السنة
2016
الرقم
61
تاريخ الفصل
29 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمد اسعد مصطفى ابو زينة/ الخليل.

وكيله المحامي

:

تيسير ابو سنينة/ الخليل.

 

المسـتأنـفين المختصمين  

:

1- الشركة الوطنية لصناعة الجوارب. 2- عبد الخالق عبد الله حسن قواسمة.  3- عبد الرحيم عبد الله حسن قواسمة / الخليل، حارة الشيخ

المستأنف عليها

:

شركة المؤسسة المصرفية الفلسطينية.

 

وكيله المحامي

:

آمال الكواملة/ الخليل.

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 27/12/2015 في الدعوى المدنية رقم (266/2009) والقاضي "بالحكم بإلزام المستأنف بدفع مبلغ (22200) دولار أمريكي مع الرسوم والمصاريف و(500) دينار أردني أتعاب محاماة بالتكافل والتضامن مع المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والخامس".






 

يستند هذا الاستئناف  الى :

1- أخطأت المحكمة بإصدار الحكم استناداً لبينة المدعية وحرمت المستأنف من تقديم ما لديه من بينات.

2- أخطأت المحكمة بعدم ردّ الدعوى كونها سابقة لأوانها حيث أن العقد يشترط اللجوء إلى التحكيم.

3- أخطأت المحكمة بالاعتماد على كمبيالات مضت عليها مدة التقادم.

4- أخطأت المحكمة بالاعتماد على لائحة دعوى مقدمة خلافاً للأصول ومخالفة لأحكام المادة (52) من قانون الأصول.

وفي المحاكمة الجارية علناً نقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، وألتمس إعتماد ما جاء فيها مرافعة له، وأنكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف، وألتمس إعتماد مرافعة أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع، وبخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف، وبما أن هذه المحكمة هي محكمة موضوع تنظر على أساس ما يقدم إليها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة عملاً بأحكام المادة (220) من قانون الأصول، وبالتالي كان بإمكان المستأنف تقديم ما يشاء من بينة يرى أنها منتجة في الدعوى أمام هذه المحكمة، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

        أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف فإن شرط التحكيم لا يمنع أي من الأطراف من اللجوء إلى المحكمة، لكن يحق للطرف الآخر أن يتقدم بطلب لوقف السير بالدعوى قبل الدخول في الأساس لحين إتمام إجراءات التحكيم عملاً بأحكام المادة (7) من قانون التحكيم، وحيث أن المستأنف لم يتقدم بهذا الطلب، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف وهو الدفع بالتقادم، وبالتالي كان يتوجب على المحكمة أن تبحث هذا الدفع ما دام قد أثير في اللائحة الجوابية، وقدم بطلب لردّ الدعوى قبل الدخول في الأساس وقررت المحكمة عدم قبول الطلب، وبالتالي يوجد قصور في الحكم من هذه الناحية، وأن هذه المحكمة ستعالج هذا الدفع بعد بحث باقي أسباب الاستئناف.

        أما بخصوص السبب الرابع من أسباب الاستئناف، فإننا وبالرجوع إلى لائحة الدعوى المقدمة لدى محكمة الدرجة الأولى نجد أنها جاءت خالية من توقيع وكيل المدعية وأن من شروط قبول الدعوى عملاً بأحكام الفقرة التاسعة من المادة (52) من قانون الأصول أن تكون لائحة الدعوى موقعة من المدعي أو وكيله، وجاء في المادة (61) من قانون الأصول (لا تقل دعوى في محاكم البداية أو الاستئناف أو النقض دون محام مزاول)، وحيث أن لائحة الدعوى خلت من توقيع محامي مزاول، الأمر الذي يؤدي إلى عدم قبول الدعوى، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف.

لذلك

        فإننا نقرر وسنداً لما جاء في السبب الرابع من أسباب الاستئناف الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف، ونقرر عملاً بأحكام المادة (223/2) من قانون الأصول الحكم بعدم قبول دعوى المستانف عليها لعدم توقيعها من قبل محامي مزاول مع تمضينها الرسوم والمصاريف ومائة وخمسون دينار أردني أتعاب محاماة.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 29/06/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون