السنة
2016
الرقم
348
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي محمد احشيش

وعضوية القاضيين السيدين عوني البربراوي ووسام سلايمة.

المستأنف : اياد قاسم حسني محمد / مخيم جنين

وكيله المحامي:  احمد سميح ياسين

المستانف عليه: محمد حسني قاسم طالب / مخيم جنين

وكيله المحامي: منصور مساد

القرار المستانف :  القرار الصادر عن محكمة  بداية جنين بتاريخ 21-2-2016  بالدعوى الحقوقية رقم 201/2010 والقاضي برد دعوى  المدعي و وتضمينه الرسوم و المصاريف وخمسمائة دينار اتعاب محاماه.

يستند الاستئناف في مجمله الى الاسباب التالية:

1. الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ولاستيفائه كامل شروطه الشكلية التمس قبوله شكلا

2. لقد اصدرت محكمة بداية جنين الموقرة قرار محكمة  بداية جنين الموقرة الصادر بتاريخ 21/2/2016  بالقضية الحقوقية رقم 201/2010 بداية جنين والقاضي برد دعوى المدعي وهي المطالبة بمبلغ 22000 اثنان وعشرون الف دينار اردني بموجب وصل امانة وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار اتعاب محاماة حكما حضوريا وقد جانب الصواب في قراره للاسباب التالية :

أ‌.   قرار قاضي محكمة بداية  جنين  الموقرة مخالف للأصول والقانون ويشوبه القصور في التعليل والتسبيب والخطاء في تطبيق القانون وتأويلة حيث ان موضوع الدعوى  هو مطالبة بمبلغ بموجب سند امانة مستحق الاداء وهو عباره عن بينة خطية لا تدحض الا بينة خطية مثلها ما لم ينازع المدعى عليه في صحة توقيعه على السند او وجود أي عيب من عيوب الادارة التي احاطت بتوقيع السند وهذا ما لم يثبته المدعى عليه بل اثبت شهوده العكس بان التوقيع على السند هو توقيع المدعى عليه والتوقيع كان بمحض ارادته ودون اكراه وحتى ان المدعى عليه في شهادته المبرزة امام محكمة الموضوع بالمبرز (م4) اقر بصحة توقيعه على سند الامانة ولم ينكره مما يوجب الغاء قراره

ب‌. اخطاء قاضي محكمة بداية جنين في عدم الرد على الدفوع المثارة من قبل المدعي           ( المستأنف ) لا التي اثارها المستأنف اثناء نظر الدعوى ولا التي اثارها في مرافعته النهائية مما يوجب الغاء قراره

ت‌. اخطاء قاضي محكمة بداية جنين في قراره حيث انه لم يوزن البينة المقدمة من قبل المدعي  ( المستأنف ) وزنا دقيقا وسليما واصدر قراره دون تمحيص ودون معالجة كل البينات المقدمة مما يوجب الغاء قراره لمخالفته تطبيق نصوص القانون

ث‌. القرار واجب الالغاء كون ان قاضي محكمة بداية جنين الموقرة اخطات في تطبيق القانون حيث انه لم يطبق القاعدة القانونية التي تنص على انه على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه حيث ان الجهة المستأنفة ضدها لم تستطيع  اثبات تخلصها من الدين فهي تارة تطلب  الامهال لإحضار بينات خطية لأكثر من جلسة ولم تقم  بإحضارها وتارة تلتمس الامهال لتوجيه يمين عدم كذب  الاقرار ومن ثم يعود عن توجيه يمين عدم كذب الاقرار ليطلب توجيه اليمين الحاسمة بصيغة معينة  وذلك على محضر ضبط جلسة ومن ثم ليعود عن توجيه اليمين الحاسمة مما يوجب الغاء قرار قاضي البداية

ج‌.  قرار قاضي محكمة  جنين وليد  اجراءات قانونية باطلة حيث انه عندما تم توجيه اليمين من قبل المدعى عليه من للمدعي وحين قامت المحكمة الموقرة بتعديل صيغة اليمين وحيث ان وكيل الجهة  المستأنفة ابدي انه على استعداد لإحضار موكلة لحلف اليمين وذلك على محضر ضبط جلسة 21/12/2015 حيث ان اليمين المعدلة من قبل المحكمة وبقرار منها ملزمة لمن وجهت اليه ولا يملك من وجهها الرجوع عنها خاصة  وانه قبلها فعلا حين ابدي وكيل استعداده لحضور موكلة لغايات حلف اليمين  وهذ ما يخالف نص المادة 134 من قانون البينة في المواد المدنية والتجارية وذلك على محضر ضبط جلسة 22/12/2015 مما يوجب الغاء قرار محكمة البداية

ح‌.  قرار قاضي محكمة بداية جنين الموقرة مخالف للسوابق القضائية واجب الالغاء  حيث انه تم تنظيم سند اخر لشخص اخر وفي ذات جلسة التحكيم المزعومة وبنفس الموضوع وهو مطالبة بمبلغ 10600 دينار اردني بموجب وصل امانة يصرف عند الطلب محرر بتاريخ 28/7/2000 وبالدعوى الحقوقية رقم 202/2010 بداية جنين وقد احتصل المدعي بتلك القضية بموجبها على قرار لصالحه وتم تصديق القرار من قبل محكمة  استئناف رام الله الموقرة باستئناف رقم 490/2012 وهو ناطق بما فيه حيث ذات الوقائع والبينات واقرار المستأنف ضده بصحة التوقيع ولن تثبت تخلف بينة من البينات  مرفق طيه وعلى ذات الشخص صورة عن قرار محكمة البداية وصورة عن قرار محكمة الاستئناف مع لائحة الاستئناف هذه

خ‌.  جانب الصواب قاضي محكمة بداية جنين الموقرة بعدم السماح للجهة المستأنفة بتقديم بينتها المفندة وهي استجواب المدعى عليه وذلك على محضر ضبط جلسة 30/12/2015 اضافة الى ان تاريخ تحرير سند الامانة موضوع الدعوى كان بتاريخ لاحق لصك التحكيم المزعوم والتي اعتمدت عليه محكمة بداية جنين بطريقة مخالفة لنص المادة 16 من قانون البينات حيث ان تاريخ سند الامانة الموقع من المدعى عليه المستأنف ضده 28/7/2000 وان تاريخ صك التحكيم 8/6/2000 أي بعد  مدة طويلة من  الزمن وان اعتماد محكمة بداية جنين في قرارها لا يتفق وتطبيق نصوص القانون الصحيح مما يوجب الغاء قرار محكمة بداية جنين مما يوجب الغاء قراره .

د‌.   اخطاء قاضي محكمة الموضوع في عدم اعمال ما استقر عليه الفقه والقضاء من ان البينات من حق الخصوم وبالتالي  فان المحكمة لا تملك حق قبول او عدم قبول شهادة الشهود اذ كان يجب ان يوضح سبب عدم اثبات الدعوى بشكل يتفق واحكام القانون وحيث لم يفعل  فيكون قراره واجب الالغاء لعدم تطبيق القانون تطبيقا صحيحا وتكون تلك الاجراءات باطلة ايضا

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجاريـة علنا  وبجلسة  24/5/2016   تقرر قبول الاستئناف  شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف ثم ترافع وكيل المستأنف ملتمسا بالنتيجة الغاء الحكم المستأنف و الحكم للمستأنف حسب لائحة الدعوى وتضمين المستأنف عليه الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة  و ترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و تأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة ، و بجلسة 20/9/2016 كرر الوكلاء اقوالهم ومرافعاتهم السابقة و بذلك ختمت الاجراءات  .

 

