السنة
2016
الرقم
230
تاريخ الفصل
20 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

الاستئناف الأول رقم: 230/2016

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عبد الناصر محمد حسن خالد/ بيت فجار.

وكيلاه المحاميان

:

مازن عوض وأحمد العصا

المسـتأنـف عليها

:

شركة الرائدة للتجارة والرخام.

 

وكيلها المحامي

:

سميح الصليبي/ بيت لحم.

الاستئناف الثاني رقم: 255/2016

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة الرائدة للتجارة والرخام.

 

وكيلها المحامي

:

سميح الصليبي/ بيت لحم.

المسـتأنـف عليه

:

عبد الناصر محمد حسن خالد/ بيت فجار.

وكيلاه المحاميان

:

مازن عوض وأحمد العصا

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 28/02/2016 في الدعوى المدنية رقم (157/2013) والقاضي " بالحكم بإلزام المدعى عليه الشركة الرائدة للتجارة والرخام بدفع مبلغ (56780) شيكل للمدعي مع الرسوم، بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف وأتعاب المحاماة". 





 

 

يستند الاستئناف  230/2016 الى :

1- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار.

2- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بدل العطل الاسبوعية.

3- أخطأت المحكمة بعدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.

ويستند الاستنئاف 255/2016 إلى:

1-  أخطأت المحكمة بوزن البينة بخصوص مدة العمل، ولكونه كان يعمل بشكل متقطع، وأخطأت المحكمة باعتماد الأجر الشهري (3300) شيكل لغايات حساب مكافأة نهاية الخدمة.

2-  أخطأت المحكمة في حساب بدل مكافأة نهاية الخدمة مبلغ (52800) شيكل.

3-  أخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف بدل أعياد دينية ورسمية مبلغ (19360) شيكل.

4-  أخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بدل إجازات سنوية مبلغ (4620) شيكل.

5-  إن الدعوى مردودة لانعدام الخصومة كون المستأنف عليه أقام الدعوى رقم (70/2011) ضد شركة الرائدة للاستثمار، وترك الدعوى وخاصم شركة الرائدة للتجارة بموجب الدعوى رقم (152/2012) ثم قام بترك الدعوى وأقام الدعوى الحالية رغم أن البينة أثبتت أن المستأنفة قد أوقت عملها منذ عام (2004) بعد وفاة ممثلها وتم تأسيس الشركة الرائدة  للاستثمار، حيث بدأت عملها في 20/12/2004.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية، وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معاً في ضبط الاستئناف (230/2016) وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه، وأنكر استئناف الآخر، وكرر اللائحة الجوابية، وطلب وكيل المستأنف بالاستئناف (255/2015) تقديم بينة إضافية أمام هذه المحكمة، وابرز كرتات عمل عن الفترة من (14) من كانون ثاني 2008 لغاية أيار 2009 وقررت المحكمة رفض ذلك، وألتمس وكيل المستأنف بالاستئناف (230/2016) إعتماد لائحة استئنافه ومرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له بالإضافة إلى اللائحة الجوابية وقدم وكيل المستأنف بالاستئناف (255/2016) مرافعة خطية التمس في ختامها قبول الاستئناف (255/2016) موضوعاً ورد الاستئناف (230/2016) مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة

