السنة
2016
الرقم
300
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس ومحمود الجبشة   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

جوزيف نصري يوسف عطا الله/ بيت لحم.

وكيلاه المحاميان

:

جميل العزة ومعتز نجوم/ بيت لحم.

المسـتأنـف عليها

:

فريد ابراهيم جابر ابو زهرية/ القدس.

 

وكيلاها المحاميان

:

خلود الدجاني/ اريحا.

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية أريحا بتاريخ 10/03/2016 في الطلب رقم (24/2015) المتفرع عن الدعوى المدنية رقم (19/2015) والقاضي بردّ الطلب وموالة السير في الدعوى الأساس رقم (19/2015).





 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

                إلى مخالفة الحكم المستانف  للأصول والقانون.

                بالمحاكمة الجارية علناً وبتاريخ 25/04/2016 تقدم وكيل المستأنف المحامي معتز نجوم طلب لترك هذا الاستئناف.

المحكمة

        بالتدقيق وبعد المداولة وحيث أن المستأنف تقدم بواسطة وكيله بطلب مورد لقلم المحكمة بتاريخ 25/04/2016 يطلب فيه ترك الاستئناف  لوجود مساعي مصالحة مع الجهة المستأنف ضدها، وحيث  قررت المحكمة إجابة الطلب.

 

لذلك

فإننا نقرر الحكم بترك هذا الاستئناف وتضمين التارك الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/04/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون