السنة
2017
الرقم
391
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمد ابراهيم حمدان العلامي / بيت امر بصفته ولي امر القاصر عبدالله.

وكيله المحامي

:

يوسف العلامي / الخليل .

المسـتأنـف عليها 

:

شركة المجموعة الاهلية للتأمين /  را م الله .

 

 

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 30/4/2017  في الدعوى المدنية رقم 992/14 والقاضي بالحكم للمدعي بصفته الواردة في لائحة الدعوى بمبلغ وقدره 3564 شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ورد الادعاء فيها عدا ذلك.

يستند هذا الاستئناف الى :

1- اخطأت المحكمة بوزن البينة بعدم الحكم للمدعي ببدل الم ومعاناة عن الحادث

2- اخطأت المحكمة بعدم الحكم لوالد المصاب بدل تعطله عن العمل بسبب اصابة ابنه.

3- اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمدعي ببدل مصاريف العلاج والمواصلات.

4- اخطأت المحكمة بعدم الحكم بالفائدة وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة.

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له وكرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابية والتمس مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف نجد انه قد جاء في الفقرة الرابعة من المادة 152 من قانون التأمين (اذا لم يستحق المصاب تعويضا بموجب الفقرات 3،2،1 من هذه المادة يستحق تعويضا معنويا عن الحادث بما لا يزيد عن 500 دينار وبالتالي ما يقف امام استحقاق المدعي لهذا التعويض هو استحقاقه للتعويضات المعنوية الواردة في الفقرات 3،5،1 مجتمعه وليس اي منها وبما انه لم يستحق تعويض عن الفقرة الاولى من تلك المادة فانه يستحق تعويضا معنويا عن الحادث مقابل ضرر نفسي مبلغ 500 دينار وبالتالي فان هذا السبب يرد على الحكم المستانف.

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف نجد ان المدعي في لائحة دعواه يشير الى انه تعطل عن عمله مدة سنة وكان يتقاضى راتب شهري بمقدار 2000 شيكل وذلك بسبب متابعة علاج ابنه المصابة وبغض النظر عن مدى استحقاق المدعي لهذه المطالبه ومدى قيمتها فان الدعوى هي دعاء المطالبة وان الحقوق مطلوبة وليست محمولة ونجد ان المدعي قد خاصم بصفته ولي امر ابنه القاصر عبد الله ولم يخاصم بصفته الشخصية وبالتالي لا  مجال في هذه الحالة لبحث هذه المطالبة ما دام انه لم يدعي بصفته الشخصية وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر رده .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فان مصاريف العلاج والمواصلات صرفت على علاج القاصر الذي اقام المدعي الدعوى بصفته ولي امره وبالتالي تعتبر هذه من حقوق المصاب وبالتالي كان يتوجب على المحكمة بحثها وحيث ان هذه المحكمة هي محكمة موضوع فاننا وبالرجوع الى البينات المقدمة في ملف الدرجة الاولى حول هذه المطالبة نجد مجموع الايصالات بالمصاريف الصادرة باسم المصاب عبدالله بلغ مجموعها 1342 شيكل وبالتالي يجب ان تضاف الى المبلغ المحكوم به.

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستنئاف فان الحكم بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة او بجدول غلاء المعيشة هو امر جوازي للمحكمة عملا بامر بالامر العسكري 980 وبالتالي لا تثريب على المحكمة في عدم اعمال ذلك.

وعليه فان ما يستحقه المصاب هي 1342 بالاضافة للمبلغ المحكوم به ويكون المجموع 4906 بالاضافة لمبلغ 500 دينار .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف والحكم بالزام المستانف عليها بدفع مبلغ (4906) اربعة الاف وتسعمائة وستة شواقل وبالاضافة لمبلغ (500) خمسمائة دينار اردني على ان يودع مبلغ 3564 شيكل بالاضافة لمبلغ (500) دينار في احدى البنوك العاملة في فلسطين باسم القاصر لحيث بلوغه الرشد ودفع مبلغ 1342 شيكل لمصلحة المدعي مع الرسوم عن المبلغ المحكوم به والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمة الدرجة الاولى البالغة مائتي دينار .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في  27/12/2017