السنة
2016
الرقم
143
تاريخ الفصل
22 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــة الحاكمــــــــة برئاســــــــة القاضـــــي الســـــيد عمـاد سليـم سعـد

وعضوية القضاة الســادة: رفيق زهد، أحمد المغني، عزت الراميني ، محمد الحاج ياسين (منتدب)

 

المستدعــــــــية : جمعية بيت لحم العربية للتأهيل - بيت جالا

                 وكيلاها المحاميان : سامي شحادة وجياد دعبوب - بيت جالا

المستدعى ضده : فريد محمد عبد الرحمن ملحم - حلحول

                  وكيله المحامي : محمد طهبوب - الخليل 

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت المستدعية بهذا الطلب بواسطة وكيلها بتاريخ 26/04/2016 وموضوعه وقف الحكم المطعون به عملاً بأحكام المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

تستند المستدعية في طلبها هذا على ما يلي :-

1- المستدعية تقدمت بطعن يحمل الرقم 630/2016 من أجل الطعن بحكم محكمة استئناف القدس الصادر بتاريخ 04/04/2016 .

2- المستدعى ضده يرغب في تقديم القرار المطعون فيه لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية بيت لحم من أجل تنفيذه .

3- أن وقف الحكم المطعون به لغاية البت ونظر في الطعن المقدم فيه مصلحة للمستدعية "الطاعنة" وسيؤدي الاضرار بها ضرراً جسيماً فيما إذ لم يتم وقف الاجراءات .

4- أن المستدعية "الطاعنة" على استعداد تام لتقديم الكفالة التي تراها المحكمة مناسبة .

- تلتمس المستدعية قبول الطلب والحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه سنداً لأحكام المادة (240) من الأصول .

المحكمــــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم) ، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني منح المحكمة صلاحية استثنائية تقديرية إذا تبين لها ضرورة إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ, إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن ، وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدها بقدر ما يفيد الطاعن.

وهذا الاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية .

وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن ولتعلقه بموضوع الدعوى الأساس المطالبة بحقوق عمالية وبدل فصل تعسفي ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وتكليف المستدعي "الطاعن" تقديم كفالة تضمن للمستدعى ضده ما قد يلحق به من ضرر إذا ما تبين أنه غير محق بطعنه بالنقض، وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ ومضمون هذا القرار حسب الأصول.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/05/2016