السنة
2016
الرقم
133
تاريخ الفصل
31 مايو، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  القاضـــــــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــيدة إيمــــــان ناصـــــــر الــــــدين
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن هانـــــــي الناطــــــــــور وحلمي الكخن

 

 

 

المستدعـــــي: خليل إيليا ابراهيم وكيله / رام الله

              وكيلتاه  المحاميتان منتهى البدارين و اعتزاز عرار / رام الله

      

   المستدعى ضدهم:

1. وزير الصحة بالإضافة لوظيفته / رام الله

2. نقابة الصيادلة في القدس / رام الله

 

الإجــــراءات

بتاريخ 30/5/2016 تقدم المستدعي بهذه الدعوى  للأسباب الواردة فيها للطعن في القرار الصادر عن المجلس التأديبي برئاسة وزير الصحة بتاريخ 20/4/2016 والمتضمن قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وقبوله من الناحية الموضوعية بالإبقاء على العقوبة بسحب مزاولة مهنة الصيدلة لمدة ستة شهور ( اغلاق الصيدلية) اعتبارا من تاريخه .

بتاريخ 30/5/2016 قدمت وكيلة المستدعي استدعاء تلتمس فيه رد الدعوى.

لهذّه الاســــباب

تقرر المحكمة وبناء على الاستدعاء المقدم من وكيلة المستدعي فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

قرارً صدر باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/5/2016