دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــــي الســــــــــيد أسعد مبارك
وعضويـــة القضـــاة الســـادة: إيمان ناصر الدين، فتحي أبو سرور، خليل الصياد، تيسير أبو زاهر.
الطـاعـــــــــــن : خ.ا / بيت جالا
وكيله المحامي ايهاب بلوط / بيت لحم
المطعون ضده : الحق العام
الإجــــــــــــــراءات
- بتاريخ 03/02/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/10/2015 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 252/2015 المتضمن عدم قبول طلب تأجيل الدعوى المقدم من وكيل المستأنف ضده لانشغاله أمام محكمة بداية الخليل وإجراء محاكمة المستأنف ضده خ. غيابياً لتبلغه موعد الجلسة بالتعليق والإلصاق وعدم الحضور .
- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .
2- القرار المطعون فيه غير معلل تعليلاً سليماً .
3- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بمحاكمة المستأنف ضده غيابياً .
4- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في عدم قبول طلب وكيل المستأنف ضده بتأجيل الدعوى لانشغاله أمام محكمة بداية الخليل .
- لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.
- بتاريخ 15/03/2016 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعا ً.
المحكمــــــــــــــــــة
- بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد القرار موضوع الطعن الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/10/2015 ليس من عداد القرارات القابلة للطعن بالنقض طبقاً لما نصت عليه المادة 347 من قانون الإجراءات الجزائية كما أن الطعن مقدم خارج المدة القانونية .
- لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن ورده شكلاً وإعادة الأوراق لمصدرها .
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/03/2016