السنة
2016
الرقم
175
تاريخ الفصل
8 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــد عبد الله غزلان
وعضويــــة القضــــاة الســــادة: إيمان ناصر الدين، هاني الناطور، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن.

الطـاعــــــــــن: سلطان مصطفى محمد عوايصة / الفارعة

                 وكيلاه المحاميان: جهاد عودة و/أو عمر جهاد عودة / طوباس

المطعون عليه: ذياب فؤاد ابراهيم أبو الرب / قباطية

                 وكيله المحامي: نادر صوافطة / طوباس

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 02/02/2016، لنقض الحكم الصـادر عن محكمـة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/01/2016، في الاستئناف المدني رقم 252/2015، المتضمن الحكم بعدم قبول الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وضد وزن البينة ولا يستند إلى أساس قانوني أو واقعي، وهناك خطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، وأن المطعون عليه كان متعسفا ً في حلف اليمين، والحكم الطعين مخالف للمادة 144 من قانون البينات وللمادة (70/2,1).

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلا ً وموضوعا ً ونقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بتاريخ 01/03/2016 تقدم المطعون عليه بلائحة جوابية التمس بنتيجتها رد الطعن موضوعا ً وتأييد الحكم المطعون فيه، مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــــــة

لورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفيا ً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع، ولما كانت الوقائع والإجراءات الثابتة وفق ما أنبأت عنه الأوراق تشير أن المدعي - المطعون عليه - ذياب فؤاد ابراهيم أبو الرب / قباطية كان قد طلب بجلسة 24/02/2015 المنعقدة أمام محكمة الدرجة الأولى - صلح طوباس - أنه لا يرغب بتقديم أية بينة - لجهة دعوى المطالبة التي أقامها في مواجهة المدعى عليه - الطاعن - والتي تحمل رقم 39/2015، وقد التمس توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه مقترحا ً صيغة "أقسم بالله العظيم أن ذمتي غير مشغولة بمبلغ (21225) شيقلا ً ثمن أشتال قد اشتريتها من مشتله الخاص، ولا بأي جزء من هذا المبلغ والله على ما أقول شهيد"، وحيث أن وكيل المدعى عليه - الطاعن - كان قد طلب في جلسة 19/04/2015 رد اليمين الحاسمة على المدعي مقترحا ً ذات الصيغة مع إضافة "وإنني لم أستلم من المدعى عليه مبلغ (18000) شيقل أو أي جزء من هذا المبلغ المدعى به بدل الأشتال المطالب بها والله على ما أقول شهيد"، وحيث قررت المحكمة إجابة الطلب بتعديل صيغة اليمين على النحو الذي اقترحه المدعى عليه - الطاعن - من أجل توجيهها إلى المدعي الذي حضر في الجلسة التالية المنعقدة بتاريخ 19/05/2015 وحلف اليمين الحاسمة على النحو المعدل الذي اقترحه المدعى عليه نفسه.

وعن أسباب الطعن وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف فيما توصلت إليه من نتيجة لجهة عدم قبول الاستئناف، ولما كانت المادة 134 من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001 قد نصت على "لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف" فيما نصت المادة (138) من ذات القانون على "إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين، لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه أن يحلفها فورا ً أو يردها على خصمه، وإلا اعتبر ناكلا ً، ويجوز …الخ"، وحيث أنه ووفقا ً للمادة (144) من ذات القانون يترتب على توجيه اليمين الحاسمة التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة المتعلقة بها، ولا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو رددت عليه ..الخ".

ولما كان الثابت من الوقائع سالفة الإشارة - أن محكمة الموضوع قد التزمت صحيح النصوص القانونية المتقدمة، ولم يرد في أوراق الدعوى ما يشير إلى أن المدعى عليه - الطاعن - قد نازع في توجيه اليمين الحاسمة أو في بطلان إجراءات توجيهها أو تحليفها أو في تعلقها بالدعوى، بل أن الثابت من الوقائع ينبئ أن المدعى عليه قام برد اليمين الحاسمة على المدعي بمحض إرادته دون منازعة منه فيها - سوى تعديل الصيغة التي قبل بها المدعي - فإن الطعن بعد ذلك كله بالحكم الصادر بالاستناد إلى حلف اليمين الفاصلة والحاسمة في موضوع النزاع، غير مخالفة للنظام العام، والمتعلقة بشخص من وجهت إليه أو ردت عليه يغدو مستوجبا ً عدم القبول.

ولما كانت محكمة الاستئناف بما خلصت إليه بعدم قبول الطعن قد التزمت بهذا النظر، فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، بما يتعين معه رد أسباب الطعن.

لهـــــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/05/2016

الكاتــــــــب                                                                                                الرئيــــــــس

      ن.ر