السنة
2016
الرقم
140
تاريخ الفصل
22 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــــي الســــــــــيد أسعد مبارك

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: إيمان ناصر الدين، فتحي أبو سرور، خليل الصياد، تيسير أبو زاهر.

 

الطـاعـــــــــــن : خ.ا / بيت جالا

                 وكيله المحامي ايهاب بلوط / بيت لحم

المطعون ضده : الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 03/02/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/10/2015 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 252/2015 المتضمن عدم قبول طلب تأجيل الدعوى المقدم من وكيل المستأنف ضده لانشغاله أمام محكمة بداية الخليل وإجراء محاكمة المستأنف ضده خ. غيابياً لتبلغه موعد الجلسة بالتعليق والإلصاق وعدم الحضور . 

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

2- القرار المطعون فيه غير معلل تعليلاً سليماً .

3- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بمحاكمة المستأنف ضده غيابياً .

4- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في عدم قبول طلب وكيل المستأنف ضده بتأجيل الدعوى لانشغاله أمام محكمة بداية الخليل .

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 15/03/2016 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعا ً.

المحكمــــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد القرار موضوع الطعن الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/10/2015 ليس من عداد القرارات القابلة للطعن بالنقض طبقاً لما نصت عليه المادة 347 من قانون الإجراءات الجزائية كما أن الطعن مقدم خارج المدة القانونية .

-   لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن ورده شكلاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/03/2016