السنة
2016
الرقم
96
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس ومحمود الجبشة   

 

المســـــــــــــــــــــــــتأنفون

:

1- اسماعيل سالم عبد ربه ارزيقات. 2- منير سالم عبد ربه ارزيقات. 3- امين سالم عبد ربه ارزيقات. 4- علي سالم عبد ربه ارزيقات. 5- يسرى أحمد عبد ربه ارزيقات. 6- عبد الرحمن حسن سالم ارزيقات. 7- عبد ربو حسن سالم الرزيقات. 8- عبد الكريم حسن سالم ارزيقات. 9- عبد الله حسن سالم ارزيقات. 10- عبد الناصر حسن سالم ارزيقات. 11- عبد الحليم حسن سالم ارزيقات. 12- امير حسن سالم ارزيقات. 13- عصام حسن سالم ارزيقات.

وكيلهم المحامي

:

محمود الخمايسة/ الخليل.

 

المسـتأنـف عليهم

:

1- مريم سالم عبد ربه رزيقات/ تفوح. 2- حنان سالم عبد ربه رزيقات/ تفوح. 3- رباح اسماعيل محمد الرزيقات/ تفوح. 4- احمد اسماعيل محمد الرزيقات/ تفوح. 5- محمد اسماعيل محمد الرزيقات/ تفوح. 6- ربحي اسماعيل محمد الرزيقات/ تفوح. 7- حمزة اسماعيل محمد الرزيقات/ تفوح.

 

وكلاؤهم المحاميان

:

عوني القواسمي و/أو عبد سلام ارزيقات/ الخليل.

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في الطلب رقم (244/2015) الصادر بتاريخ 24/01/2016 والقاضي "بردّ الطلب وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف".








 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        إلى أن القرار المستأنف جاء مخالف لوزن البينة وأخطأت المحكمة بالنتيجة بعدم الرجوع عن القرار السابق.

        وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافة له، وأنكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى ملف الدرجة الأولى، نجد أن المستأنف عليهم كانو قد تقدموا بالطلب رقم (532/2014) ضد الجهة المستأنفة لدى قاضي الأمور المستعجلة يطلبون بموجبه اصدار قرار بحضور فريق واحد بوقف الجهة المستأنفة عن أية بيوعات وصفقات عقارية ووقف كافة أعمال البناء والتشطيب على قطع الأراضي موضوع الطلب على أساس من الادعاء بأن لهم حصص ارثية في تلك الأراضي، وأن المستدعى ضدهم (الجهة المستأنفة) يعارضونهم في ذلك، وبعد أن صدر القرار بحضور فريق واحد تقدم المستدعى ضدهم الجهة المستأنفة بالطلب رقم (244/2015) لدى قاضي الأمور المستعجلة يطلبون بموجبه الرجوع عن القرار الصادر في الطلب رقم (532) كونه صدر بدون حضورهم على أساس من الادعاء بأن المستدعى ضدهم والمستدعون في الطلب (352/2014) يتصرفون بحصههم الارثية استناداً لاتفاقية قسمة رضائية، وتقدم المستأنفون بموجب ذلك الطلب باتفاقية قسمة المبرزة ط/1 ونجد  أن هذه الاتفاقية وفق ما يدل من ظاهرها بأنها موقعة من الطرفين ويختص كل فريق بجزء من هذه الأراضي، وبالتالي لا يوجد من خلال ظاهر هذه البية أية إنكار لحقوق الجهة المستدعية في الطلب رقم (352/2014) هذا إضافة إلى أن الطلب متعلق بالمطالبة بحصص ارثية ولس بكامل الأراضي موضوع الدعوى، وبالتالي قيام الجهة المستأنفة بالبناء على جزء من هذه الأراضي لا يمس حقوق الجهة المستأنف عليها على فرض وجودها، هذا إضافة إلى أن البيوعات في مثل هذه الأراضي لا تتم إلا بالتصرف المدة المحددة في القانون، وبالتالي لا يوجد هناك خطر داهم محدق يهدد حقوق الجهة المستأنف عليها، وعلى ضوء ظاهر تلك البينة، كان يتوجب على قاضي الأمور المستعجلة الرجوع عن القرار السابق، وعليه فإن الاستئناف والحالة هذه يرد على القرار المستأنف.  

 

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المسـتأنف ونقرر عملاً بأحكام المادة (223/2) من قانون الأصول الحكم بردّ الطلب رقم (532/2014) بداية الخليل مع تضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف ومائة وخمسون دينار أردني أتعاب محاماة.

        حيث أن الحكم مُعد وموقع من قبل الهيئة التي استمعت للمرافعات فقد تقرر تلاوته من قبل الهيئة الحالية.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/04/2016