الاستئناف 230/2016

        أما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الأول من أسباب هذا الاستئناف وهو النعي على محكمة الدرجة الأولى بخطئها بعدم الحكم للمستأنف بدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار، فإننا وبالرجوع إلى لائحة الدعوى نجد أن المستأنف قد ادعى بموجبها بأن ممثل المستأنف عليها قام بفصله تعسفياً قائلاً له (مفيش رواتب إذا مش عاجبك روح)، وبالرجوع إلى البينة المقدمة من المستأنف، نجد أنها خلت من إثبات هذه الواقعة، بل خلت من الاشارة إلى ذلك، إذ أن بينته اقتصرت على شهادةالشاهد محمد احمد النجوم والتي جاء فيها (لا أعرف كيف ترك اامدعي العمل) وشهادة الشاهد علي الوراسنة والتي جاء فيها بهذا الخصوص (إن الشركة فصلت المدعي بكتاب فصل وأنا رأيت الكتاب) أي أن هذا الشاهد جاء بواقعة لم يدعيها المستأنف، بل وناقض المستأنف بهذا الخصوص، وبهذا يكون المستانف قد أخفق في إثبات ادعاء بهذا الخصوص  بل قدم بينة تناقض هذا الادعاء، وبالرجوع إلى البينة المقدمة من المستأنف عليها، نجد أنها كان قد وجهت للمستأنف عدة اشعارات بسبب تغيبه المتكررة عن العمل بموجب اشعار مع علم الوصول بواسطة البريد المسجل بلغت خمسة اشعارات وكذلك نجد من خلال كروت العمل المبرزة أنه قد بلغت أيام العمل الفعلي للمستأنف في الشهر الأخير من عمله شهر 5/2010 (3) أيام، وشهر 4/2010 (12) يوم، مما يعني أن هذه الاشعارات لها أساس واقعي، وهذا أيضاً ما جاء في أقوال شهادة الشاهد محمد النجوم المقدم ضمن بينة المستأنف، والتي جاء فيها (أعرف أن هناك بعض الإنذارات الشفوية وخاصة عن الغياب)، مما يعني أن الفصل لم يكن تعسفياً، وبالتالي عدم الحكم للمستأنف بهذه المطالبة يتفق مع الوزن السليم للبينة، وعليه فإن المستأنف أيضاً لا يستحق بدل اشعار، وكذلك فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف، وهو النعي على محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم للمستأنف بدل أجرة اليوم السابع، فإننا نجد من خلال ما جاء في نص المادة (72/2) تحسب الراحة الاسبوعية مدفوعة الأجر، إذا عمل العامل ستة أيام متصلة قبلها وحيث أنه ثابت أن المستأنف كان كثير التغيب عن العمل، وإننا نجد من خلال جميع كروت العمل المبرزة لا يوجد فيها أن المستأنف عمل عدد أيام الشهر كاملة، إذ نجد أن أكثر شهر عمله فيه كان (18) يوم، وعليه فإن المستأنف والحالة هذه لا يستحق بدل أجر اليوم السابع لعدم تحقق شروط استحقاقه، وعليه فإن هذا السبب  لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف، فإن الحكم بالفائدة أو بربط المبلغ المحكوم بجدول غلاء المعيشة باعتباره التزام يجب أن يكون مستنداً إلى مصدر من مصادر الإلتزام وهو العقد أو القانون، وبما أن القانون لا يرتب مثل هذا الإلتزام، وكذلك لا يوجد عقد يرتب مثل هذا الإلتزام، فإنه لا يجوز والحالة هذه الحكم على صاحب العمل بهذا الإلتزام، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف ونقرر رده.

الاستئناف 255/2016

        وبخصوص السبب الأول من أسباب هذا الاستئناف، وبخصوص مدة عمل المستأنف عليه، فإن الادعاء منصب وفق ما جاء في اللائحة الجوابية وما جاء في البند الخامس من أسباب هذا الاستئناف، أن المستأنفة كانت تعمل في محل قص وبيع وتصنيع الحجارة قبل أن يتم تجميدها وايقافها عن العمل عام (2004) بسبب وفاة ممثلها وتم تأسيس الشركة الرائدة للاستثمار والتي بدأت أعمالها من تاريخ 20/12/2004، فإن تغيير تسمية الشركة لا ينتج أي أثر على العامل إذ تظل الشركة الجديدة مسئولة عن حقوق العمال الذي كانوا يعملوا تحت اسم الشركة السابقة عملاً بأحكام المادة (37) من قانون العمل.

