السنة
2016
الرقم
484
تاريخ الفصل
23 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيدة بوليت متري

وعضوية القاضيين السيدين ممدوح عليان ومحمود الجبشة

المستأنفان: 1. احمد موسى محمد معلا / رافات

2. منير سليمان محمد الحاج / رافات

                 وكلاؤهما المحامون فضل نجاجرة و/أو هشام رحال و/أو نسرين نوباني / رام الله

المستأنف عليه: ناجح مناع خليل دحابرة / عين يبرود

        وكلاؤه المحامون ثائر عمرو و/أو ماهر زحايكة و/أو طالب أبو الحلاوة و/أو عدي عمرو/ رام الله

                     

قدم الاستئناف بتاريخ 19/04/2016 للطعن في قرار محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 69/2016 الصادر بتاريخ 24/03/2016 والقاضي برفض طلب الانتقال للطلب رقم 266/2016 وضم الطلب الى الدعوى والسير بهما معاً.

يستند الاستئناف في مجمله للأسباب التالية:

1.  القرار المستأنف واجر الفسخ والالغاء ذلك انه صدر منعدما خارج نطاق الطلب حيث ان المحكمة ما كان عليها ان تطلع على لائحة الطلب لتقرر فيه الا بعد افتتاح جلسة وفق المادة (100،101) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

2.  أخطأت المحكمة في القرار المستأنف ذلك ان الدفع بالتقادم هي من الدفوع المتعلقة بحق الخصوم الواجب اثارتها والتمسك بها قبل الدخول بالأساس.

3.  القرار المستأنف صدر بناء على علم شخصي للمحكمة مصدرة القرار حيث ان الأصول القانونية توجب فتح الدعوى وتحرير ضبط أصولي فيها حتى يصار الى العلم القضائي.

بالمحاكمة الاستئنافية الجارية بجلسة 23/06/2016 التمس وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلا فيما اعترض وكيل المستأنف ملتمسا عدم قبول الاستئناف شكلا كون القرار الصادر ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف استقلالاً، وقررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن الميعاد القانوني مستوفيا لشرائطه الشكلية لتقديم الطلب موضوع الاستئناف وفق احكام المادتين (89،90) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكيلان تباعاً.

بالتدقيق والمداولة فان ما تنبئ عنه الأوراق يتحصل على ان المستأنف عليه كان قد تقدم بالدعوى المدنية رقم 69/2016 لدى محكمة بداية رام الله ضد المستأنفين ومدعى عليه اخر موضوعها اثبات ملكية ومنع معارضة في العقار الموصوف بلائحة الدعوى واثناء نظر الدعوى بجلسة 24/03/ 2016 وقبل تكرار وكيل المدعى عليهما الأول والثالث (المستأنفين) لائحته الجوابية صرح في محضر ضبط الجلسة المشار اليه انه تقدم بالطلب رقم 266/2016 لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس وذلك بالاستناد للأسباب الموضحة في لائحة الطلب وطلب من المحكمة الانتقال لرؤية الطلب حيث قررت المحكمة ضم الطلب الى الدعوى والسير بهما معا وذلك من خلال ضبط الجلسة المشار اليها.

ولما كانت احكام المادة (100) من ذات القانون المشار اليه تنص في فقرتها الأولى على ان تقدم الطلبات المشار اليها في المواد السابقة ( أي الطلبات والدفوع الواردة في الفصل الأول من الباب السادس من قانون الأصول المدنية) الى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المقررة لإقامة الدعوى كما نصت في الفقرة الثانية منها على ان تفصل المحكمة فيما تقدم اليها من طلبات مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك، وحيث نجد ان الدفع بمرور الزمن يتوجب اثارته وفق ما نصت عليه احكام المادتين (89و90) من القانون قبل الدخول في أساس الدعوى والا سقط الحق فيها وحيث نجد ان المستأنفين تقدما بالطلب رقم 266/2012 لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس أي انهما تمسكا بهذا الدفع غير المتعلق بالنظام العام وبالتالي كان على المحكمة والحالة هذه ان تقرر الانتقال لرؤية الطلب وفق الإجراءات المقررة في القانون والأصول، ولما كانت محكمة اول درجة وفق ما هو ثابت في الأوراق انها قررت ضم الطلب الى الدعوى والسير بهما معا من خلال ضبط جلسة الدعوى الأساس الامر الذي نجد معه ان المحكمة قد جانبت الصواب حينما أصدرت قرارها موضوع الاستئناف دون ان تقوم بنظر الطلب وافتتاح جلسة أصولية وفق الإجراءات المقررة قانونا وبالتالي تكون المحكمة والحالة هذه قد تجاوزت احكام القانون وأصدرت القرار المستأنف خارج اطار ملف الطلب 266/2016 المقدم وفق احكام المواد سالف الاشارة اليها وتكون قد نأت بنفسها عن نظر الطلب وافتتاح جلسة أصولية فيه عندما لم تقرر الانتقال لرؤية الطلب حسب الأصول ومن ثم اصدار القرار المناسب بشأنه، وعليه فان أسباب الاستئناف والحالة هذه تغدو واردة على القرار المستأنف.

لـــــــذلك

ولما تم بيانه، تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة اول درجة ليصار الى الانتقال لرؤية الطلب حسب الأصول على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/06/2016

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة