السنة
2016
الرقم
182
تاريخ الفصل
13 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

                الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد عماد سليم سعد

وعضويــــــة القضــــاة الســــادة: رفيق زهد ، احمد المغني ، عزت الراميني ، عبد الغني العويوي

 

المستــدعــــــون : 1. هيا كامل محمد عيسى

                      2. سامي كامل محمد عيسى

                      3. إنعام عبد الرحيم حب رمان

                      4. محمد كامل محمد عيسى

                      5. هلدا كامل محمد عيسى

                      6. نهى كامل محمد عيسى

                      7. أماني كامل محمد عيسى

                      8. روان كامل محمد عيسى

                      والطاعنين من الثالثة الى الثامنة بواسطة وكلائهم العامين الطاعنين الأول والثاني

                      بموجب الوكالة العامة رقم 1249/2010 عدل رام الله بتاريخ 27/01/2010 .

                      والطاعنين جميعاً بصفتهم الشخصية وبالإضافة الى تركـة المرحـوم كامـل محمـد

                      عيسى عيسى (المقبل) بموجب حجة حصر الإرث رقـم 886/121/31 بتاريـخ

                      الصادرة عن المحكمة الشرعية في القدس .

                    وكيلهم جميعاً المحامي : نبيل مشحور / رام الله

المستدعى ضدهما : 1. لميس بنت عبد الغفار كاتبة / الكويت بواسطة وكيلها المحام د. أنس فوزي

                         عبد الفتاح قاسم بموجب الوكالـة الخاصـة (سجـل 172 ص 4/98) تصديـق

                         سفارة فلسطين بعمان . 

                      وكيلها المحامي : موسى الكردي / رام الله

                         2. سيرت محمد علي الخطيب

                      وكيلها المحامي : خلدون أبو السعود / رام الله

الاجــــــــراءات

          تقدم المستدعون بهذا الطلب بواسطة وكيلهم بتاريخ 29/05/2016 وموضوعه طلب مقدم وفقاً للمادة 240 من الأصول المدنية والتجارية لوقف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله وجاهياً بتاريخ 09/05/2016 في الاستئناف المدني رقم 910/2015 والقاضي الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أتعاب محاماة .

تتلخص أسباب هذا الطعن بما يلي :-

1.  حيث أن المستدعون كانوا تقدموا بالنقض المدني 766/2016 الى محكمة النقض في القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله وجاهياً بتاريخ 09/05/2016 في الاستئناف المدني رقم 910/2015 والقاضي بالحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المتسأنف وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أتعاب محاماة .

2.  وحيث أن المستدعون أوردوا في لائحة الطعن جميع أوجه مخالفة القرار المطعون به للقانون بصورة مفصلة مبيناً من خلالها الأسباب التي أخطأت فيها محكمة الاستئناف في إصدار القرار المتفق مع حكم القانون .

3.  يلتمس المستدعون اصدار القرار سند للمادة 240 من الأصول المدنية والتجارية بوقف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف لحين البت النهائي بالطعن من قبل محكمة النقض والمستدعون على استعداد تام لتقديم أية كفالة ترتئيها المحكمة لضمان حقوق المستدعى ضدهما في حال قررت المحكمة عدم قبول طعن المستدعين موضوعاً .

المحكمــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم) ، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني منح المحكمة صلاحيه استئنافيه تقديريه اذا تبين لها ضرورة إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى  ما كان عليه قبل التنفيذ , إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن .

وهذا الاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينيه وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية ، وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن ولتعلقه بموضوع الدعوى الاساس شفعة ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وتكليف المستدعي "الطاعن" تقديم كفالة تضمن للمستدعى ضدهم ما قد يلحق بهم من ضرر إذا ما تبين أنه غير محق بطعنه وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول .

قرارا ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/06/2016