيكل  مع الرسوم والمصاريف  ومائتي دينار  اتعاب محاماه .

يستند الاستئناف الاصلي 383/2017 الى :

1- اخطات  المحكمه بحساب التعويض  من فقدان  الدخل  المستقبلي  لغاية  سن الستين  واخطات  بحساب  التعويض من تاريخ صدور الحكم .

2- اخطات  المحكمه بعدم الحكم  للمستانفه   بدل  مدة تعطيل  ستة اشهر .

3- اخطات المحكمه بعدم  ربط  المبلغ المحكوم  به بالفائدة القانونيه  وجدول غلاء المعيشة  من تاريخ  اقامة الدعوى  وحتى السداد التام

ويستند الاستئناف الفرعي  586/2017 الى :

1- اخطات المحكمه بتحويل المبلغ المحكوم به بالدينار بدل التعويضات المعنوية  من نسبة العجز والعمليه  الجراحية  الى الشيكل .

2- اخطات المحكمه  بالحكم باتعاب  محاماه  بمبلغ 200 دينار  في حين  ان المبلغ  المحكوم  به 3913 شيكل .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستنئاف 383/2017 شكلا لتقديمها ضمن المدة القانونية  مستوفيا شرائطه الشكلية وتقرر قبول الاستئناف  586/2017 شكلا باعتباره استئنافا فرعيا تبع الاستئناف الاصلي  وجودا  وعدما  وكرر كل مستانف لائحة استئنافه وانكر استنئاف الاخر والتمس كل مستانف  اعتماد لائحة  استئنافه  ومرافعته  امام محكمة الدرجه الاولى مرافعه له .

المحكمه

الاستئناف  الاصلي 383/2017

 اما من حيث الموضوع  وبخصوص السبب الاول والثاني من اسباب هذا الاستئناف  وبما ان المستانفه  من مواليد 13/10/1957 وانها بتاريخ الحادث الذي حصل  في 2/3/2014 كان عمرها بتاريخ الحادث  56 سنة  وخمسة شهور .

ونجد  ان محكمة  الدرجه الاولى لم تحتسب  للمستانف  تعويض  عن بدل التعطيل  البالغه  ستة اشهر  على اساس   من القول انها  غير عامله  وحيث ان  التعويض  عن الضرر  الفعلي  ولا يجوز  الحكم  للمستانفه  بتعويض  عن ضرر لم يحصل  .  الا اننا  نجد  ايضا ان  محكمة  الدرجه  الاولى  وفي  تقديرها  للتعويض  عن بدل فقدان  الدخل المستقبلي  احتسب  بدل فقدان  الدخل المستقبلي  من تاريخ الحكم  وليس من  تاريخ الحادث الامر الذي  يعني  ان تاخير  الفصل  في الدعوى  كان على حساب  حق المستانفه  بالتعويض  ويتناقض مع  ما جاء بقرار محكمة النقض  بهيئتها العامه  رقم 229/2010 والذي جاء فيه ( ولما كان  من الثابت  ان المطعون ضده ( المصاب) ترتب لدية  نسبة عجز دائم  وفق ما افصح عنه تقرير  اللجنه  الطبيه  المحليه  فانه بذلك  يستحق  تعويضات عن خسارة الدخل  المستقبلي وفق نسبة العجز الذي  لحقت به  ولا يغير  من  الامر  شيئا عودة لممارسة  وظيفته او الزيادة  في مقدار راتبه  وليس شرطا  لتعويضه  في هذا  الجانب  وقوع  خساره  حقيقية  بفقدان نسبة  من  دخله  تعادل  نسبة العجز التي اصابته  ذلك  ان امرا  كهذا  مفترض بحكم  امر التامين  والفلسفة  التي اقيم  عليها  ذلك ان وجود  نسبة عجز  دائم  يعني  تخلف  حالة  من العجز تحول بين الجسم  وبين ما كان  بوسعه  القيام به بشكل  كلي  او تحول  بين الجسم  وبين ما كان  بوسعه  القيام به  بشكل جزئي )  وبالتالي  فان المستانفه تستحق  بدل تعويض  مادي  عن نسبة العجز  بما يوازيها من متوسط  الدخل  العام  وفقا لاخر  احصائيات  الجهاز  المركزي للاحصاء  الفلسطيني  عشية تقدير  التعويض  من تاريخ الحادث وبما انها  بتاريخ  الحادث كان عمرها 56 سنة  وخمسة شهور  وبالتالي يتبقى  لها  حتى بلوغها سن الستين  البالغه 43 شهر  ولا يتم  رسمله  هذه  المدة كونها  قد  بلغتها    وحيث ان  محكمة  الدرجه الاولى  اعتمدت متوسط  دخل  شهري 2018 شيكل  ولم تكن  تلك محل طعن  وبالتالي  تستحق المستانفه 43 شهر +2018 معدل الاجره  الشهريه ×10% نسبة  العجز وتساوي 8677 شيكل  وبالتالي فان سبب  الاستئناف  الاول  والثاني  يردان  على الحكم  المستانف  وفق  ما تم  الاشارة اليه .

