السنة
2016
الرقم
52
تاريخ الفصل
12 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبـد الله غــزلان

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: عدنان الشعبي ،  حلمي الكخن ، يوسف الصليبي ، د. نصار منصور.

 

  الطـاعـــــــــن : م.ع / طولكرم / فرعون  

               وكلاؤه المحامون : سهيل أبو صاع و/أو ديليا أبو صاع و/أو علاء الدين أبو سعده و/أو

               أماني رضوان / طولكرم .  

المطعون ضده : الحق العام 

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 28/01/2016 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله   بتاريخ 18/01/2016 ، في الاستئناف الجزائي 290/2015 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً ، من حيث الإدانة وتعديل العقوبة ، لتصبح الحبس لمدة سنة على أن تحسب للطاعن مدة توقيفه .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه :

1- الخطأ برد الاستئناف موضوعاً ذلك أن الأسباب التي ساقها الطاعن في استئنافه محددة ، على خلاف ما تضمنه الحكم المطعون فيه .

2- أن محكمة البداية أشارت في حكمها بأن الطاعن تعرض لإكراه خلال التحقيق ، وفي ذلك مخالفة لقانون الاجراءات الجزائية والدستور، بما يوجب إعلان براءة الطاعن .

3- أن الأحكام الجزائية تبنى على اليقين وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم .

وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه ، وإعلان براءته.

تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الحكم المطعون فيه جاء متفقاً وصحيح القانون ، وأن أسباب الطعن لا تنال منه مستوجباً الرد .

المحكمـــــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه الأوراق أن محكمة بداية طولكرم أصدرت حكمها بتاريخ 28/05/2015 ، في الدعوى الجزائية 17/2013 القاضي بإدانة الطاعن بتهمة تداول أوراق بنكنوت مزورة المجرمة بالمادة 240/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، ووضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنتين ونصف ، مخفضة من خمس سنوات نظراً لندمه ولكونه شاب في مقتبل العمر على أن تحسب له مدة توقيفه وإتلاف المواد المضبوطة .

          لم يرتضِ الطاعن بالحكم المذكور فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها محل الطعن الماثل القاضي بتأييد الحكم من حيث الإدانة وتعديل العقوبة لتصبح الحبس مدة سنة على أن تحسب له مدة توقيفه .

          لم يرتضِ الطاعن بالحكم الاستئنافي المذكور ، فبادر للطعن فيه بالنقض للأسباب المشار إليها استهلالاً.

          وعن أسباب الطعن وعن السبب الأول منها وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ برد الاستئناف موضوعاً من حيث الإدانة ذلك أن الأسباب التي ساقها الطاعن في استئنافه جاءت محدده على خلاف ما قضى به الحكم المطعون فيه .

          وبعطف النظر عن السبب الأول من أسباب الاستئناف فقد جاءت على النحو الذي صيغ به - متضمناً ما يلي (القرار المستأنف جاء مخالفاً للأصول والقانون) .

          ولما كان هذا الذي سطره الطاعن في السبب الأول من أسباب الاستئناف - وعلى النحو الذي صيغ به والمشار إليه أعلاه - لا يعدو أن يكون كلاماً عاماً مجرداً ، يفتقد الى منهج بناء الطعن الاستئنافي وضوابطه ، فإنه يغدو والحالة هذه ، معيباً مجهلاً ، يفتقد الى ركازه ، مستوجباً عدم القبول ، وبذلك يغدو السبب الأول من أسباب الطعن غير وارد ، وفي غير محله ، مستوجباً عدم القبول .

          وعن السببين الثاني والثالث من أسباب الطعن ، وحاصلهما النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بإدانة الطاعن ، ذلك أن محكمة البداية أشارت في حكمها بأن الطاعن تعرض لإكراه خلال التحقيق ، وأن في ذلك مخالفة لقانون الإجراءات الجزائية والدستور ، بما يوجب إعلان براءة الطاعن لأن الأحكام الجزائية تبنى على اليقين وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم .

          وفي ذلك نجد أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اذ قضت بإدانة لطاعن بالتهمة المسندة إليه فقد حملت حكمها على ما ورد في افادته المعطاة لدى النيابة العامة المتضمنة اعترافه وكذلك شهادة المدعو هـ.ب صاحب المحل الذي اشترى منه الطاعن كرت البلفون ودفع له مقابله ورقة نقد بالدينار الأردني بقيمة خمسين ديناراً، وهي عملة مزورة وفق ما شهد به الشاهد ع.ا موظف البنك العربي ، الذي قام بإجراء الفحص والمعاينة على الورقة المزورة التي تم ضبطها ، من فئة الخمسين دينار .

          ولما كان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه ، له أصل ثابت في الأوراق ، وجاء على نحو سائغ ، ذلك أن تمحيص البينة والاقتناع بها ، من اطلاقات محكمة الموضوع ، طالما ان ما خلصت اليه المحكمة ، جاءت على نحو سائغ ، وله أصل في الأوراق ، ولا يغير من الأمر شيئاً ، ان تكون المحكمة قد استبعدت افادة الطاعن لدى افراد الضبط القضائي ، من معرض البينة ولم تأخذ بها ، ذلك أن استبعاد افادة الطاعن لدى افراد الضابطة القضائية ، والتي اعترف بها بالتهمة المسندة اليه ، لا يلزم المحكمة استبعاد افادته لدى النيابة العامة طالما أن هذه الأخيرة ، توفرت فيها شروط الاعتراف ، تلك التي نصت عليها المادة (214) من قانون الإجراءات الجزائية ، وأخضعتها لتقديرها ، واقتنعت بها ، كما أن للمحكمة وهي في سبيل تكوين عقيدتها ، طالما أن المشرع لم يحدد طريقاً معينة للإثبات ، أن تقول كلمتها استناداً للدليل الذي قدم في الدعوى ، وأن تقيم حكمها بالإدانة على أي قول قيل ممن سئلوا في الدعوى ، سواءً أكان متهماً أو مجني عليه أو شاهداً ، وأن تتخيّر من قول أي منهم ما تعتقد أنه الحق وتطرح منه مالا تعتقد أنه كذلك ، وقد يكون الدليل اعترافاً أو تلبساً أو شهادة أو مستنداً أو قرينة ، ناهيك عن الأدلة في الدعاوى الجزائية ، متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تقيم المحكمة عقيدتها بما يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة تؤدي عقلاً ومنطقاً الى النتيجة التي خلص اليها الحكم .

          وعليه ولما كان الأمر كذلك ، فإن الطعن يغدو والحالة هذه مستوجباً الرد .  

لهــــــــذه الأسـبـــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/06/2016