المحكمة

بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف  وفيما يتصل بالسبب الاول الثالث و الرابع و الشق الثاني من السبب السابع و السبب الثامن من اسباب هذا الاستئناف نجدها تدور حول تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من نتيجة  وتطبيق احكام القانون ، وبمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه وذلك في اطار معالجتنا لوزن البينة وتطبيق احكام القانون   ، وبرجوعنا الى ملف محكمة الدرجة الاولى وما قدم فيه من لوائح وبينات ومرافعات وما قدم منها امام محكمتنا ، فإننا نجد ان  المستأنف (المدعي ) تقدم بدعواه للمطالبة بقيمة سند امانه  وذلك على اساس من القول  بانه يطلب من المستأنف عليه مبلغ 22 الف دينار اردني بموجب سند امانه محرر بتاريخ 28 /7/2000 موقع من المستأنف عليه وان المستأنف عليه قبض هذا المبلغ نقدا و التزم بدفع قيمته عند الطلب ،  في حين ان المستأنف عليه ( المدعى عليه ) وبلائحته الجوابية انكر استلامه أي مبلغ من المستأنف مبديا ان سند الامانه حرر نتيجة لقرار تحكيم قضي بإبطاله بموجب قرار محكمة بداية جنين في طلب فسخ قرار التحكيم رقم 90/2002 الصادر بتاريخ 10/3/2009 و الذي تأييد استئناف بالاستئناف المدني رقم 123/2009 مرفقا بلائحته الجوابية صوره عن قرار محكمة بداية جنين 90/2002 و صورة عن قرار محكمة الاستئناف رقم 123/2009 و صوره عن قرار التحكيم  ، و نجد ان بينة المستأنف تمثلت بالمبرز م.ع/1 و المبرز م.ع /2،  بينما تمثلت بينة المستأنف عليه بشهادة كل من الشاهدين عبد الرزاق مرعي حسن ابو الهيجا و محمود عبد القادر الغول ، وتقدم المستأنف  ببينة مفنده تمثلت بصوره مصدقه عن شهادة الشاهد محمد حسني قاسم طالب بالدعوى الحقوقية رقم 287 /2010 وصوره  فوتوستاتية عن سند الأمانة الذي  قام الشاهد  بالشاهدة حوله تقرر ضمها لاوراق الملف كونها من ضمن المبرز م ع/1  .

 و بتدقيقنا بالبينات المقدمه نجد ان المبرز م.ع/1 قد تضمن بين اوراقه  شهادة للشاهد فخري فهد موسى احمد بالدعوى الحقوقية رقم 287/2010 وقد جاء فيها ( .. صحيح بان سند الامانه الذي ذكرت بانه حرر لمصلحة اياد كان ناتج عن قرار التحكيم ..) ومن بين اوراقه ايضا شهادة للمدعي في الدعوى 287 /2010 ( المدعى عليه في هذه الدعوى ) و قد جاء فيها ( .. قمت بتوقيع سندي الأمانة لهما بناء على قرار لجنة التحكيم....لا توجد أي علاقة تجارية ما بيننا وانا لم اقم بشراء ارض وقد ارشدتهم الى اشخاص لغايات شراء قطعة ارض بعدا ان طلبوا مني ذلك وانا لم استلم أي مبالغ .. وانني قمت بالتوقيع سندات الأمانة بناء على طلب اللجنة التحكيم ... وانا لم اقبض أي فلوس وان توقيعي على سند الامانه الذي تعرضه علي هو توقيعي ) كما تضمن المبرز م . ع/ 1 بين اوراقه  صوره سند امانه بقيمة اثنان وعشرون الف دينار اردني  محرر من قبل المدعى عليه لصالح المدعي  بتاريخ 28/7/2000  ومؤشر عليه بالحرف م/4 ، اما المبرز م .ع /2 هو عباره عن لائحة جوابية مقدمه من قبل المدعى عليه بالدعوى رقم 202/2010  ، و نجد ان الشاهد عبد الرزاق مرعي حسن ابو الهيجا و بشهادته على الصفحة 19 من الضبط يقول ( ... ان السند بناء على قرار التحكيم ... و ان قرار التحكيم ... تم فسخه من قبل المحكمة المختصة ..) اما الشاهد محمود عبد عبد القادر الغول و بشهادته  على الصفحة 19 و20 من الضبط يقول ( .. انا كنت من ضمن لجنة التحكيم التي كانت مكلفه بحل النزاع بين طرفي الدعوى .. وان اللجنة توصلت الى ان يقوم المدعي بالتوقيع على سند الامانه لصالح المدعي .. ان المدعى عليه مضى على سندات الامانه على ان يقوم بدفع قيمتها وهو ما توصلت اليه لجنة التحكيم .. و وقع على السند بناء لجنة التحكيم ) .

و باستعراضنا لكافة المقدمة في هذه الدعوى نجد انها قد اجمعت على ان المستأنف عليه قام بتحرير سند الأمانة موضوع هذه الدعوى بناء على قرار لجنة تحكيم الذي  تقرر فسخه من قبل المحكمة المختصة ، وهذا ثابت من شهادة المدعى عليه  بالدعوى الحقوقية رقم 287/2010 و التي يعتبر ما جاء فيها ملزما للمدعي طالما انها جاءت ضمن البينة التي تقدم وتسمك بها بكافة المراحل ، وكذلك من خلال شهادة الشاهد فخري فهد احمد موسى بالدعوى الحقوقية رقم 287/2010 و التي تقدم بها المدعي ايضا ، بالإضافة الى ثبوتها من خلال بينة المدعى عليه المتمثلة بشهادة الشاهدين عبد الرزاق ابو الهيجا و محمود الغول المذكورين اعلاه وكذلك من خلال صوره عن قرار محكمة بداية جنين 90/2002 و صورة عن قرار محكمة الاستئناف رقم 123/2009 و صوره عن قرار التحكيم المرفقة بلائحة الجوابية و التي  لا يمكن لمحكمتنا تجاهلها.

و ازاء الوقائع الثابتة ، وحيث  يشترط لصحة  أي التزام بوجه عام أن يكون له سبب ، و متى تثبت انتفاء السبب اصبح  الالتزام باطلاً ، ويجوز حينها لصاحب المصلحة  التمسك بهذا البطلان ،  ولما كان تحرير سند الأمانة موضوع هذه الدعوى قد تم بناءا على قرار التحكيم الذي تقرر فسخه من قبل المحكمة المختصة وفق ما اجمعت عليه البينة ، و بذلك يكون قرار التحكيم هو  سبب الالتزام المستأنف عليه بسند الأمانة و الدافع على انشائه ،  وحيث  ان الالتزام يبقى قائما طالما بقي سببه قائما ويزول الالتزام بزوال السبب ، و حيث ان قرار التحكيم تقرر فسخه الامر الذي يعني ان سبب الالتزام المدعى عليه لم يعد قائما و بالتالي  انعدم السبب القانوني لالتزام المستأنف عليه ولما كان الامر كذلك وحيث ان الجهة المستأنفة اسست دعواها على سند الأمانة المنعدم سببه القانوني وفق ما اسلفنا و بالتالي  فان دعواها تكون واجبة الرد،  كما ان عدم انكار المستأنف عليه لتوقيعه على السند وكذلك عدم اثباته التخلص من الالتزام بالوفاء  ليس من شأنه ان يؤثر على النتيجة التي توصلنا اليها و المتمثلة بوجوب رد الدعوى لانعدام سبب الالتزام ، اما ثبوت تحرير السند بوقت لاحق لتاريخ صدور قرار المحكمين و تحريره بوقت لاحق لتقديم طلب فسخ قرار المحكمين لا يغير من الامر شيئا في ظل ما اجمعت عليه البينة المقدمة في هذه الدعوى ومن ضمنها بينة المستأنف نفسه والتي ثبت من خلالها  ان سند الأمانة موضوع هذه الدعوى  تم بناء على قرار تحكيم الذي تقرر فسخه  ولما كانت محكمة اول درجة قد انتهت لذات النتيجة التي توصلنا اليها  الامر الذي يجعل مما اورده المستأنف بالسبب الاول الثالث و الرابع و الشق الثاني من السبب السابع و السبب الثامن من اسباب هذا الاستئناف مستوجب الرد لذا نقرر ردها.

و فيما يتعلق بالسبب  الثاني من اسباب هذا الاستئناف و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة بعدم  الرد على الدفوع التي اثيرت  من قبل المدعي ، فاننا نجد ان هذا السبب من اسباب الاستئناف  مجرد قول عام وغير محدد وتعتريه الجهالة الفاحشة  اذ لم يبين المستأنف أي دفوع تجاهلت محكمة اول درجة الرد عليها ، و مع ذلك و بالرجوع الى ملف محكمة اول درجة لا نجد أي طلب او دفع  تم تجاهله من قبل المحكمة فجميع ما تقدم به المستأنف من طلبات او ما تقدم به المستأنف عليه من دفوع تم الرد عليه من قبل محكمة اول درجة قبولا او رفضا  وعليه فان ما جاء في  هذا السبب من اسباب الاستئناف يكون مستوجب الرد .

