السنة
2016
الرقم
280
تاريخ الفصل
27 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

 هشام زياد طالب حجة/ الخليل - دورا.

وكيله المحامي

:

اسحق مسودي ووسيم مسودي/ الخليل.

المسـتأنـف عليه

:

بنك  فلسطين فرع دورا

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 10/03/2016 في الطلب رقم (109/2016) المتفرع عن الدعوى المدنية رقم (197/2016) والقاضي بردّ الطلب".

يستند هذا الاستئناف في مجمله:

        إلى أن القرار المستأنف مخالف للقانون والواقع وضد وزن البينة.

        وفي المحاكمة الجارية علناً  تقرر السير بهذا الاستئناف بخصوص المستأنف دون دعوة المستأنف عليه عملاً بالأثر الناقر كون الطلب نظر أمام محكمة الدرجة الأولى بحضور المستأنف دون دعوة المستأنف عليه، وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، وألتمس إعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع نجد أن المستأنف جاء في شهادته أمام محكمة الدرجة الأولى أنه قد سلم شخص يدعى ناصر جنادي (11) شيك موقعة على بياض، وأن هذا الشخص قام بتعبئة بيانات الشيك مدعياً المبالغ فيها وادعى أنه فقدها ويطلب بموجب هذا الطلب إصدار قرار بوقف صرف هذه الشيكات.

        من خلال هذه الاقوال نجد أنه سلم الشيكات موضوع الدعوى لناصر المذكور تسليماً ناقلاً للحق المثبت فيه، وبما أن ناصر المذكور قام بتعبئة هذه الشيكات بالمبالغ، أي أن هذه الشيكات بالمبالغ الواردة فيها تكون في حيازة وملكية ناصر المذكور، وبالتالي حق التتبع على هذه الشيكات يكون من حق ناصر المذكور وليس المستأنف

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة، مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/06/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون