السنة
2016
الرقم
263
تاريخ الفصل
20 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســـة القاضـــي الســــيد رفيــــق زهــــد

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل،عزت الراميني ، طالب البزور

                                                                                  

الطـاعــــــــــن: ع.د - قلقيلية

               وكيلها المحامي : محمد شديد - طولكرم     

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 04/05/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية  بصفتها محكمة استئناف بالقضية الاستئنافية التي تحمل الرقم 30/2016 استئناف جزاء قلقيلية والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف قراراً حضورياً قابلاً للطعن بالنقض صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وافهم بتاريخ 24/04/2016.

يستند الطعن لما يلي :-

1- ان القرار الطعين شابه فساد في الاستدلال من حيث ما وصلت اليه المحكمة بنتيجة المحاكمة والأدلة التي استندت اليها والتناقض الجلي والواضح في البينات المقدمة كون أن المحكمة وزنت البينة وزناً مخالفاً للقانون والواقع ومخالفاً لما قدم من بينات أثبتت بشكل قاطع براءة المتهم من التهمة المسنده إليه ألا أن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية قد استبعدت التناقضات الجوهرية في البينات المقدمة من النيابة العامة واعتبرتها تناقضات بسيطة واختلفت تناقضات شكلية لا وجود لها في البينة الدفاعية واعتبرتها تناقضات جوهرية مبرر ذلك بإصدار حكمها الطعين ونشير بذلك ما جاء بالقرار الطعين على صفحة 25 و 26 من القرار الطعين حينما أشارت المحكمة الى التناقضات في البينة الدفاعية وهي وفق ما وردت في لائحة الطعن .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعة القانونية تقررالمحكمة قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن الطاعنة المتهمة قدمت بموجب لائحة اتهام مؤرخة في 17/10/2010 عن التهم المؤرخة في لائحة الاتهام والتي تليت عليها أمام محكمة صلح قلقيلية وبعد استكمال اجرءات المحاكم امامها قضت بتاريخ 17/01/2016 بالإدانة بكل ما نسب للطاعنة المتهمة .

          لم تقبل بحكم محكمة أول درجة فتقدمت بالطعن الاستئنافي رقم 30/2016 والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

          لم ترتضِ الطاعنة بحكم محكمة البداية الاستئنافية في قلقيلية فتقدمت بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه.

          ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع نجد يدان أن جميع أسباب الطعن ترديد بالحرف الواحد كما ورد في لائحة الطعن الاستئنافي والتي تتأصل بوزن وتقدير البينة .

          ولما كان السبب الموضوعي هو وجه النعي الذي ينحل الى مجادلة محكمة الموضوع فيما لها من سلطة في فهم واقع الدعوى والأدلة وتقدير ثبوتها من انعدامها حيث ترجح علة عدم قبول الأسباب الموضوعية في خصومة الطعن بالنقض الى ان محكمة النقض محكمة قانون وليست محكمة واقع والى أن هذه الخصومة لا تعتبر امتداد للخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع بحيث يجوز للخصوم معاودة الجدل فيما ثبت وتأكد صحته بحكم من هذه المحكمة الأخيرة أصبح على جهة المجاز باتاً لانتفاء سلطة محكمة النقض في التعقيب عليه التزاماً منها لوظيفتها الأصلية وهي مراقبة مدى صحة تطبيق القانون في أحوال أوردها ترجع كلها الى مخالفة أو الخطأ في تطبيقه او في تأويله ولما لمحكمة الموضوع من حرية في الاقتناع حررها الى ضميرها واحساسها وشعورها ورغبتها في تحقيق العدل من حيث الجوهر والمظهر، حتى وأن سائر حكمها فكان من قبيل ما يطلق عليه الأحكام السيئة ، لأنه ليس لمحكمة النقض أن تتدخل في عدالة حكمها من الناحية الموضوعية بأن تحل نفسها محل محكمة الموضوع ، أو الاجتهاد السيء على سند من أنه لا يتفق مع ما كانت تقضي به هي لو كانت محكمة موضوع ، أو الاجتهاد أياً كان وجه الرأي فيه لا ينقض باجتهاد مثله بلوغاً الى إصدار حكم أفضل .

          ولما أن محكمة البداية الاستئنافية قد اعملت وظيفتها الأساسية في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية وقامت بإعمال المادة 342 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ بأن اذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فاللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته وكان حكماً متفقاً مع القانون والسوابق التضامنية وما يقوم عليها من الأدلة فيثبتها أو ينفيها بدون أن يكون معقب من رقابة محكمة النقض ما دام انها تثبت حكمها وفق الوقائع الثابتة ولا يوجد تناقض بين الوقائع والظروف المادية التي يثبتها وبين النتيجة القانونية التي استخلصتها منها .

          ويكون الطعن الماثل مقدم على غير أساس من القانون ويستوجب رفضه .

لـــــــــــذلك

                                               تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/10/2016

 

          الكاتـــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

          م.د