السنة
2016
الرقم
773
تاريخ الفصل
5 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــد عبد الله غزلان
وعضويــــة القضــــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، يوسف الصليبي، عزت الراميني.

الطـاعـــــــــن: عياد "محمد أمين" سعيد كلبونة / نابلس

               وكلاؤه المحامون: سيبويه عنبتاوي و/أو كفى شقو و/أو علاء عنبتاوي

المطعون عليه: محمد خالد سعيد مصباح مقبول / نابلس

الإجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 24/05/2016 لنقض الحكم الصـادر عن محكمـة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/05/2016 في الاستئناف المدني رقم 190/2016 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا ً ونقض الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون والبينة حينما قررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة السير بالقضية التنفيذية موضوع الاستئناف مخالفة بذلك تقرير الخبير (البينة الفنية) الذي أكد عدم وجود أي توقيع للطاعن على الشيك.

والتمس الطاعن قبول الطعن موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف الصادر في الطلب المستعجل رقم 80/2016 القاضي بوقف تنفيذ القضية التنفيذية رقم 5502/2015 و/أو إجراء المقتضى القانوني.

بتاريخ 02/06/2016 تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيجتها رد الطعن شكلا ً و/أو موضوعا ً.

المحكمـــــــــــــــــــة

ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الطلب المستعجل رقم 80/2016 الذي موضوعه وقف التنفيذ للدعوى التنفيذية رقم 5502/2015 تنفيذ نابلس لحين البت في الدعوى المتفرع عنها رقم 487/2016 التي موضوعها منع المطالبة بقيمة شيك بمبلغ (35000) شيقل، فإن الحكم المطعون فيه وعلى ما سبق بيانه لا يعد حكما ً نهائيا ً يقبل الطعن بالنقض استقلالا ً وفق ما أنبأت عنه أحكام المادتين 225 و226 من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ووفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض.

لهــــــــذه الأسبـــــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/06/2016

الكاتــــــــب                                                                                                الرئيــــــــس

      ن.ر