السنة
2016
الرقم
277
تاريخ الفصل
20 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســـة القاضـــي الســــيد رفيــق زهـــــد

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، عزت الراميني ، طالب البزور

الطـاعــــــــن : م.ب بواسطة ولي أمره س.ب / أريحا

      وكيله : المحامي لؤي زغب / أريحا

المطعون ضده: ن.ا / أريحا

     وكيلتها : المحامية ديما الكلباني

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 12/05/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 4/2016 بتاريخ 11/04/2016 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى الى محكمة صلح أريحا للسماح للمستأنفة من تقديم ما لديها من بينات في الإدعاء بالحق المدني ومن ثم إصدار الحكم المتفق وصحيح القانون عملاً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

يستند الطعن لما يلي :-

لتقديم الطعن ضمن المدة القانونية استيفائه كافة شرائطه الشكلية فإن الطاعن يلتمس قبوله شكلاً .

الحكم الطعون فيه مخالف للأصول والقانون ويشكل قصوراً في التسبيب والبيان وخاطئ في الاستدلال والإسناد وغير معلل ومتناقض ومجحف بحق الطاعن وذلك للأسباب التالية :

1- أخطأت محكمة بداية أريحا بقبول الاستئناف شكلاً كونه مقدم ممن لا يملك الحق بتقديمه ورغم طلب وكيل المستأنف عليه برده شكلاً ألا أن المحكمة أخطأت بعدم الالتفات الى هذا الطلب حيث ان اي قرار براءة للمتهم صادر عن اي محكمة جزائية لا تملك الا النيابة العامة استئنافه ولا يمكن للمستأنفة استئنافه من دون أن تكون النيابة مستأنفة هذا القرار .

2- أخطأت محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية بقبول الاستئناف موضوعاً حيث أنها أخطأت بتفسير وتطبيق القانون ولم تحسن تفسير القانون بشكل السليم وكان قرارها يعتمد على القصور والغموض.

3- هناك بطلان في اجراءات محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية حيث أن سعادة القاضي وليد أبو ميالة قريب للمطعون ضدها وكان عليه عدم نظر الاستئناف موضوع النقض وهذا مخالفة للقانون أصول المحاكمات المدنية التجارية وقانون تشكيل المحاكم ويجب أن ترجع القضية الى مرجعها للسير فيها حسب الأصول والقانون .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمـــــــــــــــــة

ولما كان الطعن ابتداءاً قد قضى بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة .

ولما أن مسألة قابلية الحكم للطعن بالنقض استقلالاً لا يقررها خطأ الحكم الطعين بأن تكون محكمة الدرجة الثانية قد أخطأت بحكمها القاضي بإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة سواء كانت مبعث الخطأ عدم سلامة السبب الذي حملت عليها حكمها بالإعادة لا يشكل حكماً نهائياً يقبل الطعن بطريق النقض ذلك أن الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض هي تلك التي تفصل في موضوع الدعوى النهائية الا ما استثنى منها بنص قانوني تلك المنصوص عليها في صريح المادة (347) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ وليس من ضمنها الأحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الثانية القاضية بإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة وحيث أن القرار المذكور بالوصف سالف الإشارة لا يشكل حكماً فاصلاً في موضوع النزاع مما يغدو الطعن الماثل غير مقبول.

لذلــــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/10/2016