السنة
2016
الرقم
103
تاريخ الفصل
16 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبـد الله غــزلان

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: إيمان ناصر الدين ،عدنان الشعبي ،  حلمي الكخن ، يوسف الصليبي

 

  الطـاعـــــــــن : ك.ج / بلعا    

               وكيله المحامي : جاسر خليل / طولكرم

المطعون ضده : الحق العام   

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 21/02/2016 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 21/09/2015 في الاستئناف الجزائي 111/2015 ، القاضي - وعلى النحو الذي صيغ به - (لتفهم المستأنف جلسة 20/05/2015 وغيابه عن جلسة 22/06/2015 واشعاره بضرورة حضوره تحت طائلة اسقاط استئنافه حال تغيبه ، ولتبلغه بالذات جلسة هذا اليوم كما جاء بمشروحات المحضر فإن المحكمة تقرر اسقاط الاستئناف 111/2015 والابقاء على الاستئناف 171/2015 وبذات الوقت تكليف وكيل المستأنف تقديم ما يثبت الادعاء بأن موكله موقوف لدى سلطات الاحتلال مع التأكيد على ضرورة تبليغه موعد الجلسة القادمة) .

          تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه ، مخالفته لأحكام المادة 347 بدلالة المادة 323 من قانون الإجراءات الجزائية ، إذا كان على المحكمة إعادة تبليغ الطاعن ، وإذا ما تخلف عن الحضور للمرة الثانية تسقط الاستئناف ، كما أن الحكم المطعون فيه يشوبه التناقض ، إذ كيف للمحكمة بعد أن قضت بإسقاط الاستئناف أن تكلف وكيله اثبات أنه موقوف لدى سلطات الاحتلال ، وقد التمس بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم الطعون فيه .

          تقدمت النيابة العامة ، بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ، أن الطعن واجب الرد شكلاً لتقديمه بعد

 الميعاد كما وبالتناوب واجب الرد موضوعاً عملاً بأحكام المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدلة للمادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية .

المحكمـــــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد ، ذلك أن الأوراق تفيد بأن الطاعن لم يتبلغ الحكم القاضي بإسقاط الاستئناف ، بما يعني أن الطعن قد قدم على العلم ، لذا تقرر قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع وعن أسباب الطعن وعلى ما أنبأت عنه الأوراق، أن الطاعن (المستأنف بالاستئناف 111/2015) حضر الجلسة الأولى المعينة لنظر الاستئناف بتاريخ 20/04/2015 ، كذلك الجلسة الثانية المعينة بتاريخ 20/05/2015 ثم تخلف عن حضوره جلستي 22/06/2015 ، 21/09/2015 الأمر الذي قررت إزاءه المحكمة ولتفهمه جلسة 22/06/2015 وتبلغه جلسة 21/09/2015 وعدم حضوره اسقاط استئنافه .

          ولما كان هذا الذي قضت به المحكمة بإسقاط الاستئناف المقدم منه والإبقاء على الاستئناف الثاني 171/2015 المقدم من النيابة العامة جاء متفقاً وأحكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 المعدلة بالمادة (11) من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 فإنه لا تثريب عليها فيما قضت به .

          ولا يغير من الأمر شيئاً ما ادعاه وكيل الطاعن لدى محكمة الاستئناف بقوله ( لقد تعذر على موكلي حضوره هذه الجلسة حيث تم ابلاغي في صبيحة هذا اليوم بأنه موقوف لدى الجانب الاسرائيلي بسبب عمله داخل الخط الأخضر دون تصريح ) .

          ذلك أن هذا القول بقي مجرد ادعاء لم يتم اثباته خاصة وأن الطاعن لم يتقدم في طعنه بالنقض ما يثبت صحة ما يدعيه من أن موكله كان موقوفاً كما لا يرد القول بأن الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للمادة 347 بدلالة المادة 333 من قانون الإجراءات طالما أن المادة 339 والمعدلة بالمادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 جاءت بحكم خاص يتعلق بتخلف المستأنف عن الحضور عند تقديم الاستئناف ، وعليه ولما كان الأمر كذلك فإن الطعن يغدو والحالة هذه مستوجباً الرد موضوعاً .

لـــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/06/2016