السنة
2016
الرقم
218
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

                                              دولـــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة السيـــــد القاضـــــي : رفيق زهد

وعضويـة السـادة القضـــاة: مصطفى القاق,احمد المغني,طلعت الطويل,طالب البزور

المستــدعــــــي: خضر غالي عطية ابو غالي/جنين 

                 وكيله المحامي: راجح ابو غالي/جنين

المستدعى ضده: احمد محمد صالح مساد/جنين

                وكيله المحامي: ماجد خلف/جنين

الإجــــــــــــراءات

          تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 3/7/2016 لوقف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 48/2016 بتاريخ 18/4/2016 والمقدم في الدعوى الحقوقية رقم 137/2014 والقاضي برد الاستئناف واخلاء المستأنف من العقار خالياً من الشواغر والشاغرين وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

يستند الطلب لما يلي:

1- حيث ان المستدعي( الطاعن ) قد تقدم بطعن لدى محكمتكم الموقرة يحمل الرقم 928/2016 ليطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 48/2016 والقاضي برد الاستئناف وحيث ان المطعون ضده قام في تنفيذ القرار موضوع الطعن بعد ان قام بأخذ صورة طبق الاصل عن القرار المطعون وقد قام بتنفيذه لدى دائرة تنفيذ جنين يحمل الرقم 2721/2016.

2- ان تنفيذ القرار الطعين سوف يلحق في المستدعي اشد الضرر فيما اذا كان المستدعي محقاً في طلبه كون ان التنفيذ سوف يتم به اخلاء المأجور وان المستدعي يعتاش من العمل في المأجور ومعيل لأسره كبيرة وان تنفيذ القرار موضوع الطعن قد يلحق به اضرار لا يمكن تلافيها في حال ما تم الاخذ في النقض واصدار حكم الدعوى وان الطعن موضوع الطلب ما زال منظور امام محكمتكم الموقرة وان تنفيذ الحكم في هذه المرحلة سيؤثر على السير في الدعاوى المذكورة .

3- ان لدى الطاعن اوجه نقض قوية وجدية في مواجهة القرار المطعون فيه من شأنها نقض هذا القرار وان تنفيذه يضر بطاعن ضرراً لا يمكن تلافيه .

طالب المستدعي وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت في الطعن الماثل .

المحكمـــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على اوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطلب نجد ان صريح المادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص ( لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ) ، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت  على انه    ( ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك ) الامر الذي يعني ايجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب او يستحيل فيها رد الامر الى ما كان عليه قبل التنفيذ ، اذا ما الغي الحكم او عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الاجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن .

 والاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال او عقار له قيمته الخاصة وماتعلق فيها بالهدم او التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية .

وسندا للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا لما قدم  من  اسباب في الطلب النقض المتفرع عن هذا الطعن بدعوى منع معارضة في عقار ولجدية الطعن بالنقض وعملا بصريح المادة 240 من القانون المذكور وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وعلى ان يكلف المستدعي الطاعن بكفالة تضمن للمستدعى ضدهم ما قد يلحق بهم من ضرر اذا ما تبين انه غير محق بطعنه وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الاصول .

2

        قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  11/07/2016