السنة
2016
الرقم
334
تاريخ الفصل
29 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد أسعــد مبـــارك
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فتحي أبو سرور ، خليل الصياد ، طلعت الطويل ، تيسير أبو زاهر.

 

الطـاعـــــــــنان : 1- رسمية محمود أحمد مسالمة - بيت لحم

                      2- إياد محمد أحمد مسالمة - بيت لحم

                   وكيلهما المحامي جميل العزة - بيت لحم

المطعون ضدهما : 1- مؤسسة دير الاباء السالسين (السالزيان)

                   وكيلتهما المحامية ماري روك - بيت لحم

                        2- شكري عفيف سليم بطارسة - بيت لحم

                   وكيله المحامي عماد بطارسة - بيت لحم

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بواسطة وكيلهما بتاريخ 18/02/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 16/02/2016 في الاستئناف المدني رقم 31/2004 القاضي بعدم نظر الطلب بحضور فريق واحد .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

أولاً : القرار المطعون فيه مخالف لنص المادة 101 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم

2 لسنة 2001 والتي بينت في الفقرة الأولى منها أن سائر الطلبات تقدم على شكل استدعاءات وكذلك الفقرة الثانية منه وأن ذلك موضح في لائحة الطلب .

ثانياً : الطاعنان يطلبان انضمام المستأجر ياسر محمود أحمد عجرة كخصم منضم للمستأنفين وكان على المحكمة تطبيق المادة 222 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفقرة الثانية منها وتقرر بحضور الطاعنين إدخال المذكور كمستأنف منضم في الدعوى .

ثالثاً : الطاعنان أرفقا مستندات تثبت أن المدعو ياسر محمد أحمد عجرة هو مستأجر قانوني ولم يتم إقالته فكان يجب سماع الطلب بحضور فريق واحد وإدخال ياسر المذكور كمستأنف منضم .

رابعاً : القرار المطعون فيه مخالف للمادة (96) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي تجيز للمحكمة إدخال خصوم في الدعوى .

خامساً : القرار المطعون فيه مخالف للإجراءات القانونية حيث لم يحمل توقيع هيئة المحكمة بل توقيع أحد أعضائها فقط .

          وطلب الطاعنان قبول الطعن شكلاً وموضوعأً وبالتالي إلغاء القرار المطعون فيه وإدخال ياسر محمود أحمد عجرة كمستأنف منضم بالاستئناف رقم 31/2004 والزام المطعون ضدهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

          بتاريخ 14/03/2016 تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما باستدعاء يلتمسان فيه ترك الطعن بالنقض.

المحكمــــــــــــــــة

          وعملاً بأحكام المادة (138) من الأصول وفي ضوء ما جاء في طلب الترك تقرر إجابة طلب المستدعيان (الطاعنان) وترك الطعن بالنقض ، وإعادة الأوراق إلى مرجعها حسب الأصول والقانون .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/03/2016

الكاتـــــب