السنة
2016
الرقم
58
تاريخ الفصل
18 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيــد عماد سليم سعد 
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد , مصطفى القاق , طلعت الطويل ، عزت الراميني

 

الطـاعـــــــن: ع.ش / سنيريا

          وكيله المحامي : صايل مرداوي / قلقيليه

المطعون ضده : الحق العام

الإجــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 02/02/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه والقاضي برد الاستئناف شكلاً لتبلغ الطاعن حسب الاصول والقانون وتثبيت القرار الصادر عن محكمة صلح قلقيليه والقاضي بالحبس لمدة ستة أشهر على الطاعن .

يستند الطعن لما يلي :-

1- اخطأت محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه بقرارها والقاضي برد الاستئناف شكلاً وعدم قبوله وتثبيت الحكم الصادر عن محكمة صلح قلقيليه مع العلم ان المشتكي هو الحق العام وان القرار مشوب بالعيب والبطلان كون انها حكمت على الطاعن بالسجن دون تعليل او الرجوع الى القواعد القانونية .

2- القرار الصادر هو قرار خاطئ كون ان المستانف عليه لم يقر بالتهمة المسندة اليه وكون ان المستانف لم يقدم بينات لمحكمة الصلح وكان على محكمة البداية الاخذ بالاسباب التخفيفيه او الحكم عليه مع وقف تنفيذ العقوبة وذلك كون ان الطاعن متزوج حديثاً واسير محرر من سجون الاحتلال ولم يمضي على خروجه من سجون الاحتلال الا وقت قصير .

3- هناك قواعد قانونية بخصوص هذا الامر الا ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه لم تتطرق لها على الاطلاق وبهذا يكون قرارها معيباً .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابيه تضمنت المطالبه برد الطعن .

  المحكمـــــــــة

 بعد التدقيق والمداولة ، وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما انبأت عنه اوراق هذه الدعوى تجد المحكمة بان الطاعن المتهم قُدم لمحكمة صلح قلقيليه من قبل النيابه العامة بموجب لائحة اتهام مؤرخة في 13/08/2013 عن تهم مقاومة رجال الامن خلافاً للماده 187 ع لسنة 1960 وتهمة اهانة الشعور الديني خلافاً للماده 278 ع لسنة 1960 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة امامها اصدرت حكمها بتاريخ 05/05/2015 يقضي بالادانة بما نسب له والحكم عليه تبعاً لذلك بالحبس لمدة ستة اشهر .

لم يقبل الطاعن بحكم محكمة اول درجة فتقدم بالطعن الاستئنافي رقم 11/2016 والذي قضى بتاريخ 28/01/2016 برد الاستئناف شكلاً .

لم يرتض الطاعن بحكم محكمة البدايه الاستئنافيه في قلقيليه فتقدم بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه .

وبانزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لاوراق الدعوى واسباب الطعن والقرار الطعين لنجد ان محكمة البداية الاستئنافيه قد استندت في حكمها الطعين ان الحكم المستأنف صدر بمثابة الحضوري بحق الطاعن بتاريخ 05/05/2015 وتبلغ الطاعن المستانف خلاصة الحكم الجزائي بواسطة شقيقه الساكن معه البالغ الراشد بتاريخ 31/05/2015 الساعه 12 ظهراً بعد ان تعذر تبليغه بالذات لعدم وجوده في المنزل وعليه وحيث ان لائحة الاستئناف وردت الى قلم المحكمة بتاريخ 11/01/2016 وباحتساب المدة من اليوم التالي لتبلغ المحكوم عليه (المستانف) خلاصة الحكم فان المحكمة تجد ان الاستئناف مقدم بعد المدة القانونية وفق صريح الماده 328 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ وعليه قررت رد الاستئناف شكلاً .

وعن اسباب الطعن كافة وحاصلها النعي على محكمة البداية الاستئنافيه خطأها برد الاستئناف شكلاً.

وفي ذلك نجد ان صريح الماده 185 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ نص على انه (تبلغ الاوراق القضائية بواسطة محضر او احد رجال الشرطة للشخص المبلغ اليه او في محل اقامته وفقاً للقواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ) .

ولما كان المتهم الطاعن قد تبلغ خلاصة الحكم الجزائي الصادر عن محكمة اول درجة بواسطة شقيقه الساكن معه البالغ الراشد بعد ان تعذر تبليغه بالذات وان الطاعن لم يقدم الاثبات والبينة على عكس ما ورد في ورقة التبليغ وانما تم الاشارة لذلك فان ما يبنى على ذلك ان هذا التبليغ وقع صحيحاً وان محكمة البداية الاستئنافيه قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره . ويكون الطعن الماثل مقدم على غير اساس من القانون ويستوجب رفضه دون حاجة لبحث اسباب الطعن .

                                                   لـــــــــــذلك

                                     تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/05/2016