اما بخصوص السبب الثالث  من اسباب الاستئناف  فان الحكم  بالفائدة  لا يكون  ابتداء الا من تاريخ  الحكم وهو امر  جوازي  وبالتالي  لا تثريب  على المحكمه عندما  قررت عدم  الحكم  بذلك  وعليه  فان هذا السبب  لا يرد  على الحكم  المستانف .

الاستئناف  الفرعي 586/2017

وبخصوص السبب  الاول  من اسباب هذا  الاستئناف  فان التعويض  عن الاضرار المعنوية الوارده في المادة 152 من قانون  التامين  قدرها  القانون  بعملة الدينار  الاردني  وبما ان  عملة الدينار الاردني  هي عمله رسمية  وبالتالي لا يوجد سبب  قانوني  بتحويلها الى عمله الشيكل  وعليه فان  هذا السبب يرد على الحكم  المستانف .

اما بخصوص  السبب الثاني  من اسباب الاستئناف  فان الحكم  باتعاب  محاماه  وفقا لما جاء  في حكم  الماده 186 من قانون  الاصول يكون  وفق  الجهد المبذول  فيها  الا  اذا  كان الحق  المحكوم به  كان  مسلما به  من قبل  المستانفه  عملا باحكام  الماده 189 من الاصول  وبالتالي فان  هذا السبب  لا يرد  على  الحكم المستانف .

 وعليه فان ما تستحقه  المدعيه  وعلى ضوء  ما تم  قبوله  من اسباب الاستئنافين .

1- بدل  مصاريف  علاج ومواصلات  مبلغ 9173 وفق الحكم المستانف

2- بدل تعويض  معنوي  عن نسبة   عجز مبلغ500 دينار

3- بدل عمليه  جراحيه  مبلغ 500 دينار

4- بدل  فقدان  دخل  مبلغ 8677 شيكل

ويكون  المجموع 17850 شيكل  بالاضافه  لمبلغ  الف دينار  يخصم منها مبلغ 12 الف  شيكل  دفعة مستعجلة  ويتبقى 5850 شيكل .

لـــــــــــــــــــــــــــذلك

فاننا نقرر  الحكم بقبول  الاستئنافين  موضوعا  وتعديل الحكم المستانف  ونقرر  وعملا باحكام   الماده 223/2 من قانون  الاصول  الحكم  مع  الزام المدعي  عليها  الشركة العالمية  للتامين بان تدفع للمدعية  مبلغ (5850) خمسة  الاف  وثمانية  وخمسون  شيكل  بالاضافة  لمبلغ  الف دينار  اردني مع الرسوم  بنسبة  المبلغ  المحكوم به  والمصاريف  واتعاب  المحاماه  المحكوم  بها امام محكمة  الدرجه  الاولى  البالغه  مائتي دينار  اردني . على ان يتحمل كل طرف  المصاريف  واتعاب المحاماه  التي تكبدها  عن هذه المرحله

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/12/2017