السنة
2017
الرقم
887
تاريخ الفصل
20 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري 

المستأنفون  :  1- عطوفة النائب العام لدولة فلسطين

                   2- مجلس الوزراء الفلسطيني

                   3- وزارة المالية الفلسطينية

                         و يمثلهم رئيس نيابة دعاوى الحكومه رامي عياد

المستأنف عليه : القاضي فاتح محمود احمد حمارشة / رام الله

                      وكيله المحامي عدي حمارشة / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم رئيس النيابة ممثلا عن المستانفين بهذا الاستئناف ضد المستانف عليه وذلك للطعن في القرار الصادر عن قاضي الامورالمستعجلة لدى محكمة بداية رم الله في الطلب رقم 710/2017 بتاريخ 15/06/2017 والقاضي بوقف مجلس الوزارء عن القيام باية اجراءات او تقديم اية مقترحات تتعلق بقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 لحين البت في الدعوى الموضوعية .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1-ان قاضي الامور المستعجلة خالف المادة 70 من القانوني الاساسي التي اعطت الصلاحيات التشريعية لمجلس الوزراء وقد احال المجلس المشروع لمجلس القضاء الاعلى تطبيقا لنص المدادة 100 من القانون الاساسي و خرج القاضي عن اختصاصه بتحليل المادة 43 من القانون الاساسي

2-ان المقترح المطعون فيه ليس قرارا اداريا وليس تعديلا للقانون ولا يرتب اثر مادي ولم ينشيء مركز قانوني حتى يتم الطعن فيه

3-ان الاختصاص على فرض وجود قرار اداري هو لمحكمة العدل العليا بصريح نص المادة 33 من قانون تشيكل المحاكم النظامية

ملتمسا بالنتيجة الغاء القرار المستانف لمخالفته القانون والاصول

 بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 06/07/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل النيابة لائحة الاستئناف و انكرها وكيل المستانف عليه واعتمد وكيل النيابة لائحة استئنافه و كمرافعة له وفي جلسة 02/10/2017 طلب وكيل المستانف عليه تقديم لائحة جوابية وبينة وتقرر رض طلبه وترافع معتمدا على اقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى طالبا رد الاستئناف مع الرسوم  والمصاريف واتعاب المحاماة وحجزت الدعوى الى 13/11/2017 لاصدار الحكم ثم كررت المرافعات و حجزت الدعوى مره اخرى لمداولة واصدار الحكم الى هذا اليوم اذ تم تكرار المرافعات مجددا وحجزت الدعوى لمدة ساعة وصدر هذا الحكم بعد المداولة   .

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة و بالرجوع الى اسباب الاستئناف والى القرار المستانف والى ما تم من اجراءات امام قاضي الامور المستعجلة وما قدم من بينات والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

اولا : بخصوص السبب 2 من ملخص الاسباب المرتبط بنوع القرار المطعون فيه واثره فاننا من الرجوع الى الطلب الصادر فيه القرار المستانف نجده مقدم من قاضٍ ضد مجلس الوزراء و النائب العام وفق احكام المادة 102 و 103 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لالزام مجلس الوزراء بعدم المساس بقانون السلطة القضائية و وقف اية اجراءات تؤدي الى تعديلة و وقف اي مقترحات لتعديل قانون السلطة القضائية لحين البت في الدعوى التي ستقام من المستدعي مستندا في طلبه الى قيام مجلس الوزراء باقتراح قانوني لتعديل قانون السلطة القضائية يؤثر على استقلاله وحياده لما يخلفه التعديل من رهبه في نفس المستدعي ويؤثر على استقلاله ويخضع القضاة الى السلطة التنفيذية ويهدم مبدأ الفصل بين السلطات و يتعارض مع المادة 43 من القانون الاساسي .

 اثناء سير اجراءات الطلب تقدم المستدعي بنفسه للشهادة وقدم كتاب صادر عن وزير العدل موجه الى مجلس القضاء الاعلى لابداء الرأي في التعديل المتقرح على قانون السلطه القضائية وصورة بطاقة المستدعي الوظيفية ط /1 و ط/2 و صدر القرار المستانف الذي خلص الى ان من وسائل تفعيل حق التقاضي هو ضمان حق النفاذ الى قضاء نزيه لكل فرد في المجتمع وان مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ دستوري وضع لخلق التوازن والتعاون فيما بين السلطات الثلاث للوصول الى التكامل باحترام كل سلطه لاختصاصاتها الوظيفيه وان القانون الاساسي نص على استقلال السلطة القضائية بالمادة 98 منه ونص كذلك على حق السلطة التشريعية في تشريع القوانين بالمادة 47 والحالات الاستثنائية لاصدار التشريعات بالمادة 43 من ذات القانون الاساسي وصدور قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 وصلاحية كل وزير اقتراح تعديلات القوانين وفق المادة 71 من القانون الاساسي و ان ما تقوم به السلطة التنفيذية هو من قبيل الاعمال المادية التي لا تعتبر قرارات ادارية بهذا الشان كونها مجرد اقتراحات وبالتالي القضاء العادي هو المختص وليس القضاء الاداري .

وجاء في البند ثانيا من لائحة الاستئناف وهو السبب الثاني الملخص من اسباب هذا الاستئناف اقرار من المستانفين بان المقترح لتعديل قانون السلطة القضائية ليس قرارا اداريا.

وبهذا الخصوص نقول ان من اركان القرار الاداري هو صدوره بقصد احداث أثر قانوني لا مادي وبالتالي ما يقوم به مجلس الوزارء من بحث ومناقشه مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية لا يرقى الى مرتبه القرار الاداري بل هو عمل من الاعمال التحضيرية لاقرار تلك التعديلات بغية عرضها على فخامة الرئيس لغايات اصدارها كقرار بقانون اعملا للمادة 43 من القانون الاساسي ، ففي حال أقرها مجلس الوزارء تصبح بمصاف القرار الاداري اما قبل ذلك تبقى اعمال تحضيرية لا ترتب اي أثر لا قانوني ولا مادي وبالتالي لا ينهض الحق للمقاضاة بشأنها لصاحب الصفة و تنعدم مصلحته في اقامة الدعوى كون الفائده العملية المرجوة من الطلب الصادر فيه القرار المستانف هي فائده نظرية لا تصلح لذاتها ان تكون محلا للتقاضي و عليه اقتراح بعض التعديلات من مجلس الوزراء على قانون السلطة القضائية و رفعها الى مجلس القضاء الاعلى لغايات ابداء الرأي فيها عملاً بالمادة 100 من القانون الاساسي لا يصلح سببا للطلب المستعجل الصادر فيه القرار المستانف هذا دون الخوض في تحليل النصوص القانونية المرتبطه بالقانون الاساسي والمبادئ التي خلص اليها قاضي الامور المستعجلة لوصولنا الى عدم استناد الطلب لسبب قانوني صحيح أو سليم مما يوجب قبول السبب 2 من ملخص اسباب الاستئناف الذي يغني عن البحث بباقي الاسباب.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا و عملا بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية الغاء القرار المستانف والحكم برد الطلب رقم 710 /2017 لعدم استناده لسبب قانوني سليم على ان يتحمل المستانف عليه الرسوم والمصاريف دون الحكم باية اتعاب محاماة  .

 

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور وكيل النيابة ووكيل المستأنف عليه وافهم في 20/12/2017