        أما بخصوص اعتماد الأجرة الشهرية، فإننا نجد أن محكمة الدرجة الأولى حددت الاجر الشهري على أساس أن الاجر اليوم (110 شيكل) مضروبة في (30) يوم عمل وتساوي (3300) شيكل، إننا نجد أن ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى بهذا الخصوص لا يتفق مع الوزن السليم للبينة، ولا مع القانون، إذ جاء في نص المادة (45) من قانون العمل أن المكافأة تحسب على أساس آخر أجر تقاضاه العامل، وقد جاء في نص المادة (48) من قانون العمل، أنه في حالة كان الدخل غير ثابت ومتغير تحسب المكافأة على أساس متوسط أجره الشهري عن مدة السنة الأخيرة، ونجد من  خلال كروت العمل أن متوسط أيام عمله في السنة الأخيرة وهي من حزيران (2009) وحتى أيار عام 2010 كانت على النحو التالي حزيران 2009 عمل 12 يوم، وتموز 2009 عمل (17) يوم وآب 2009 عمل 15 يوم وأيلول 2009 عمل 4 ايام، وتشرين ثاني 2009 عمل (14) يوم وتشرين أول 2009 عمل (17) يوم وكانون ثاني (2010) عمل (13) يوم، وشباط 2010 عمل (18) يوم وآذار 2010 عمل (18) يوم  ونيسان (200) عمل (12) يوم، وأيار (2010) عمل (3) ايام وبهذا يكون متوسط عمله في الشهر خلال السنة الأخيرة (13 يوم × 110 شيكل اجرة اليوم) فيكون معدل اجره الشهري التي كان يتقاضها في السنة الأخيرة (1430) شيكل، وبالتالي يتوجب والحالة هذه حساب التعويضات على أساس هذا المتوسط.

        وبهذا يستحق بدل مكفأة نهاية الخدمة (1430×16 سنة وتساوي 22880 شيكل)،        وبهذا فإن السبب الأول والثاني يردان على الحكم المستأنف وفق ما تم توضيحه.

        أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف، فإننا نجد أن محكمة الدرجة الأولى احتسبت للمستأنف عليه بدل أعياد رسمية ودينية مدة (11) يوم في السنة، إننا نجد ان ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى بهذا الخصوص لا يتفق مع الوزن السليم للبينة إذ أنه ما دام ثابت أن المستأنف لم يكن يعمل أكثر من متوسط عام (13) يوم في الشهر خلال مدة عمله، وأنه كان كثير التغيب، وأرسل إليه إخطارات عددية بهذا الخصوص، وبهذا يكون معظم مناسبات الأعياد الدينية والرسمية وقعت أثناء غياب المستأنف عليه عن العمل، وبالتالي لا يمكن تحديد مدة 11 يوم عطلة في السنة هل صادقت أيام عمله أو أيام تغيبه عن العمل، إذ أن بدل العطل الرسمية والدينية تكون لمن يعمل بشكل متوسط  طيلة أيام السنة، وعليه فإن الحكم للمستأنف عليه بدل أعياد دينية، جاء غير مستند إلى سبب واقعي أو قانوني، وجاء من باب الإثراء بلا سبب، وعليه فإننا نقرر الحكم بقبول هذا السبب.

        أما بخصوص السبب الرابع من أسباب الاستئناف، فإن استحقاق المستأنف عليه بدل إجازة سنوية بمجرد مضي سنة في العمل، إلا أنه كان يتوجب حساب بدل هذه الإجازة على أساس متوسط الدخل الشهري وفق المعايير التي توصلت إليها هذه المحكمة، وهو مبلغ (1430) شيكل في الشهر وتكون الإجازة (3) أسابيع في كل سنة عن مدة سنتين أي مدة (42) يوم، وتساوي (2001) شيكل، وليس كما جاء في الحكم المستأنف.

        أما بخصوص السبب الخامس من أسباب الاستئناف، فقد تم الإجابة عليه عند بحث السبب الأول من أسباب هذا الاستئناف، هذا إضافة إلى أن ترك الدعوى ما دام أنه غير مبرئ لا يمنع المدعي من تقديم دعوى جديدة، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف (230/2011) موضوعاً وقبول الاستئناف (255/2016) موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف، ونقرر الحكم بإلزام المدعى عليها  المستأنفة بالاستئناف (255/2016) بدفع مبلغ (24881) اربع وعشرون الف وثمانمائة واحدى وثمانون شيكل للمستأنف (المدعي) مع المصاريف وأتعاب المحاماة المحكوم بها أمام محكمة الدرجة الأولى دون الحكم بالرسوم كون المطالبات المحكوم بها غير خاضعة للرسم، مع تضمين المستأنف عليه بالاستئناف (255/2016) مصاريف هذا الاستئناف ومبلغ مائة دينار أردني أتعاب محاماة.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 20/06/2016

 

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون