السنة
2016
الرقم
189
تاريخ الفصل
2 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

                الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد عماد سليم سعد

وعضويــــــة القضــــاة الســــادة: احمد المغني ، طلعت الطويل ، عزت الراميني ، عبد الغني العويوي

 

المستــدعــــــي : عيسى محمد عيسى ابو شوشه / رام الله

                      وكيله المحامي احمد قنديل / رام الله

المستدعى ضدهم : ورثة المرحوم نسيم عقل محمود عبد الوهاب الحمايل / البيره

                      وكيلاهم المحاميان ثائر الشيخ ومهند عساف / رام الله

الاجــــــــراءات

          تقدم المستدعي بهذا الطلب بواسطة وكيله بتاريخ 31/05/2016 وموضوعه وقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف المدني رقم 11/2013 بتاريخ 12/04/2016 عملاً باحكام الماده 240 من الاصول المدنية والتجارية والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

          يستند الطلب لما يلي :-

1- كان المستدعي قد تقدم بالطلب رقم 154/2013 بتاريخ 24/07/2013 المتفرع عن النقض المدني رقم 637/2013 لوقف تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف المدني رقم 11/2013 والقاضي برد الاستئناف وتصديق القرار المستانف في الدعوى الصلحيه رقم 769/2011 الصادر بتاريخ 09/12/2012 وقد قررت محكمة النقض في الطلب رقم 154/2013 بتاريخ 13/08/2013 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في النقض رقم 637/2013 .

2- الا ان محكمة النقض في النقض المدني رقم 637/2013 بتاريخ 20/10/2014 قررت ولاسباب تتعلق بانتدابات القضاه نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها لاجراء المقتضى القانوني ، على ان تنظر من هيئة غير تلك الهيئة مصدرة الحكم الطعين .

3- سارت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف رقم 11/2013 واصدرت حكمها فيه بتاريخ 12/04/2016 وذلك برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

4- ان المستدعي لم يقبل بهذا الحكم وتقدم الى محكمة النقض بالنقض المدني رقم 718/2016 بتاريخ 15/05/2016 .

5- ان المطلوب اخلاؤه هو مصنع للطوب والبلاط مقام على جزء من قطعة الارض رقم 17 حوض 28 حي رقم 5 من اراضي البيره .

6- ان تفكيك المصنع المذكور دون ان يكون هناك بديل عن الموقع الذي يشغله يحول هذا المصنع الى خرده ويلحق ضرراً فادحاً بالمستدعي دون ان يحقق اي منفعه للمستدعى ضده .

7- ان كافة الاجراءات التي تمت في الاستئناف المدني رقم 11/2013 المطعون ضده بالنقض هي اجراءات باطلة لان محكمة الموضوع (الاستئناف) لم تقبل اية بينه من المستأنف (الطاعن) لا شفوية ولا خطية لاثبات وقائع التزوير والغش والتواطؤ وهي وقائع مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات .

          يلتمس المستدعي اصدار القرار  المؤقت بوقف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة صلح رام الله في الدعوى الصلحيه رقم 769/2011 والمصدق استئنافاً بالاستئناف رقم 11/2013 والصادر بتاريخ 12/04/2016 والمطعون فيه بالطعن المدني رقم 718/2016 بتاريخ 15/05/2016 والذي تنظره محكمة النقض .

المحكمــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم) ، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني منح المحكمة صلاحيه استئنافيه تقديريه اذا تبين لها ضرورة إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى  ما كان عليه قبل التنفيذ , إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن .

وهذا الاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينيه وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية ، وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن ولتعلقه بموضوع الدعوى الاساس اخلاء مأجور ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وتكليف المستدعي "الطاعن" تقديم كفالة تضمن للمستدعى ضدهم ما قد يلحق بهم من ضرر إذا ما تبين أنه غير محق بطعنه وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول .

قرارا ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/06/2016