و بخصوص السبب الخامس من اسباب  هذا الاستئناف والمتضمن تخطئة محكمة اول درجة بقبول طلب المستأنف عليه بالرجوع عن توجيه اليمين الحاسمة ، وبالعودة على ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنف طلب توجيه الحاسمة للمستأنف عليه واعترض وكيل المستأنف على ذلك ملتمسا عدم اجابة طلب المستأنف عليه و الزامه بتقديم بينته ، وبجلسة لاحقة قررت المحكمة تعديل صيغة اليمين و على اثر ذلك ابدى وكيل المستأنف استعداده لإحضار موكله لغايات حلف اليمين ، في حين ان المستأنف عليه التمس الرجوع عن طلب توجيه اليمين الحاسمة ، وباطلاعنا على الوكالة بالخصومة الخاصة بوكيل الجهة المستأنفة نجدها خالية من نص خاص يخول  وكيل المستأنف  قبول حلف اليمين  وحيث لا يجوز للوكيل في الخصومة قبول حلف اليمين الا بنص خاص بالوكالة وفق احكام المادة 135 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 ، و بالتالي فان وكيل المستأنف لا يملك قبول حلف اليمين ،هذا عدا اننا  لا نرى في استعداد الوكيل لإحضار موكله لغايات حلف اليمين قبولا صريحا بحلف اليمين و لما كان الامر كذلك فان قبول محكمة اول درجة لطلب المستأنف عليه بالرجوع عن توجيه اليمين الحاسمة  قبل صدور قبول صريح  ممن يملك حق القبول سواء ذلك قبل تعديل صيغة اليمين من قبل المحكمة او بعد ذلك يكون متفقا واحكام القانون وعليه فان ما اورده المستأنف بهذا الشأن يكون  مستوجب الرد .

 

و فيما يخص  السبب السادس من اسباب الاستئناف والمتضمن مخالفة الحكم المستأنف للسوابق القضائية كون انه تم تنظيم سند امانه لشخص اخر في ذات جلسة التحكيم  حصل فيها المدعي على حكم صدق استئنافا ،  وفي هذا نجد ان السوابق القضائية من المصادر الاسترشاديه و لا تعتبر من مصادر التشريع و بالتالي لا تلزم المحكمة وذلك لاختلاف الوقائع من دعوى لأخرى فلكل دعوى ظروفها و ملابساتها هذا فضلا عن اختلاف الاجتهادات القضائية ، ولما كان الامر كذلك فان اختلاف نتيجة الحكم المستأنف مع حكم سابق في قضيه تتعلق بذات الوقائع  ليس من شأنه ان يعيب الحكم المستأنف اذ ان ذلك يدخل في اطار الاجتهادات القضائية وظروف وملابسات كل دعوى و عليه فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف يكون غير وارد .

و فيما يتصل  بالشق الاول من السبب السابع من اسباب هذا الاستئناف و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة بعد السماح للمستأنف باستجواب المستأنف عليه ، وفي هذا نجد ان المستأنف وفي طور تقديم البينة المفندة طلب استجواب المستأنف حول توقيعه على سند الامانه ، وبالعودة الى اوراق الدعوى فاننا نجد ان المستأنف لم ينكر توقيعه على السند موضوع  الدعوى في اي مرحلة من المراحل و لما كان الامر كذلك فان دعوة المستأنف عليه للاستجواب حول توقيعه على السند يكون غير منتج  ، وطالما ان محكمة اول درجة انتهت الى رد طلب المستأنف باستجواب المستأنف عليه لعدم الانتاجية فان حكمها يكون متفقا واحكام القانون اذ ان الاستجواب بوصفه وسيلة من وسائل الاثبات و هو من حق الخصوم الا انه يخضع لسلطة المحكمة التقديرية التي لها أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه متى رأت ذلك منتجا في الدعوى و عليه فان هذا السبب من اسباب الاستئناف لا يرد عليه هذا السبب من اسباب الاستئناف .

 

 

 

 

لـــــــــذلك

ومما تقدم وحيث تبين لنا ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف لذا فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف ومائة دينار اردني بدل اتعاب محاماه  .                                                                                   

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/9/2016

 

       الكاتب                                                                                      رئيس الهيئة

                                                                                                     القاضي محمد احشيش