السنة
2016
الرقم
337
تاريخ الفصل
18 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســـة القاضـــي الســــيد رفيق زهـــد

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، عزت الراميني ، طالب البزور

 

الطـاعــــــــن : م.ن /ميثلون-جنين 

      وكيله المحامي: رشاد شاور/جنين

المطعون ضده: 1- الحق العام

                    2- البلدية المتحدة -سيريس-جنين

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 26/06/2016 للطعن بالحكم الصادر عن هيئة محكمة بداية جنين الموقرة بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم (230/2015) والصادر بتاريخ 5/6/2016 والقاضي بإسقاط الاستئناف لتغيب المستأنف عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة وعليه فان المحكمة تقرر اسقاط هذا الاستئناف.

يستند الطعن لما يلي :-

1- ان القرار المطعون فيه جاء باطلاً ومخالفاً للقانون وفيه ومخالفة جسيمة لأحكام وقواعد القانون .

2- ان القرار المطعون فيه جاء باطلاً وحري بالإلغاء كونه غير مسبب ولم يتم تعليله تعليلاً كافياً وصحيحاً وسليماً .

وبالتناوب:

 

3- اخطأت هيئة محكمة بداية جنين الموقرة بصفتها الاستئنافية (مع الاحترام ) بإسقاط الاستئناف موضوع هذا الطعن وذلك لعدم حضور المستأنف (الطاعن) جلستين من جلسات المحاكمة وذلك حيث المستأنف قد حضر جلسة 2/5/2016 وبعدها قد تغيب عن جلسة 30/5/2016 وان تغيبه عنها كان نتيجة ظروف طارئة وخارجة عن ارادته وهذا ما اعتبرته هيئة محكمة بداية جنين الموقرة وبصفتها الاستئنافية بمثابة معذرة مشروعة للمستأنف (الطاعن) 

4- اخطأت هيئة محكمة بداية جنين الموقرة بصفتها الاستئنافية بإسقاط الاستئناف موضوع هذا الطعن وذلك في جلسة 5/6/2016 حيث ان المستأنف لم يحضر لعدم تبلغه وفق الاصول والقانون موعد الجلسة وعليه فان القرار الصادر عن هيئة محكمة بداية جنين المقرة بصفتها الاستئنافية يغدو والحالة هذه مخالفاً للأصول والقانون ومستوجباً للطعن .

5- اخطأت محكمة بداية جنين الموقرة بصفتها الاستئنافية بعدم تسبب الحكم المطعون به تسبيباً صحيحاً اذ ان التسبيب لم يكن صحيحاً وبالتالي فان الحكم المطعون به واجب للنقض.

-   طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني.

-   تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن الطاعن المتهم في الدعوى الصلحية (محكمة بلديات جنين تحت رقم 1015/2015 وموضوعها اقامة انشاءات مخالفة لأحكام المادة 38/9 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 والحكم عليه بغرامة مالية مقدارها مائة دينار اردني وازالة البناء المخالف.

ولما ان محكمة البداية الاستئنافية قد طبقت صحيح القانون في اسقاط الاستئناف بالاستناد للمادة 11 من القرار قانونه رقم 17لسنة 2014 حيث تغيب الطاعن عن جلستين  وفق نص المادة المذكورة ويكون قرار محكمة البداية الاستئنافية في محله وفق الثابت في الاوراق وان الطعن غير وارد

 

طعن المتهم الطاعن بالقرار الصلحي استئنافاً فتقرر رده موضوعاً .

 

تقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع للأسباب الطعن والقرار الطعين نجد انه يكون الطعن غير مقبول اذا خلا الطعن من اي سبب من الاسباب التي حددتها  المادة (351) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ ووجدت المحكمة ان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه او تأويله وقام على اسباب ادت الى النتيجة التي انتهت اليها يكون الطعن الماثل مقدم على غير اساس من القانون يستوجب رفضه .

لذلــــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن ومصادرة التأمين وإيداعه خزينة المحكمة .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/10/2016